Uncategorized
نشرة الأمين العالم للأمم المتحدة: تدابير الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي
التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين
الدورة الحادية والسبعون
البند 139 من جدول الأعمال
إدارة الموارد البشرية
التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين: نهج جديد
تقرير الأمين العام
موجز |
يعرض هذا التقرير استراتيجية الأمين العام الرامية إلى تحسين النهج الذي تتبعه المنظمة على نطاق المنظومة ككل إزاء منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما. وتركز الاستراتيجية على أربعة مجالات عمل رئيسية هي: مراعاة الضحايا أولا؛ وإنهاء الإفلات من العقاب؛ وإشراك المجتمع المدني والشركاء الخارجيين؛ وتحسين الاتصالات الاستراتيجية في مجالي التثقيف والشفافية. ويقدم هذا التقرير أيضا، عملا بقراري الجمعية العامة 57/306 و 70/286، بيانات عن ادعاءات حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين المرتكبة على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل وعلى يد القوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة المأذون لها بموجب ولاية مسندة من مجلس الأمن. وتشمل البيانات الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر 2016. |
أولا – مقدمة
١ – يوجد حاليا ما يزيد عن 000 95 من المدنيين و 000 100 من المهنيين العسكريين وأفراد الشرطة النظاميين في خدمة الأمم المتحدة في شتى أنحاء العالم. وسواء كان هؤلاء الرجال والنساء يعملون في مجال حقوق الإنسان أو الشؤون الإنسانية، في مجال التنمية أو حفظ السلام، فأيامهم حافلة بالطوارئ ومفعمة بالتصميم على تحقيق الأهداف، وإن كانت تتخللها أيضا لحظات من الشك والتفكير.
٢ – والأفراد الذين يعملون تحت راية الأمم المتحدة لهم اقتناع عميق بقدرتهم على إحداث التغيير من أجل المساعدة على التخفيف من المشاق، أو استعادة القدرات الاقتصادية، أو سد الفجوات، أو تعزيز السلام الهش. فكل واحد منا يأتي إلى الأمم المتحدة حاملا توقعات شخصية ومهنية نأمل أن نحققها فيها. إننا نأتي بحثا عن موطن لما نحمله من شغف وأفكار وقيم ومبادئ. ونأتي وكلنا أمل في إطلاق العنان لما لنا من خبرات وطاقات لمواجهة أقسى الظروف وأسوأ أشكال المعاناة ببذل الجهود الحثيثة وبنفس مرضية. ونأتي آملين في أن نضيف أصواتنا وأفعالنا إلى أفعال وأصوات الزملاء وغيرهم ممن يأتي، ككل واحد منا، على أهبة الاستعداد للخدمة وليس مجرد العمل.
٣ – والأمم المتحدة، لكي تتكلل جهودها بالنجاح، تعتمد على دول العالم قاطبة لدعم أنشطتها وعملياتها وحماية المستضعفين ومساعدة المحتاجين. وعلى مدى العقود، قدمت حكومات ودول بعيدة كل البعد عن واقع النزاعات والكوارث والحرمان الشديد الموارد البشرية والمالية بسخاء. وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تمثل وحدها أكبر وجود متقدم منتشر في العالم اليوم، ولكن عملها تترتب عليه تكاليف أقل بكثير مما كانت ستتحمله معظم البلدان لو قامت بنشر عمليات وحدها.
٤ – والرجال والنساء الذين يخدمون قضايا الأمم المتحدة يؤدون مهامهم بنكران للذات وباعتزاز في ظل ظروف تطبعها التحديات، وتكتنفها الصعوبات على الدوام وفي أماكن نائية وعرة أحيانا وخطرة في أحيان كثيرة أخرى. ونحن نقطع جميعا وعدا على أنفسنا بحماية الضعفاء ومساعدة المحتاجين وإعلاء كرامة كل إنسان وخدمة قضية السلام. وإذ نأخذ هذا الوعد على محمل الجد لسنا ممن يركن أبدا إلى التهاون. ولن نسمح بسلوك أي شخص يستغل المستضعفين ويدمر الحياة أن يسيئ إلى سمعتنا أو أن ينتقص من إسهاماتنا أو يزرع الشكوك في صدر مناصرينا أو يقوض قيمنا.
٥ – ونحن مدينون للمجتمعات التي نخدمها باتخاذ كل ما يمكن من الاحتياطات لتقليل خطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين. ويجب أن نتخذ موقفا يتمثل في إبداء حرص وحساسية بشكل خاص إزاء احتياجات الضحايا، ومعظمهم من النساء والفتيات ممن يعول على الأمم المتحدة في توفير الحماية لهن.
٦ – ويجب علينا نبذ الأعذار وإنهاء الإفلات من العقاب. ومن خلال هذا التقرير، أعبر عن تصميمي شخصيا على قيادة الجهد الجماعي، على نطاق منظومة الأمم المتحدة كلها، للوقوف ضد الاستغلال والانتهاك الجنسيين بجميع أشكالهما([1]). وبفضل قوة وطاقة كل دولة عضو، والتزام أكثر قواتها العسكرية والشرطية المهنية حنكة، وبمشاركة بناءة من المجتمع المدني والخبراء الخارجيين، وبفضل مهنية واعتزاز رجال ونساء هذه المنظمة المتفانين في العمل، يمكننا، معا، أن نستأصل شأفة هذه الآفة.
ألف – تقييم الوضع
٧ – صارعت الأمم المتحدة لسنوات عديدة مسألة الاستغلال والانتهاك الجنسيين. ونحن نعلم جيدا أن هذه المشكلة ليست مقصورة على القوات العسكرية، بل يمكن أن تحدث في أي جزء من أجزاء منظومتنا. ولقد أدت الجهود التي بذلها أسلافي على صعيد الأمم المتحدة ككل إلى إذكاء الوعي وتحسين التدريب والإبلاغ في هذا المجال والتعجيل بتقديم المساعدة للضحايا([2]). وأصبحت الدول الأعضاء تعتمد بشكل متزايد أفضل الممارسات في منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما. وعرضت العديد من المبادرات الشاملة لكامل نطاق إجراءات المنع والإنفاذ والإجراءات التصحيحية في التقارير السابقة المتعلقة بالتدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وترد معلومات مستكملة عن حالة وأثر عدد من هذه المبادرات في المرفق الثالث لهذا التقرير([3]).
٨ – وتشير البيانات المجمعة على نطاق المنظومة في عام 2016 (انظر المرفق الرابع) إلى أنه تم الإبلاغ عن 65 حالة من ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين منسوبة إلى مدنيين، بينما قدم 80 ادعاء ضد الأفراد النظاميين. وهذه الادعاءات البالغ عددها 145 ادعاء([4]) مرتبطة بما لا يقل عن 311 من الضحايا المعروفين، وغالبيتهم العظمى من النساء والفتيات (309)، علما أن عددهم يمكن أن يكون أكبر من ذلك([5]). وقد زاد عدد الادعاءات عن عام 2015، مما يشكل تطورا يفسر جزئيا بمواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع الضحايا والشهود على الإبلاغ. وبلغ عدد الادعاءات المنسوبة لقوات دولية غير تابعة للأمم المتحدة تعمل في إطار ولايات مجلس الأمن 20 ادعاء يخص عشرين ضحية إضافية([6]). وتوضح البيانات أيضا أن الأفراد في بعض أجزاء منظومة الأمم المتحدة وفي وحدات خاصة منشورة، ينسب لهم أكبر عدد من الادعاءات. ولدينا شعور أكيد بأنه لا يبلغ عن جميع الحالات.
باء – ما سبب استمرار وقوع حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين؟
٩ – تسود كل مجتمع في جميع أنحاء العالم ممارسات شديدة التمييز ضد المرأة، وفي أحيان كثيرة جدا لا تسهم المؤسسات والقوانين بالقدر الكافي من الجهد للقضاء على هذه الممارسات. ويجب أن نقر بأن العلاقات غير المتكافئة بين الجنسين توجد في صميم الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وأن الاحتمالات التي ينطوي عليها هذا السلوك تشكل خطرا على النساء والمستضعفين أينما كانوا يعيشون أو يعملون.
١٠ – وكما يتبين من البيانات الواردة في هذا التقرير، يكاد يكون جميع ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين على يد أفراد الأمم المتحدة هم من النساء والفتيات. ويجب على الأمم المتحدة، من خلال عملها في جميع أنحاء العالم، أن تبذل المزيد من المساعي للنهوض بالمساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة من أجل التصدي، من ناحية، للظروف التي يمكن أن تؤدي إلى العنف ضد المرأة.
١١ – وندرك أيضا أن الأمم المتحدة تعمل في كثير من الأحيان في ظروف تشتد فيها مخاطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وهي ظروف يجب فيها على المنظمة أن تتخذ تدابير أكثر صرامة لكشف هذا النوع من السلوك ومراقبته ومنعه. وعلى سبيل المثال، ترد تقارير حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين على يد أفراد الأمم المتحدة المدنيين أو النظاميين بشكل أكثر تواترا نسبيا من بعثات المساعدة الإنسانية التي يقتضي العمل فيها عادة ربط اتصالات موسعة ومتواصلة ومعمقة مع الأهالي الذين يعانون من أشد حالات الضعف ويتعرضون للجوع والتشرد واليأس وأشد ألوان العنف، ويفتقرون لأنظمة السلامة العامة والأنظمة القانونية المحلية الفعالة أو تنعدم لديهم تماما. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هذه المخاطر الشديدة تقترن أيضا بوجود وحدات نظامية لا تتقيد بمعايير الأمم المتحدة أو لا تلتزم بها؛ وبوحدات يتشكل أفرادها من جنسية واحدة منتشرين في مواقع نائية؛ وبأفراد أو قوات أو شركاء ليست لهم خبرة سابقة بعمليات الأمم المتحدة الميدانية.
١٢ – وقد تفاقم الطابع المزمن للاستغلال والانتهاك الجنسيين في الأمم المتحدة أيضا من جراء عدة عوامل أخرى مثل ضعف إنفاذ المعايير في مجال توظيف المدنيين؛ واتباع إجراءات جد محدودة أو عدم اتباع أي إجراءات لفرز المرشحين لكشف سوء السلوك السابق في هذا المجال؛ والجهل بقيم وقواعد المنظمة؛ وعدم توفير التدريب الموحد والمنهجي لجميع فئات الأفراد؛ وضعف القيادة المدنية أو النظامية العاجزة عن تعزيز السلوك والانضباط؛ وسيادة إحساس بالإفلات من العقاب لدى مرتكبي هذه الأفعال؛ وعدم إبداء الاهتمام الكافي وعدم بذل الجهود المطردة من جانب القيادة العليا للأمم المتحدة والدول الأعضاء حتى تقع الأزمات.
ثانيا – رسم معالم الطريق إلى الأمام
١٣ – إنني أدرك تماما أنه لا توجد عصا سحرية لإنهاء مشكلة الاستغلال والانتهاك الجنسيين. غير أني أعتقد أننا نستطيع أن ُنحسّن كثيراً كيفية معالجة الأمم المتحدة لهذه المشكلة. ولكي نفعل ذلك، أقترح استراتيجية رباعية الأجزاء:
(أ) أولا، سوف تجعل الأمم المتحدة صوت الضحايا أنفسهم عالياً مسموعاً وسوف تضع حقوقهم وكرامتهم في صدارة جهودنا. ومع زيادة الاستفادة من معارف ودعم الخبراء الخارجيين والمنظمات الخارجية، سوف نتبنى قضية الضحايا من مرحلة تقديم الادعاءات إلى غاية صدور الأحكام. وسوف نُحسّن بشكلٍ ملموسٍ المساعدة الطبية والاجتماعية والقانونية والمالية التي تُقدّم لهم، عند الاقتضاء. وسوف نُشجّع على تسريع الفصل في القضايا من خلال الاضطلاع بالدعوة بشكل أفضل والاستغلال الكامل للسلطة والأدوات الموضوعة تحت تصرف الأمم المتحدة. وسوف أطلب من الدول الأعضاء والشركاء الآخرين دعم هذه الجهود.
(ب) ثانيا، سوف أعمل بلا كلل على وقف إفلات مرتكبي جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسيين من العقاب. وسوف أسعى إلى زيادة الشفافية في الإبلاغ والتحقيقات، وكذلك في العمليات والنتائج الإدارية والقضائية، بما في ذلك توضيح القيود الواقعة على الأمم المتحدة فيما يتعلق بكفالة المساءلة الجنائية. وسوف أعمل مع الدول الأعضاء فيما تبذله من جهود من أجل تسريع الإجراءات المتخذة حيال الادعاءات الموثوقة، والتشجيع على زيادة الشفافية في العمليات القضائية والإدارية الوطنية، وتحقيق العدالة للضحايا ووضع نهاية مُرضية لمعاناتهم. وسوف أعزز هذه الأهداف داخل منظومة الأمم المتحدة بخطوات ملموسة نحو بلورة ثقافة الوقاية، بالسعي إلى تنفيذ مبادرات ترمي إلى إعادة إرساء القيم الأساسية للأمم المتحدة في نفوس جميع الموظفين وزيادة الوعي والتدريب وتعزيز معايير التوظيف والاحتفاظ بالموظفين.
(ج) ثالثا، أعتزم بناء شبكة لأصحاب المصلحة المتعددين حقا من أجل دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما. وسوف أعمل مع فريق القيادة التابع لي بصورة أكثر قربا واستمرارا مع المجتمع المدني، ومع الخبراء الخارجيين والمنظمات الخارجية. وسوف نفتح الباب للمشورة والمساعدة من خارج الأمم المتحدة في تفكيرنا وعملياتنا وجهودنا، بالاستفادة من حكمة المجتمعات المحلية وقادتها، ومن حكمة الخبراء المعترف بهم والمنظمات المعترف بها في مختلف أنحاء العالم. وسوف نلتمس الخبرة خصوصا من البلدان المنخرطة بشكل مباشر في عمليات السلام والعمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والتي تحظى بخبرة في هذه العمليات.
(د) رابعا، سوف نُعيد توجيه نهجنا إزاء الاتصالات الاستراتيجية من أجل إذكاء الوعي حول العالم بشأن مشكلة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، ومعالجة الوصم والتمييز اللذين يتعرض لهما الضحايا، والترويج للأمم المتحدة بوصفها منبرا لتبادل أفضل الممارسات في مجالي الوقاية والاستجابة. كما أني سوف أتوسع كثيرا في استخدام التكنولوجيا ووسائط الإعلام الجديدة على جميع المستويات للمساعدة في الجهود الوقائية وزيادة الشفافية على نطاق المنظمة ككل في مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
١٤ – ومن أجل وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ، سوف أركز أولا على ترتيب الأمم المتحدة نفسها لبيتها من الداخل. وفي حدود سلطتي، سوف أسعى لتنفيذ مبادرات على نطاق المنظومة ككل للتواصل مع القادة والأفراد بشكل مباشر في جميع أنحاء المنظمة. وقد أصدرت بالفعل توجيهاتي بتنفيذ عدد من التدابير المبينة في هذا التقرير.
إعادة إرساء قيم الأمم المتحدة ومبادئها
١٥ – سوف أتواصل مع جميع موظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم لترسيخ الغرض من الخدمة في الأمم المتحدة والاعتزاز بها. وسوف أصدر تعليماتي بأن تشتمل كافة إعلانات الوظائف الشاغرة على قيم الأمم المتحدة وتوضح معنى الالتزام بهذه القيم من الناحية العملية. وعلاوة على ذلك، سوف تُستهل كل الرسائل والعقود بذكر قيمنا، وسوف تتضمن نصا يُبرز تحديدا القواعد والأنظمة التي تتعلق بالسلوك الشخصي، ولا سيما فيما يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، ويصف بلغة بسيطة عواقب انتهاك قواعد الأمم المتحدة وأنظمتها. وأخيرا، سوف يُطلب من الموظفين جميعاً أن يُقروا خطياً، عند بداية خدمتهم وإعادة انتدابهم وفي كل عام، بأنهم مدركون لمعاييرنا، وأنهم ملتزمون بها شخصيا، وأنهم مدركون تماما لعواقب عدم القيام بذلك. وقد طلبت من إدارة الشؤون الإدارية أن تعمل مع جميع الإدارات والمكاتب والوكالات والصناديق والبرامج على نطاق منظومة الأمم المتحدة على تطبيق معاييرنا في كل السياسات والإجراءات المعمول بها، بما في ذلك الإعلان عن الوظائف والتوظيف والتعيين والاحتفاظ بالموظفين بالنسبة لكل وظيفة.
١٦ – وطلبت أيضا من وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية أن يستكشف سبل تشديد الفرز الأولي للمرشحين لكل وظيفة في الأمم المتحدة، بما في ذلك استخدام الخدمات التجارية التي يمكن أن توفر تعقيبات سريعة ودقيقة عن خلفية المرشحين الأفراد كجزء من الإجراءات السابقة للتوظيف. وسوف نتخذ تدابير لضمان عدم إعادة توظيف الأفراد الذين يُفصلون من الخدمة في جزء من منظومة الأمم المتحدة بسبب ادعاءات مُثبتة تتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين في أي جزء آخر منها. وسوف أطلب أيضا إدراج فقرة في بيان التاريخ الشخصي في كل طلبات التوظيف، أو ما يعادله، في كيان الأمم المتحدة المعني، يذكر فيها الطالب ما إذا كان محل ادعاءات أو إجراءات تأديبية جارية عند إنهاء خدمته، ويوافق على السماح بالاطلاع على سجلات التوظيف السابقة الخاصة بعمله مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى. وسوف نتعاون أيضا، حسب الاقتضاء، مع الحكومات والمنظمات الخارجية في اضطلاعها بإجراءات التثبت من المستندات التي قد تتعلق مثل بهؤلاء الأفراد.
١٧ – وسوف أدعو مكتب الأخلاقيات إلى دراسة العلاقة بين التحرش الجنسي في أماكن العمل بالأمم المتحدة والاستغلال والانتهاك الجنسيين في الميدان. وينبغي لموظفي الأمم المتحدة أن يدركوا بوضوح رسالة واحدة، ألا وهي أن القادة والمديرين ينبغي ألا ينخرطوا في علاقات جنسية مع مرؤوسيهم. فالإقدام على هذا الفعل يشكل مخالفةً للأخلاقيات المهنية ويمكن أن يضر بالثقة في نزاهتنا الجماعية والاطمئنان إليها ضرراً يتعذر إصلاحه.
١٨ – وفي إطار السعي إلى تحقيق العناصر الأربعة للاستراتيجية المبينة أعلاه، سوف أعمل أيضا عن كثب مع الدول الأعضاء، ولا سيما تلك المنخرطة بشكل مباشر في دعم واستضافة عمليات السلام والعمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، على نطاق كامل يغطي مؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والقانونية. وسوف أدعو رؤساء دول وحكومات البلدان، ولا سيما البلدان المنخرطة في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، إلى أن ينضموا إلي في تشكيل دائرة للقيادة تكون بمثابة برهان واضح على التزامنا المشترك بإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز التدابير الرامية إلى منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وسوف أدعو لعقد اجتماع رفيع المستوى في عام 2017 على هامش المناقشة العامة للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة لإضفاء صبغة رسمية على التزاماتنا وتعهدنا الجماعي بزيادة المساءلة.
١٩ – وسوف أطلب من الدول الأعضاء أن تدخل معي طوعاً في اتفاق، على أساس فردي أو جماعي، بشأن اتخاذ تدابير محددة لتعزيز جهودنا الرامية للتصدي للاستغلال والانتهاك الجنسيين. غير أن بعض المبادرات الأخرى المحددة والمبنية في هذا التقرير ستستلزم موافقة هيئات الأمم المتحدة. وأهيب بالدول الأعضاء دعم المبادرات المتصلة بالأفراد المدنيين والنظاميين على حد سواء. فمن خلال عملنا الجماعي، كشركاء، نستطيع حقا أن نُغيّر الطريقة التي ينظر بها العالم إلى الاستغلال والانتهاك الجنسيين ويتصدى لهما.
ثالثا – إيلاء الأولوية لحقوق الضحايا وكرامتهم
٢٠ – يجب أن تكون أولويتنا القصوى هي تعزيز الدعم الذي نقدمه لضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وعلى مر السنين، واستجابة للمآسي العديدة التي أصابت العالم، استحدث المجتمع الدولي سبلا متطورة للغاية لمواجهة المعاناة والتصدي لها. ولكننا في أثناء قيامنا بذلك، وفي تعاملنا مع جسامة الآلام والحرمان في جميع أنحاء العالم يوميا، ربما نكون أيضا قد أكسبنا أنفسنا مناعة ضد أسوأ آثاره. ويجب أن نسعى إلى استعادة العلاقات الشخصية والتعاطف مع ضحايا هذه الجرائم الشنيعة بطرق مجدية ونسلط الضوء على أولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم.
٢١ – ولذلك، فإنني أعتزم أن أوفر للضحايا منبرا لتوصيل صوتهم لن يستطيع العالم أن يتجاهله. وسأجتمع شخصيا مع الضحايا للاستماع إليهم مباشرة. وسوف أُبلغ هؤلاء الناجين بأن حمايتهم هي أولويتنا وأن الأمم المتحدة، من الآن فصاعدا، ستقف إلى جانبهم لدعمهم وهم يمرون بعملية التعافي وإعادة بناء حياتهم.
٢٢ – ونحن أيضا مدينون للمجتمعات التي نخدمها باتخاذ كل ما يمكن من الاحتياطات لتقليل خطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين. فيجب علينا تحسين النهج التي نتّبعها في تقييم المخاطر، ويجب علينا اتخاذ إجراءات خاصة عندما تتطلب ذلك ظروف خاصة.
٢٣ – ولذلك، طلبت من رؤساء جميع الكيانات التي تسير عمليات وبرامج ميدانية أن يتابعوا شخصيا استيفاء الشرط الخاص بإجراء تقييم للمخاطر المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين في كل نشر للعمليات وإصدار نتائج هذا التقييم، وأن يستعينوا بشكل كامل بأدوات إدارة المخاطر المتاحة. كما طلبت منهم أن يقترحوا تدابير لتقليل خطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين وأن يضعوا خططا للاتصالات الداخلية والخارجية، بالاستعانة في ذلك، حسب الاقتضاء، بالخبرة الخارجية ذات الصلة. وطلبت منهم أيضا أن يكفلوا التواصل الكامل مع الضحايا، والحكومات المضيفة، والمجتمعات المحلية، وسائر عناصر المجتمع المدني، والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة، حسب الاقتضاء. وسوف نعمل على ضمان قدرة كل عملية جديدة على الاستفادة من أفضل الممارسات في منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الخارجية في مجال إجراء تقييمات المخاطر وتنفيذ تدابير مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
٢٤ – وإنني مقتنع بأن زيادة أعداد النساء في جميع أنشطة الأمم المتحدة، وخاصةً داخل الوحدات النظامية، من شأنها أن تساعد في تعزيز جهود الأمم المتحدة الرامية لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين. فقد رأينا أن زيادة أعداد النساء في عملياتنا مكن المنظمة من أن تبني علاقات أقوى مع المجتمعات التي نخدمها. ونعتقد أن هذه العلاقات المعززة، بدورها، تُحسّن في آن واحد الوقاية وجودة الإبلاغ نتيجةً لتعزيز علاقات الثقة المبنية مع النساء المحليات والمجتمعات المحلية. ويبدو كذلك أن زيادة أعداد النساء في عمليات السلام تؤدي إلى خفض عدد الحالات المسجلة.
٢٥ – وفي إطار استراتيجيتي الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في المنظمة، سوف تعمل إدارات عمليات حفظ السلام والدعم الميداني والشؤون السياسية والشؤون الإدارية مع الزملاء في عمليات المساعدة الإنسانية والتنمية وحقوق الإنسان من أجل وضع سياسات لهذا الغرض وإصدارها. وسوف أُلزم البعثات والعمليات التي بها شواغر مفتوحة وتفتقر إلى التكافؤ بين الجنسين على المستويات المتوسطة وما فوقها أن تستقدم الموظفين من قوائم المرشحين ذات الصلة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتوسيع نطاق مشاركة البلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة، وإلا أصبحت مهددة بفقد تلك الموارد.
٢٦ – وبالنسبة للتعيين في المناصب القيادية العليا، سوف أُلزم بتحقيق التكافؤ في جميع قوائم المرشحين المقترحين لهذه المناصب. وأتوقع من فرقة العمل المعنية بالتكافؤ والمساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة، التي أُنشئت خلال الأسبوع الثاني من ولايتي، أن تعمل عن قرب مع القيادة على نطاق الأمم المتحدة ككل في صياغة أولويات عملها.
ألف – الدفاع عن حقوق الضحايا
٢٧ – يجب أن تتوفر لجميع ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين الحماية الكافية، والمساعدة المناسبة اللازمة بعد وقوعهما، وسبل الاحتكام إلى قضاء جدير بالثقة. ولذا، سأتولى تعيين أحد كبار الخبراء المرموقين في مجال حقوق الإنسان للعمل في مكتبي برتبة مساعد أمين عام مكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا على نطاق المنظومة يرفع لي تقاريره مباشرة. وسيساعده في القيام بمهامه عدد صغير من الموظفين وسيعمل على كفالة أن تتاح لكل ضحية أو شاهد سبل موثوقة وتراعي الاعتبارات الجنسانية لتقديم الشكاوى وأن يتم تسليم المساعدة بسرعة وبعناية([7]). وسيعمل المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا أيضا مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لضمان حماية حقوق الضحايا جميعها من خلال توفير سبل الوصول إلى العمليات القضائية الملائمة في الوقت المناسب.
٢٨ – وقد اضطلع عدد من الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية بوضع أفضل الممارسات، وسنستفيد من هذه المعارف في صياغة سياسات وبرامج للأمم المتحدة. وسيعمل المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا مع كيانات الأمم المتحدة على نطاق المنظومة لضمان حصول كل الضحايا على ما يلزم من الرعاية الشخصية، والعناية عن طريق المتابعة، وعلى معلومات عن التقدم المحرز في قضيتهم. ويجب أن تظل كرامة الضحايا أمرا مقدسا وسنعمل من أجل كفالة احترام حقوقهم مع التقدم في عمليات التحقيق والمساءلة.
٢٩ – وسيعمل المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا أيضا بشكل وثيق مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية في البلدان المضيفة والبلدان التي يقيم فيها الجناة المزعومون على السواء لبناء شبكات الدعم وللمساعدة على ضمان فرض إعمال القوانين المحلية إعمالا كاملا، بما في ذلك سبل الانتصاف المتاحة للضحايا. وستيسر هذه الشبكات أيضا تسجيل ما يستجد من معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية مما سيساعد على كفالة وصول الضحايا إليها وحماية حقوقهم. وسيدعو المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا خبراء خارجيين ومدافعين ومنظمات معونة رائدة للاسترشاد بهم في وضع السياسات والأدوات الكفيلة بتعزيز الدعم المقدم إلى الضحايا.
٣٠ – ووصلا بهذه المبادرة، أصدرت تعليماتي إلى ممثلي الخاصين في عمليات حفظ السلام الأربع التي يبلغ فيها عن أكبر عدد من حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وهي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وأوعزت إليهم بأن يعينوا على الفور وظيفة برتبة من المتوسطة إلى العليا لموظف يكلف بمهام الدفاع عن حقوق الضحايا في الميدان. وفي المستقبل، سوف أطلب إدراج هذه الوظائف رسميا في جداول ملاك موظفي البعثات.
٣١ – وبشكل أعم، سأطلب في السياق الإنساني والإنمائي، متى استدعت حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين اتخاذ تدابير خاصة مماثلة، من الكيانات المعنية تعيين وظيفة برتبة من المتوسطة إلى العليا تخصص لها الموارد الكافية للاضطلاع بمهام الدفاع عن حقوق الضحايا في الميدان.
٣٢ – وسيعمل المدافعون في الميدان مع المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا في المقر وتحت إشرافه لوضع السياسات والإجراءات والبرامج الكفيلة بإقامة اتصالات مباشرة ومنتظمة مع الضحايا ومساعدتهم على الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية وتلقي تعليقات منتظمة عن حالة قضاياهم. وحيثما أمكن، ينبغي أن يستفيد المدافعون من خبرات البعثات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية.
٣٣ – وأصدرتُ أيضا تعليمات تقضي بمواءمة المبادرات المذكورة سابقا مع مشروع بروتوكول مساعدة الضحايا لعام 2016، الذي تم التعاون لوضعه بغية توجيه جميع كيانات الأمم المتحدة في الميدان في مجال توفير المساعدة إلى الضحايا على نحو يكفل احترامهم ومراعاة مشاعرهم وبطريقة منسقة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال الضحايا والظروف التي يعيشون في كنفها. وبعد فترة تجريبية يختبر أثناءها البروتوكول في الميدان، واستنادا إلى استعراض دقيق للنتائج وأفضل الممارسات القائمة، سأُصدر تعليمات توعز باستخدامه على الصعيد العالمي عبر منظومة الأمم المتحدة كلها.
٣٤ – وبغرض توفير الموارد لتقديم المزيد من الدعم للضحايا، أسأل الدول الأعضاء النظر في طائفة من الآليات، من قبيل تنقيح اختصاصات الصندوق الاستئماني لدعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين بغية جعل حضور الضحايا خلال المحاكمات، على سبيل المثال، مشمولا بمدفوعات المساعدة المباشرة. وفي هذا السياق، أسأل أيضا الدول الأعضاء النظر في إجراءات وقف سداد المدفوعات في حال عدم إجراء التحقيقات والإبلاغ عنها وإنهائها في موعدها، وتحويل المبالغ المحتجزة إلى الصندوق الاستئماني.
٣٥ – وأخيرا، أطلب إلى الدول الأعضاء أن تقوم باستلام مطالبات الضحايا وأهيب بالدول الأعضاء إنشاء آليات لهذا الغرض. وسأطلب من المراقب المالي استكشاف سبل استخدام دفع الإكراميات للضحايا في حالات استثنائية وحيثما لا تؤدي الآليات المذكورة أعلاه المعينة من الدول الأعضاء إلى نتيجة مناسبة.
باء – بروتوكول الأمين العام المتعلق بمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين
٣٦ – بالإضافة إلى ذلك، سأقترح على الهيئات المـُنشئة للولايات أن تقر حسب الاقتضاء وبموجب سلطات كل منها، لدى إنشاء أو تجديد أي عملية توجد فيها مخاطر شديدة، بروتوكولا خاصا يتعلق بمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين كجزء من الولايات والميزانيات التي تعتمدها. وسأتولى وضع أحكام هذا البروتوكول الخاص التي يمكن أن تشمل، على سبيل المثال، مبادئ توجيهية صارمة بشأن عدم الدخول في علاقة حميمة والتصديق على التدريب قبل الانتشار لكل فرد كشرط للنشر، على غرار تصريح السلامة الصحية الإلزامي والتدريب الإلزامي في مجال الأمن في الميدان.
٣٧ – ويمكن أن يشمل البروتوكول أيضا حظر استهلاك الكحول واشتراط شهادات خطية فردية تؤكد أن الفرد يفهم قيم الأمم المتحدة ومبادئها، وأنه يعرف ويفهم القواعد والأنظمة المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين ويلتزم باتباعها، وأنه يعي أن الادعاءات ذات المصداقية بوقوع انتهاكات ستؤدي إلى الوقف الفوري عن العمل والترحيل من منطقة البعثة وأن الدولة العضو المعنية أو الفرد المعني سيكون مسؤولا عن التكاليف المرتبطة بإعادته إلى الوطن. وسأقترح أيضا تدابير لتحسين الرفاه والظروف المعيشية للأشخاص الذين يعملون في المواقع الصعبة بوجه خاص.
٣٨ – وأخيرا، سأسعى إلى الحصول على دعم من الدول الأعضاء لإنشاء مستودع موحد سري على نطاق المنظومة للمعلومات المتعلقة بالحالات سيوضع تحت إشراف المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين، وسيكون بمثابة مستودع الأمم المتحدة المركزي للحالات. وسيستفيد المستودع من نظام تتبع سوء السلوك الذي وضعته إدارة الدعم الميداني، للمساعدة على ضمان تتبع المعلومات كَمَا يَنْبَغِي، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الضحايا في الخصوصية والسرية. وللمساعدة على المساءلة من أجل الضحايا، أوعزت إلى المنسق الخاص اقتراح إدخال تنقيحات على طريقة تقديم الأمم المتحدة للبيانات المتصلة بالادعاءات، لتيسير الوقوف على عدد الضحايا المتضررين وتحسين أوجه استجابة الأمم المتحدة.
رابعا – إنهاء الإفلات من العقاب
٣٩ – يتطلب إنهاء الإفلات من العقاب تعزيز التدابير المتعلقة بالإبلاغ وإجراء التحقيقات والمتابعة لإخضاع الأفراد المسؤولين للمساءلة. وترد في المرفق الخامس لهذا التقرير مصفوفة تحدد مسؤوليات الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات الرامية إلى منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والاستجابة لادعاءات ارتكابهما.
ألف – تحسين عملية الإبلاغ
٤٠ – سأتخذ تدابير إضافية لتحسين السرعة والدقة والشمول في الإبلاغ عن الادعاءات الخطيرة بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وفي هذا الصدد، ستساعد الاستمارة الموحدة للإبلاغ عن الحوادث التي يعكف مكتب المنسق الخاص على إعدادها على كفالة أن تضطلع جميع أجزاء منظومة الأمم المتحدة بجمع المعلومات نفسها وتقديمها بنفس الطريقة. وقد أصدرت توجيهات لرئيس الديوان باختتام المداولات اللازمة للتعجيل بإصدار الاستمارة النموذجية.
٤١ – وسيحقق استخدام الاستمارة على نطاق واسع ثلاثة أغراض هامة: المساعدة على التعجيل بتقديم المعونة الملائمة إلى الضحايا؛ والمساعدة على تنظيم بدء التحقيقات الإدارية والجنائية المناسبة؛ وتوفير البيانات التجريبية على نطاق المنظومة بهدف إجراء تحليلات أكثر تعمقا للأحداث للمساعدة على فهم أنماط سوء السلوك بغية وضع تدابير وقائية أكثر فعالية. واستنادا إلى نتائج المشروع التجريبي، ومع إدماج أفضل الممارسات القائمة، أتوقع إرساء سياسة أقوى بشأن الإبلاغ بحلول نهاية عام 2017. وسأستكشف أيضا وسائل إضافية لتعزيز جمع البيانات على نطاق المنظومة والإبلاغ عنها من خلال الاستخدام الفعال للتكنولوجيا.
٤٢ – وسأسأل المنسقين المقيمين للأمم المتحدة العمل عن كثب مع المكلفين بالدفاع عن حقوق الضحايا من أجل بلورة أنشطة توعية أقوى للمجتمعات المحلية ودعم تعزيز آليات مجتمعية لتقديم الشكاوى، مع الاستفادة من التعاون مع جميع كيانات الأمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين على المستوى القطري.
٤٣ – ولدعم هذه الجهود، سأطلب إلى وكيل الأمين العام للاتصالات والإعلام العمل عن كثب مع المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا لصياغة استراتيجيات توعية فعالة. وأصدرت أيضا تعليمات إلى رئيس هيئة موظفي تكنولوجيا المعلومات لتحديد تكنولوجيات وتطبيقات ميدانية تتيح الإبلاغ من الميدان بشكل أسرع وعلى نحو أدق واختبارها ميدانيا.
٤٤ – وسأضطلع بهمة بإنفاذ السياسة الصادرة حديثا والمتعلقة بالمبلغين عن المخالفات، وتمكين الموظفين وتشجيعهم على الإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين – حتى عندما تتعلق بكبار مسؤولي الأمم المتحدة أو الرؤساء أو الزملاء، بل في تلك الحالات خاصة. ويجب أن يقبل جميع موظفي الأمم المتحدة بكل ثقة على الإبلاغ عن المخالفات عندما يشهدونها. ويجب أن يقتنع كل مُبلغ عن المخالفات أن المنظمة ستحميه عندما يقوم بهذه الخطوة.
باء – تعزيز التحقيقات
٤٥ – ثمة حاجة واضحة حاليا إلى تحسين قدرات المنظمة في مجال إجراء التحقيقات وتعزيزها. ولتحقيق مزيد من التجانس والعمل بفعالية أكبر، قد يتطلب هذا الأمر القيام بتغييرات هيكلية أساسية، من قبيل تجميع قدرات الأمم المتحدة في مجال التحقيقات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين. وفي الوقت الراهن، للأمانة العامة وصناديقها وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة سبعة مكاتب، لكل منها هيئة تحقيق([8]). وسيمكننا تجميع قدرات إجراء التحقيقات في مجال الاستغلال والانتهاك الجنسيين من تعظيم الموارد والخبرات، والقيام في نفس الوقت بوضع معايير مشتركة وتطبيقها استنادا إلى أفضل الممارسات. وبالإضافة إلى ذلك، سيتيح لنا إنشاء أطر متخصصة في مجال التحقيق في حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين الاستجابة بصورة أفضل للادعاءات. ويمكن أن تشمل هذه الأطر موظفين ذوي خبرات خاصة في التحليل الجنائي، والجرائم الجنسية، والاحتياجات الخاصة للأطفال. وستساعد أيضا على وضع برنامج للتطوير المهني المستمر.
٤٦ – وطوال هذه العملية، سأشجع على توخي نهج يتسم بمزيد من الانفتاح والتعاون مع الخبراء الخارجيين والمدافعين بهدف تعزيز استقلالية التحقيقات ونوعيتها وتحسينها. وستلتمس الأمم المتحدة أيضا المشورة بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإجراءات الكفيلة بتأمين احترام حقوق الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال منهم.
٤٧ – وستساعد هذه التدابير على تعزيز ملفات القضايا خلال الإجراءات الإدارية الداخلية للأمم المتحدة، وكذلك في القضايا المحالة إلى الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات بشأنها. وسأعمل مع رئيس الجمعية العامة على تقديم مقترحات لتنظر فيها الدول الأعضاء.
٤٨ – وسأدعو أيضا وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية إلى العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخبراء خارجيين على استكشاف السبل الكفيلة بضمان قدر أكبر من الحماية للضحايا والشهود طوال عملية التحقيق.
جيم – تحسين المتابعة والمساءلة
٤٩ – بغية إشراك قيادة الأمم المتحدة على نحو حاسم أكثر في جهود المساءلة، طلبتُ من رؤساء كل أجزاء منظومة الأمم المتحدة وضعَ برنامج زيارات مفاجئة إلى عملياتهم الميدانية ذات الصلة.
٥٠ – كما أوعزتُ بإنشاء نظام يشهد فيه سنويا القادةُ من جميع الرتب، وأنا منهم، في رسالة للإدارة بأنه جرى الإبلاغ بشكل دقيق وكامل عن الحالات التي تنطوي على ادعاءات موثوق بها بحصول استغلال وانتهاك جنسيين في مجالات مسؤولية كل منهم. وستتضمن أيضا هذه الرسائل تأكيدا بأن كل التدابير المناسبة قد اتُخذت للتصدي لتلك الادعاءات وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها وبأن تدابير وقائية ذات صلة قد استُحدثت، بما فيها إخضاع جميع الأشخاص العاملين تحت سلطتهم لتدريب مناسب. وسأصدر تكليفا يقضي بجعل الوصول إلى مبادرات التعلم الإلكتروني المتخذة في الآونة الأخيرة، بما فيها تلك التي وضعتها إدارة الدعم الميداني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، متاحة على نطاق المنظومة ككل تيسيرا لهذا التدريب.
٥١ – وسأسعى أيضا إلى وضع إجراءات واضحة للتصدي لما يبدر من الشركاء المنفذين والباعة الذين يعملون باسم الأمم المتحدة من سلوكٍ غير مقبول. وسأحسِّن بذلك اتساق إجراءاتنا في إنفاذ العواقب المترتبة على ما ثبت من أفعال الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
٥٢ – أنا لا أؤمن بتوجيه الإهانة إلى الدول أو بإلقاء اللوم بالجملة. وبغية الحفاظ على سمعة المنظمة والدول الأعضاء التي تتصرف باسمها، سنسعى جاهدين إلى عدم التماس أو قبول مساهمات في عملنا من أي شخص أو شركة أو حكومة لا تبدي التزاما فعليا بالقيم والمبادئ والنهُج المبينة في ميثاق الأمم المتحدة، على النحو الوارد في هذا التقرير. وقد طلبت من رؤساء إدارتي الدعم الميداني والشؤون الإدارية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التشديد على هذه الرسالة في كل المذكرات ذات الصلة مع البلدان المساهمة بقوات وأفراد الشرطة، وكذلك مع الشركاء الخارجيين وفي العقود التجارية. وسأطلب من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها القيام بالأمر عينه.
٥٣ – وتواصل الدول الأعضاء ابتكار وتشجيع اتباع أفضل الممارسات في مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين. والمنظمة على أهبة الاستعداد لتعزيز وتشجيع بناء القدرات والتعلُّم في هذا الصدد، بسبل منها تيسير تعاون البلدان المساهمة بقوات وأفراد الشرطة في مجال أفضل الممارسات.
٥٤ – وتتسم مشاركة الدول الأعضاء بأهمية خاصة في متابعة القضايا المحالة للمساءلة الجنائية، وقد أوعزتُ إلى المستشار القانوني، في إطار دوره التنسيقي لرد المنظمة فيما يتعلق بطلبات التعاون المتصلة بالمساءلة المقدمة للدول الأعضاء، بأن يستكشف السبل الكفيلة بتحسين هذه العملية. وعندما لا تجري الدول الأعضاء متابعة للحالات التي أحالتها إليها الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء بشأنها، سأكون على استعداد للاتصال برؤساء الدول والحكومات. وسأعمل مع الدول الأعضاء على فتح قنوات اتصال أسرع وأكثر شفافية بغية إبقاء جميع الجهات المعنية على علم بالإجراءات المتخذة إحقاقاً للعدالة. وإنني أناشد الدول الأعضاء مجددا توسيعَ نطاق الولايات القضائية خارج الإقليم لتشمل الجرائم التي قد يرتكبها مواطنوها المنتدَبون للعمل مع الأمم المتحدة أو تحت سلطتها. وقبل نهاية عام 2017، سأقدم تقارير منتظمة عن حالة الدعاوى القضائية والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدول الأعضاء في القضايا المتصلة بكل من الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين.
دال – إبرام اتفاق مع الدول الأعضاء
٥٥ – يمكن للمنظمة والدول الأعضاء، إذ تحدوهما وحدة الهدف، أن تشكلا قوة لا تُقهر لتحقيق تغيير إيجابي. وهناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا جميعا القيام به. وقد شرعتُ في النظر إلى وضعنا في الداخل وفي اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة بشأن التدابير القابلة للتنفيذ على نطاق المنظومة والتي تقع تحت سلطتي، مُعطيا في ذلك الأولويةَ لزيادة الشفافية والمساءلة. وستعمل المنظمة، حيثما أمكن، على اتخاذ إجراءات لدعم جهود الدول الأعضاء والمساعدة في تعزيزها. وفي الواقع، هناك العديد من المهام الأساسية التي يقع تنفيذها على عاتق الدول الأعضاء في نطاق سلطتها وضمن ولايتها القضائية.
٥٦ – ولقد تمكنت الأمم المتحدة، من خلال التجربة المؤلمة، من أن تكوِّن لنفسها رؤية ثاقبة لا تقيَّم بثمن في مجال منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين ومواجهتهما. ولا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، بيد أنه في الحقيقة لم تبد أي منظمة أخرى مماثلة قدرا أكبر من الاهتمام أو خصصت قدرا أكبر من الموارد أو أنشأت هذا الكَمّ من النظم لمكافحة هذه الآفة. وإنني حريص على تبادل المعارف المؤسسية مع الدول الأعضاء بصورة أكثر انتظاما وعلى العمل معها بشأن كل التدابير التي يمكن أن تدفع بهذه القضية قدما.
٥٧ – وبناء على ذلك، أقترح إبرام اتفاق طوعي بين الأمين العام والدول الأعضاء لدعم عمليات الأمم المتحدة على الأرض. فمن شأن هذا الاتفاق أن يبعث بإشارة غير مسبوقة إلى العالم تبيِّن التزامَنا المشترك ومساءلتَنا المتبادلة بشأن هذه المسألة.
٥٨ – وسيهدف الاتفاق، باعتباره التزاما طوعيا من جانب الدول الأعضاء، إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: (أ) وضع تعريف واضح للالتزامات المحددة للمنظمة والدول الأعضاء بتعزيز جهودنا المشتركة الرامية إلى مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛ (ب) التعجيل بتنفيذ التدابير المتفق عليها في الوقت المناسب؛ (ج) تعزيز التنسيق والاتساق في استجابتنا الجماعية في الحالات التي تخص موظفين مدنيين أو أفرادا عسكريين على حد سواء.
٥٩ – وسألتمس المساعدة من الدول الأعضاء في إعداد هذا الاتفاق تمهيدا لتوقيعه بدءاً من تاريخ الاجتماع الرفيع المستوى بشأن مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين المقترح عقده في عام 2017، كما ذُكر آنفا. ومن جانبي، أحث الدول الأعضاء على أن تنظر في جملة أمور منها العناصر التالية بغية إدراجها في الاتفاق:
(أ) عن الأمم المتحدة:
’1‘ تحديد وإطلاق آليةٍ منهجية لتبادل ونشر أفضل ممارسات الدول الأعضاء ودروسها المستفادة.
’2‘ تعزيز وتشجيع بناء القدرات والتعلم بشأن سبل مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك عن طريق تيسير التعاون الثنائي في مجال أفضل الممارسات.
’3‘ تحديد تدابير محددة لتحسين ظروف معيشة وعمل الأفراد والوحدات، ولا سيما المنتشرين منهم في مواقع نائية وقاسية.
’4‘ مطالبة الأفراد المكلفين بالاضطلاع بأي نشاط من الأنشطة الميدانية للأمم المتحدة بحمل بطاقة ”لا أعذار“ التي تعيد تأكيد قواعدنا التنظيمية وتوفر تفاصيل الاتصال للإبلاغ عن الادعاءات.
’5‘ استكشاف طرائق للتنويه بالامتياز في القيادة وفي السلوك والانضباط.
’6‘ استعراض القواعد الناظمة لمنح ميدالية الأمم المتحدة واقتراح إدخال تغييرات عليها بما يرسِّخ شعورا بالفخر بعمليات الأمم المتحدة.
’7‘ إدماج مراكز التدريب الإقليمية في مجال حفظ السلام على نحو أكثر اتساقا في مرحلة ما قبل نشر عمليات الأمم المتحدة، ودرس سبل استخدام هذه المراكز في إعداد قادة المستقبل الميدانيين.
’8‘ تحسين أنشطة التوعية وإنشاء خطوط تواصُل أكثر دينامية مع الاختصاصيين تمهيدا لاحتمال الاستعانة بخدماتهم، وخاصة من ينتمي منهم للبلدان المساهمة بقوات وأفراد الشرطة.
’9‘ الموافقة على تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ التزاماتها.
(ب) عن الدول الأعضاء:
المنع
’1‘ الحرص على ألا ينشر سوى القادة الذين يمتلكون تجربة سابقة في حفظ السلام ومطالبتُهم بوضع خطط وبرامج محددة لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين أثناء نشرهم.
’2‘ الموافقة على السياسات والإجراءات المستقاة من أفضل الممارسات بهدف ضمان زيادة فعالية الرقابة على السرايا والوحدات الأصغر حجما المكونة من أفراد من دولة واحدة والمنتشرة في مناطق البعثات النائية، مثلا عن طريق إقامة حدود واضحة يسري عليها الإنفاذ بين المجمعات العسكرية والسكان المحليين، والقيام بزيارات جماعية خاضعة للإشراف خارج فترات الخدمة، بالاستناد إلى أفضل ممارسات الدول الأعضاء ودروسها المستفادة.
مساعدة الضحايا
’3‘ الالتزام بالتعاون التام مع المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا.
’4‘ تعيين جهات اتصال في العواصم لتكون قناة الاتصال المباشر للضحايا في ما يتعلق بمطالبات الأبوة المحتملة، ولمساعدة الأمم المتحدة في متابعة القضايا.
’5‘ تحديد واتخاذ تدابير لحماية الضحايا والشهود أثناء التحقيقات والإجراءات القضائية.
’6‘ النظر في بروتوكولات تضمن إجراء تحقيقات مراعية لمشاعر الأطفال والضحايا واعتماد بروتوكولات كهذه، ومراعاة الوضع الخاص للأطفال فيها.
’7‘ التأكد من إنفاذ كل القرارات التأديبية والقضائية وسبل الانتصاف المناسبة.
’8‘ الموافقة على تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ الاتفاق.
التحقيق
’9‘ الالتزام بإجراء تحقيقات مشتركة مع الأمم المتحدة أو مع خبراء خارجيين مستقلين تعزيزا للشفافية.
’10‘ إنزال عقوبات في حق من لم يقوموا، عن عِلم، بالإبلاغ عن الادعاءات.
’11‘ التعهد بتطبيق سياسات قوية بشأن كشف المخالفات تشجع على الإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وإنفاذ إجراءات الحماية المناسبة في ما يخص المبلغ عن المخالفات.
’12‘ الموافقة على إقامة محاكم عسكرية موقعية أو الإذن ببث مباشر لوقائعها بغية تمكين الضحايا من المشاركة في الإجراءات الجنائية.
’13‘ الموافقة على الحصول طوعا على الحمض النووي من جميع الأفراد المنتشرين لأغراض تبرئة ذمة الأفراد المتهمين بالاستغلال والانتهاك الجنسيين أو إدانتهم، في الحالات التي تستوجب توفر هذه الأدلة.
’14‘ التأكد من أن ضباط التحقيقات الوطنيين يمتلكون الخبرات ذات الصلة في التحقيق في الاستغلال والانتهاك الجنسيين من أجل الارتقاء بفعالية هؤلاء الضباط في التحقيقات المشتركة، والإيعاز لهؤلاء الضباط، متى أمكن، بتقديم تقاريرهم مباشرة إلى المدعين العامين الوطنيين.
’15‘ تجميد المدفوعات المستحقة للجناة المزعومين الذين سيقت ضدهم ادعاءات موثوق بها، والموافقة على تنفيذ إجراءات حجب سداد المدفوعات في حال عدم إجراء التحقيقات أو الإبلاغ عنها أو إنهائها في الوقت المناسب.
’16‘ تنفيذ الإجراءات، وفقا لقرار الجمعية العامة 70/286، فيما يتعلق بتحويل المدفوعات المحجوبة إلى الصندوق الاستئماني في الحالات الموثقة.
’17‘ القيام شهريا بتقديم آخر المستجدات بشأن كل مراحل التحقيق.
المساءلة
’18‘ الموافقة على ممارسة أو إقامة الولاية القضائية خارج الإقليم في ما يخص الجرائم التي يرتكبها أفراد مدنيون عندما يُكلفون بالعمل للأمم المتحدة أو عندما يعملون تحت سلطة الأمم المتحدة.
’19‘ الموافقة على أن يعاد إلى الوطن الأفراد الذين لا يثبتون تقيدهم بالممنوعات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، وذلك على نفقة دولهم أو على نفقتهم الخاصة.
’20‘ الالتزام بتأديب الأفراد الذين أعيدوا إلى الوطن وذلك وفقا للإجراءات التأديبية الوطنية.
’21‘ الموافقة على مساءلة القادة في التسلسل القيادي، حسب الاقتضاء، في حال عدم تهيئتهم الظروف المؤاتية لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، أو عدم إبلاغهم عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين، أو عدم مساءلتهم الأفراد الخاضعين لإمرتهم في التسلسل القيادي بشكل مناسب.
’22‘ التأكد من وجود آليات كفيلة بتحقيق المساءلة حتى في الحالات التي يكون قد أنهى فيها الأفراد المذنبون خدمتهم الوطنية.
’23‘ الموافقة على تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ الاتفاق.
هاء – القوات غير التابعة للأمم المتحدة
٦٠ – يشكل سلوك القوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة المأذون بها بموجب ولايات مجلس الأمن، وآثار عمليات نشرها المترتبة على السكان المحليين، مصدرَ قلق للأمم المتحدة. ويجب علينا تعزيز التدابير بشكل مشترك من أجل ضمان أن جميع الأفراد الذين يتم نشرهم تحت رعاية الأمم المتحدة سيتمسكون بالمعايير التي نحددها لأنفسنا حينما تدخل الأمم المتحدة في شراكة مع فرادى الدول أو مع المنظمات الإقليمية من أجل صون السلام وحماية السكان من النزاعات والانتهاكات.
٦١ – وأناشد مجلس الأمن أن يكفل، عندما يأذن بنشر قوات دولية غير تابعة للأمم المتحدة، دعوة الدول إلى اتخاذ تدابير وقائية، وكفالة مساءلة الجناة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا على حد سواء بالتعاون مع المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا، والتعاون مع الأمم المتحدة في مجالات رصد الادعاءات والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، وإبقاء الأمم المتحدة على علم بالتقدم المحرز والنتائج المحققة. وينبغي أن يُطلب من الدول، قبل النشر، الانضمام إلى ترتيبات مماثلة لتلك المطبقة لدى البلدان المساهمة بقوات وأفراد الشرطة في الأمم المتحدة، والتي يمكن أن تشمل تدابير مثل اعتماد معايير السلوك والسياسات التي تتضمن محظورات وتدابير واضحة في حالات الإخلال بها، وكفالة تقييم المخاطر والتدريب، وفرز الموظفين، ومساءلة الجناة، وضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة، والتعاون مع المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا.
٦٢ – وعندما توفر الأمم المتحدة الدعم إلى قوات دولية غير تابعة للأمم المتحدة، سأطبق باستمرار سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم الأمم المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة([9]). وسوف تطبق الأمم المتحدة نفس المعايير في تقييم مدى ملاءمة البلدان المحتملة المساهمة بقوات وأفراد الشرطة عند تولي قيادة العمليات الموجودة بالفعل، وملاءمة القوات التي تتلقى الدعم. وسأنفذ باستمرار أيضا سياسة الأمم المتحدة بأن لا تقبل قوات أو وحدات الشرطة المشكلة التابعة للبلدان التي أدرجت قواتها في تقاريري بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات.
٦٣ – وسأطلب من قيادة المنظمات الإقليمية العمل معي على اقتراح سبل إضافية من أجل تعزيز العمليات بهدف التقليل من احتمالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وإنني على اقتناع بأن هذا التعاون سيعود بالنفع على الجميع، وسيسفر عن مقترحات ملموسة تعرض على كل من هيئاتنا الإدارية للنظر فيها.
خامسا – إشراك المجتمع المدني والشركاء الخارجيين
٦٤ – أعتقد أن الأمم المتحدة ستجني الكثير من توثيق التفاعل مع المجتمع المدني والخبراء الخارجيين والمنظمات الخارجية في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
٦٥ – وسوف أنشئ هيئة استشارية دائمة تقدم تقاريرها إليَّ تشمل بين أعضائها شخصيات بارزة من منظمات المجتمع المدني والخبراء الخارجيين الآخرين. وستشمل مهام الهيئة تقديم توصيات من أجل تعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بسبل منها استعراض تقييمات المخاطر وأفضل الممارسات في البعثات والأفرقة القطرية، وكذلك تتبع أدائنا في هذه المجالات. وسوف أوجه الدعوات إلى عدد من قادة المجتمع المدني من أجل الانضمام إلى الهيئة، وسوف أطلب إلى الأعضاء الالتزام بالخدمة لمدة سنتين مع إمكانية التجديد.
٦٦ – وسأطلب إلى رئيس الاتفاق العالمي تشكيل فريق استشاري لشؤون الأعمال على أساس عدم تكبد التكاليف لمساعدتنا في صياغة تدابير إضافية ترمي إلى الحد من احتمالات انتهاك قيمنا ومبادئنا وقواعدنا وأنظمتنا في التفاعلات مع أوساط الأعمال، مع استكشاف سبل مبتكرة للاعتراف بمن يشكلون نموذجا لأفضل الممارسات.
سادسا – تحسين الاتصالات الاستراتيجية في مجالي التثقيف والشفافية
٦٧ – سأتبع نهجا للاتصالات يشدد على الجودة والسرعة بهدف زيادة فهم الجمهور لهذه الآفة الخبيثة، والدور الذي يجب علينا جميعا أن نؤديه في منع حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والإبلاغ عنها والتصدي لها في كل مكان. وسوف نلتمس مساعدة الخبراء الخارجيين والمنظمات من أجل الاستفادة من أفضل الممارسات على الصعيد العالمي، وزيادة الوعي وتشجيع المزيد من التثقيف بشأن الإشارات المنذرة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين ومخاطرهما.
٦٨ – ويجب أن تستند القيادة في العالم اليوم إلى أساس عماده الثقة. ومن أجل تعزيز الثقة في عمل الأمم المتحدة، أعتزم تعزيز مساءلة المنظمة من خلال زيادة الشفافية على نطاق المنظومة، وسوف أستخدم أدوات الإعلام المتاحة لنا، بما في ذلك التكنولوجيا ووسائط الإعلام الاجتماعية عند الاقتضاء، من أجل نشر المعلومات علنا عن الادعاءات الموثوقة مع إيلاء الاعتبار الواجب للحقوق الفردية والخصوصية.
٦٩ – ومن أجل زيادة مستويات الشفافية، أوعزتُ إلى وكيل الأمين العام للاتصالات والإعلام بالعمل مع الإدارات والمكاتب ذات الصلة، وكذلك مع رئيس هيئة موظفي تكنولوجيا المعلومات، من أجل إنشاء نظام إقرار علني بالادعاءات الموثوقة وتدابير المتابعة، حسب الاقتضاء، موجه على الخصوص للمجتمعات المحلية والدول المساهمة بقوات وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الضحايا والمتهمين.
٧٠ – وإضافة إلى ذلك، لطالما اعتاد الجمهور العالمي على الاطلاع على أخبار التجاوزات الاجتماعية الخطيرة من خلال المنافذ الإخبارية إلى جانب المصادر الرسمية. ويجب على الأمم المتحدة أن تستفيد على نحو مسؤول ومنتظم من المنافذ الإخبارية المحترمة في خدمة المزيد من الشفافية والمساءلة. وسوف يقوم متحدثي الرسمي بإنشاء نظام يكفل نشر الوقائع الملائمة بشأن التقارير الموثوقة المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين بصفة علنية ومنتظمة في وسائط الإعلام كممارسة عادية.
٧١ – ويجب أن نواكب تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وإذ نفعل ذلك، يجب علينا أيضا التصدي للاستغلال والانتهاك الجنسيين عبر الإنترنت. فقد أصبح الإنترنت منصة متطورة ومجهولة الهوية يستخدمها الجناة لتيسير جرائم الاستغلال والجرائم الجنسية في العديد من الحالات. فعلى سبيل المثال، كثيرا ما يخزن الجناة الصور وأشرطة الفيديو والمعلومات الأخرى بشأن الضحايا ويتبادلونها، ويعممون هذه المواد على نطاق واسع. وسأطلب من رئيس شؤون تكنولوجيا المعلومات وضع مقترحات للمساعدة على التخفيف من حدة هذه المخاطر.
٧٢ – ويمكن أن تكون الاتصالات الاستراتيجية أداة قيمة في منع تلك التهديدات ومكافحتها، عن طريق إبلاغ الناس على نحو واسع في كل مكان بعوامل الخطر والإشارات المنذرة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين. وقد طلبت إلى وكيل الأمين العام للاتصالات والإعلام الاتصال على نحو وثيق بمكتب خدمات الرقابة الداخلية والمنظمات الخارجية التي تمتلك الخبرات المتخصصة من أجل تعزيز الجهود الوقائية والإبلاغ.
٧٣ – وأعتقد أيضا أنه يجب علينا أن نبعث رسائل متسقة وواضحة بشأن حاجة كل فرد إلى أن يشارك شخصيا في منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والإبلاغ عنهما. وأعمل حاليا على إصدار تعليمات إلى القادة عبر منظومة الأمم المتحدة لعقد لقاءات مفتوحة وإجراء زيارات ميدانية والتداول بالفيديو وكذلك اتخاذ إجراءات أخرى من أجل الاتصال مباشرة مع القوى العاملة بشأن قيم ومبادئ الأمم المتحدة مع التركيز بوجه خاص على منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما.
سابعا – اطراد الجهود من الآن فصاعدا
٧٤ – أعتزم إبداء الالتزام الموصول شخصيا وبشكل مستمر، مع الإدراك التام أنه لا توجد بيروقراطية كبيرة ذاتية التنسيق، وضمان الاهتمام المستمر والرفيع المستوى بمكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وقد طلبت إلى الدول الأعضاء تمديد ولاية المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين، في إطار مكتبي التنفيذي، ودعم تعزيز تلك الولاية. وسيكون المنسق الخاص مسؤولا أمامي، من خلال رئيس الديوان، عن متابعة التوصيات الواردة في هذا التقرير وكذلك عن مواصلة العمل الذي بدأ في وقت سابق.
٧٥ – وقد طلبت إلى رئيس الديوان استئناف الاجتماعات المنتظمة للفريق التوجيهي الرفيع المستوى بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وسوف أشترط حضور رؤساء الإدارات والمكاتب والصناديق والبرامج هذه الاجتماعات شخصيا. كما أصدرت تعليمات بأن يواصل الفريق العامل على نطاق المنظومة المعني بمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين العملَ على إعداد وتنسيق القضايا وتنفيذ المبادرات دعما للفريق التوجيهي الرفيع المستوى.
٧٦ – وسيعمل المنسق الخاص، من خلال رئيس الديوان، مع ممثلي الخاصين والمنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية ويستعرض اعتمادهم، تمشيا مع مسؤولياتهم الحالية، استراتيجيات وخطط عمل قطرية رامية إلى منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين ومكافحتهما. وحيثما لم تعتمد هذه الخطط بعد، سوف أصدر تعليمات بأن يتم إعدادها وإصدارها قبل نهاية عام 2017. ويجب أن تشمل تلك الخطط أحكاما تتعلق بالمشاركة المجتمعية وإبلاغ الشكاوى وتوعية الضحايا وحمايتهم، وكذلك التدابير التي قد تكون ضرورية لضمان حماية الشهود وأفراد أسرهم. ويجب أن تحدد وظائف معينة يتولى شاغلوها مسؤوليات تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة وتسهيل الحماية. وتشمل الخطط أيضا مستوى المشاركة الشخصية المطلوبة من ممثليّ الخاصين والمنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بالضحايا وبالدعم الذي سيقدم لهم. وأتوقع أيضا من كل ممثل خاص ومنسق مقيم ومنسق للشؤون الإنسانية ورئيس مكتب ووكالة أن يبلغني مباشرة وآنيا بأي عقبات قد يواجهونها في تنفيذ خططهم كاملة.
٧٧ – وندرك جميعا أن مشكلة الاستغلال والانتهاك الجنسيين لا تقتصر على الأمم المتحدة. ومع ذلك، علينا أن نقبل أيضا بأن الأمم المتحدة قد أصبحت مرتبطة بهذه المسألة ارتباطا فريدا، ومن ثم فإنها تتحمل مسؤولية فريدة تتمثل في وضع معيار عالمي للتصدي لهذه الآفة ومعالجة أثرها بصورة فعالة وإنسانية وعادلة.
٧٨ – ولا يمكننا تغيير الماضي، ولكننا يمكننا بناء مستقبل أفضل. وتحقيقا لهذه الغاية، ألتزم التزاما كاملا بالبرنامج الذي بينته في هذا التقرير، وأطلب إلى الدول الأعضاء أن تنضم إلي في جهد موحد لجعل الأمم المتحدة مثالا على أفضل الممارسات والقيادة العالمية في مجال مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين. ويمكننا معا أن نحقق هذا الهدف من أجل الصالح العام لمنظمتنا والعمل الذي تقوم به، والأهم من ذلك، من أجل الصالح العام لمن نقوم على خدمتهم.
ثامنا – الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها
٧٩ – لقد سعيتُ، في هذا التقرير، إلى التشديد على الإجراءات التي أستطيع اتخاذها في إطار سلطتي بصفتي الأمين العام، وأشرتُ، إضافة إلى ذلك، إلى عدة تدابير فورية تستلزم توجيه اهتمام الجمعية العامة إليها. ويُطلب إلى الجمعية العامة ما يلي:
(أ) أن تحيط علما بتجديد التشديد الذي أبديه على معالجة مشكلة الاستغلال والانتهاك الجنسيين وبالإجراءات الرامية إلى التصدي لها؛
(ب) أن تحيط علما بالخطوات الرامية إلى بدء الاضطلاع بمهام دعم مساعدة الضحايا في المقر وفي المواقع الميدانية، بسبل منها مهام المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا، التي سيتم الإبلاغ عنها في دورة الميزانية المقبلة للكيانات المعنية؛
(ج) أن تقر تنقيح أحكام الصندوق الاستئماني لدعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من أجل إتاحة المزيد من المساعدة إلى الضحايا، كما قد يكون مناسبا وضروريا؛
(د) أن تقر وضع إجراءات لوقف تسديد المدفوعات في حال عدم إجراء التحقيقات والإبلاغ عنها وإنهائها في موعدها، ودفع المبالغ المحتجزة إلى الصندوق الاستئماني؛
(ﻫ) أن تقر اقتراح تلقي الدول الأعضاء مطالبات من الضحايا، وما يتعلق بذلك من إرساء آليات القيام بذلك؛
(و) أن تقر، حسب الاقتضاء تحت سلطتها، بروتوكولا خاصا للأمين العام بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين من أجل إنشاء أو تجديد أي عملية توجد فيها مخاطر كبيرة، في إطار الولايات والميزانيات التي ترتهن بموافقتها؛
(ز) أن تقر إنشاء مستودع سري على مستوى المنظومة للمعلومات المتعلقة بالحالات يدار مركزيا تحت إشراف مكتب المنسق الخاص؛
(ح) أن تنظر في المقترحات الرامية إلى تعزيز قدرات التحقيق في قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين لدى الأمانة العامة وصناديقها وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة، وكذلك عبر منظومة الأمم المتحدة ككل؛
(ط) أن تقر المبادئ المبينة أعلاه لإدراجها في الاتفاق الطوعي مع الدول الأعضاء، للنظر فيها في الاجتماع الرفيع المستوى؛
(ي) أن تقر تمديد ولاية المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين من أجل تحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين، ودعم تعزيز هذا المكتب؛
(ك) أن تحيط علما بالاحتياجات التقديرية من الموارد وبترتيبات التمويل على النحو المبين في إضافة هذا التقرير (A/71/818/Add.1).
المرفق الأول
موجز الإجراءات والتوصيات
ألف – مبادرات الأمين العام
المقترح | القيام بدور قيادي بالتشاور مع الجهات المعنية |
إعطاء الأولوية لحقوق الضحايا وكرامتهم | |
1 – تعيين مكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا على نطاق المنظومة | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين |
2 – إعطاء تعليمات للممثلين الخاصين في البعثات التي توجد بشأنها أعداد كبيرة من التقارير عن وقوع حالات استغلال وانتهاك جنسيين بالقيام فورا بتحديد وظيفة من الرتبة ف-5 أو ما فوقها لتولي مهام المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا | إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني/إدارة الشؤون السياسية |
3 – الالتقاء بالضحايا والاستماع إليهم مباشرة | المكتب التنفيذي للأمين العام/مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان/مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/اليونيسيف/إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني |
4 – وضع بروتوكول لمساعدة الضحايا يجري اختباره في الميدان | اليونيسيف، والمكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وإدارة عمليات حفظ السلام/ إدارة الدعم الميداني |
5 – الطلب إلى المراقب المالي استكشاف إمكانية دفع مبالغ على سبيل الهبة للضحايا في حالات استثنائية وحيثما لا تؤدي الآليات التي تعينها الدول الأعضاء إلى نتيجة مناسبة | المكتب التنفيذي للأمين العام، والمراقب المالي |
6 – إعطاء تعليمات للقيادات العليا في العمليات الميدانية بوضع وتقديم خطة عمل سنوية لمكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، تتضمن إجراءات وجداول زمنية محددة، وتقديم تقرير إلى الأمين العام مباشرة عن التقدم المحرز والعقبات فيما يتعلق بالتنفيذ | على نطاق المنظومة/عناصر الوجود الميداني |
7 – الطلب إلى رؤساء جميع الكيانات التي لها عمليات وبرامج في الميدان إجراء تقييمات للمخاطر في كل نشر تشغيلي من حيث الاستغلال والانتهاك الجنسيان وإصدار نتائج هذه التقييمات، مع الاستعانة الكاملة بالأدوات الموجودة لإدارة المخاطر | على نطاق المنظومة/عناصر الوجود الميداني |
8 – الطلب إلى مكتب الأخلاقيات إجراء استعراض للعلاقة بين التحرش الجنسي في أماكن العمل التابعة للأمم المتحدة والاستغلال والانتهاك الجنسيين في عمليات الأمم المتحدة الميدانية | مكتب الأخلاقيات |
9 – الطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العمل مع مجلس الأمن عندما يأذن بنشر قوات دولية غير تابعة للأمم المتحدة والعمل مع الدول على اتخاذ تدابير وقائية، وكفالة مساءلة الجناة وضمان حماية حقوق الضحايا | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان |
إنهاء الإفلات من العقاب | |
10 – اقتراح أن تقوم الهيئات المنشئة للولايات، تحت سلطة كل منها وبالنسبة لإنشاء أو تجديد أي عملية تنطوي على مخاطر شديدة، بإقرار ”بروتوكول خاص“ بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وذلك كجزء من الولايات والميزانيات التي توافق عليها | إدارة الشؤون السياسية/الوكالات والصناديق والبرامج/ إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني |
11 – تجميع قدرات إجراء التحقيقات في الاستغلال والانتهاك الجنسيين سيمكِّننا من تعظيم الموارد والخبرات، مع القيام في الوقت نفسه بوضع وتطبيق معايير مشتركة استنادا إلى أفضل الممارسات | على نطاق المنظومة/مكتب خدمات الرقابة الداخلية/ وكالات التحقيق الأخرى |
12 – استحداث التكنولوجيا الملائمة والضرورية لإتاحة البث الحي للمحاكمات العسكرية وتمكين الضحايا من الاطلاع على هذه المحاكمات التي يجب، بسبب اللوائح الوطنية، أن تجرى على الأراضي الوطنية | رئيس موظفي تكنولوجيا المعلومات/إدارة الدعم الميداني/إدارة عمليات حفظ السلام |
13 – وضع سياسات وإجراءات لجمع عينات الحمض النووي الصبغي (الدنا) على أساس طوعي لتيسير تبرئة أو إدانة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة | على نطاق المنظومة، وإدارة الشؤون الإدارية/إدارة الدعم الميداني/إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الشؤون السياسية |
14 – إخطار المكتب التنفيذي للأمين العام عندما لا تلقى محاولات المتابعة فيما يتعلق بالتحقيقات ردودا من الدول الأعضاء | مكتب الشؤون القانونية/مفوضية حقوق الإنسان/إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني |
15 – إعطاء تعليمات لوكلاء الأمين العام لعمليات السلام والدعم الميداني والشؤون السياسية بوضع برنامج زيارات مفاجئة إلى البعثات الميدانية | على نطاق المنظومة، وإدارة الشؤون السياسية/إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني |
16 – الطلب إلى جميع الكيانات المعنية إنفاذ إيقاف الموظفين عن العمل إذا وجدت ادعاءات ذات مصداقية بارتكابهم الاستغلال والانتهاك الجنسيين | على نطاق المنظومة/إدارة الشؤون الإدارية/إدارة الدعم الميداني/الوكالات والصناديق والبرامج |
17 – الطلب إلى رئيس الديوان إنجاز المداولات اللازمة لإطلاق النسخة التجريبية من الاستمارة الموحدة على نطاق المنظومة للإبلاغ عن الحوادث | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين/إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني |
18 – الطلب إلى مكتب الأخلاقيات وضع آليات لإنفاذ السياسة المتعلقة بالمبلغين عن المخالفات من أجل تمكين الموظفين الذين يبلغون عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين وتشجيعهم وحمايتهم | إدارة الشؤون الإدارية/مكتب الأخلاقيات |
19 – الطلب إلى مكتب الأخلاقيات أن يدرج في حوار الأمم المتحدة بشأن القيادة بند مناقشة بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين | مكتب الأخلاقيات |
20 – تحديد واختبار التكنولوجيات والتطبيقات المتنقلة التي تمكّن الأشخاص في الميدان من الإبلاغ بسرعة وبدقة عالية | رئيس موظفي تكنولوجيا المعلومات/إدارة الدعم الميداني |
21 – إعطاء تعليمات للقيادات العليا على نطاق المنظومة بإصدار رسائل إدارية إلى مجالس إدارتها، سنويا، تثبت أن جميع الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين التي أُطلع عليها كيان كل منها قد تم الإبلاغ عنها واتخذت بشأنها الإجراءات المناسبة | على نطاق المنظومة/المكتب التنفيذي للأمين العام |
22 – الطلب إلى إدارة الشؤون الإدارية أن تستكشف سبل تعزيز الفرز الأولي للمرشحين لكل وظيفة كجزء من الإجراءات السابقة للاستقدام | على نطاق المنظومة/إدارة الشؤون الإدارية |
23 – الطلب إلى إدارة الشؤون الإدارية اتخاذ تدابير والعمل مع الكيانات الأخرى لضمان ألا يعاد في أي قسم آخر بمنظومة الأمم المتحدة توظيف الأفراد الذين يُفصلون من الخدمة بسبب ادعاءات مُثبتة تتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين | على نطاق المنظومة/إدارة الشؤون الإدارية |
24 – الطلب إلى إدارة الشؤون الإدارية أن تحدد في كل بيان سيرة ذاتية أو ما يعادله ضمن كيان الأمم المتحدة المعني، شرطا يوافق بموجبه مقدمو الطلبات على إتاحة إمكانية الاطلاع على سجلات عملهم سابقا لدى كيانات الأمم المتحدة الأخرى | على نطاق المنظومة/إدارة الشؤون الإدارية |
25 – الطلب إلى إدارة الشؤون الإدارية أن تحدد، في جميع إعلانات الوظائف الشاغرة وخطابات التعيين، قيم الأمم المتحدة والسلوك المنتظر من موظفيها وأن تبين بوضوح عواقب سوء السلوك | على نطاق المنظومة/إدارة الشؤون الإدارية، والوكالات والصناديق والبرامج |
26 – الطلب إلى إدارة الشؤون الإدارية أن تشترط على الموظفين الإقرار خطيا عند الالتحاق بالعمل وإعادة الانتداب، وعلى أساس سنوي، بمعرفتهم وفهمهم لمعايير الأمم المتحدة للسلوك، ولا سيما فيما يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، ولعواقب انتهاك تلك المعايير | على نطاق المنظومة/إدارة الشؤون الإدارية |
27 – وضع شهادة خطية سنوية مفادها أنه يجب على كل موظف أن يتعهد بتأكيد قراءته وفهمه لمدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك ولعواقب عدم التقيد بالقواعد والأنظمة | على نطاق المنظومة |
28 – إعطاء تعليمات بجعل التدريب قبل النشر على مسائل الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلزاميا لجميع فئات الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين، على جميع المستويات | على نطاق المنظومة |
29 – مطالبة الأفراد المكلفين بالاضطلاع بكل الأنشطة الميدانية للأمم المتحدة بحمل بطاقة ”لا أعذار“ التي تعيد تأكيد قواعدنا وتقدم تفاصيل جهات الاتصال لغرض الإبلاغ عن الادعاءات | إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني/إدارة الشؤون الإدارية، والوكالات والصناديق والبرامج |
إشراك الشركاء الخارجيين | |
30 – إنشاء دائرة قيادة عالمية، تتألف من رؤساء الدول، لعقد التزام بارز بإنهاء الإفلات من العقاب في قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين |
31 – إنشاء مجلس استشاري دائم مسؤول أمام الأمين العام يضم في عضويته شخصيات بارزة من منظمات المجتمع المدني وخبراء خارجيين آخرين | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين |
32 – الطلب إلى رئيس الاتفاق العالمي تشكيل فريق استشاري لشؤون الأعمال للمساعدة في صياغة تدابير إضافية للحد من احتمالات انتهاك قيمنا ومبادئنا وقواعدنا في التفاعلات مع أوساط الأعمال، مع القيام في الوقت نفسه باستكشاف حوافز مبتكرة | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين |
33 – الشروع في اتباع نهج يتسم بمزيد من الانفتاح والتعاون مع الخبراء والمدافعين الخارجيين بهدف تعزيز وتحسين استقلالية التحقيقات ونوعيتها | مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومكتب الشؤون القانونية، ومفوضية حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وجهات أخرى، حسب الاقتضاء، بالتشاور مع الخبراء القانونيين/المدافعين الخارجيين |
34 – الطلب إلى القيادة العليا وضع سبل أكثر نجاعة للتواصل مع المجتمعات المحلية ودعم تعزيز الآليات المجتمعية لتقديم الشكاوى | على نطاق المنظومة/الوكالات والصناديق والبرامج/إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني |
35 – الطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إشراك قيادة المنظمات الإقليمية والعمل مع الأمين العام لاقتراح سبل إضافية للتقليل من احتمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب القوات غير التابعة للأمم المتحدة | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان |
تحسين الاتصالات الاستراتيجية | |
36 – تنظيم اجتماع رفيع المستوى بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين قبل نهاية عام 2017 | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين/إدارة شؤون الإعلام |
37 – الطلب إلى وكيل الأمين العام للاتصالات والإعلام العمل عن كثب مع المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا لصياغة استراتيجيات توعية فعالة | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين/إدارة شؤون الإعلام |
38 – إعطاء تعليمات لإدارة شؤون الإعلام باستحداث نظام للإفصاح علنا عن الوقائع المتعلقة بالتقارير الموثوقة عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بوصف ذلك ممارسة معتادة | إدارة شؤون الإعلام/إدارة الدعم الميداني/رئيس موظفي تكنولوجيا المعلومات |
39 – إعطاء تعليمات لإدارة شؤون الإعلام بتقديم توصيات بشأن أفضل السبل لتسخير الاتصالات الاستراتيجية لغرض تغيير الخطاب المتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين وزيادة التوعية والتثقيف على نطاق المنظومة | إدارة شؤون الإعلام/على نطاق المنظومة |
40 – إعطاء تعليمات لإدارة شؤون الإعلام بتقديم توصيات مبتكرة بشأن استخدام التكنولوجيا ووسائط التواصل الاجتماعي لزيادة الشفافية والإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين | إدارة شؤون الإعلام |
41 – الطلب إلى رئيس موظفي تكنولوجيا المعلومات القيام، بالتنسيق مع إدارة شؤون الإعلام، بإعداد مقترحات للمساعدة في التخفيف من خطر الاستغلال والانتهاك بواسطة الإنترنت | إدارة شؤون الإعلام/رئيس موظفي تكنولوجيا المعلومات |
42 – إعطاء تعليمات لإدارة شؤون الإعلام بالعمل مع المنظمات التي لديها خبرة متخصصة في مسائل الاستغلال والانتهاك الجنسيين بواسطة الإنترنت بغية تكثيف جهود الوقاية من خلال التوعية | إدارة شؤون الإعلام/رئيس موظفي تكنولوجيا المعلومات/مكتب خدمات الرقابة الداخلية |
43 – إعطاء تعليمات لإدارة شؤون الإعلام بالشروع في حملة اتصالات داخلية على نطاق المنظومة بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين | إدارة شؤون الإعلام/على نطاق المنظومة |
إدامة الجهود | |
44 – الطلب إلى رئيس الديوان استئناف الاجتماعات الشهرية للفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بالاستغلال والانتهاك الجنسيين | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين |
45 – الطلب إلى مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين استئناف أعمال الفريق العامل على نطاق المنظومة المعني بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، دعما للفريق التوجيهي الرفيع المستوى | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين |
46 – إعطاء تعليمات لمكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين ورئيس موظفي تكنولوجيا المعلومات بتطوير قدرة لتجميع وتحليل البيانات المتوافرة على نطاق المنظومة والمتصلة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، رهنا بتوافر التمويل | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين/رئيس موظفي تكنولوجيا المعلومات/على نطاق المنظومة |
47 – الإبلاغ علنا وبصورة منتظمة عن حالة الإجراءات وعما تتخذه الدول الأخرى بشأن القضايا | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين/إدارة شؤون الإعلام/على نطاق المنظومة |
48 – تحديد وإطلاق آلية منهجية لتبادل ونشر أفضل ممارسات الدول الأعضاء ودروسها المستفادة | إدارة شؤون الإعلام/إدارة الدعم الميداني/إدارة عمليات حفظ السلام/رئيس موظفي تكنولوجيا المعلومات |
49 – تعزيز وتشجيع بناء القدرات والتعلم في الدول الأعضاء، بما في ذلك تيسير تعاون البلدان المساهمة بقوات في مجال أفضل الممارسات | إدارة الدعم الميداني/إدارة عمليات حفظ السلام |
باء – الاتفاق بين الأمين العام وفرادى الدول الأعضاء
1 – مقترحات الأمم المتحدة
’1‘ تحديد وإطلاق آليةٍ منهجية لتبادل ونشر أفضل ممارسات الدول الأعضاء ودروسها المستفادة.
’2‘ تعزيز وتشجيع بناء القدرات والتعلم بشأن سبل مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك عن طريق تيسير التعاون الثنائي في مجال أفضل الممارسات.
’3‘ تحديد تدابير محددة لتحسين ظروف معيشة وعمل الأفراد والوحدات، ولا سيما المنتشرون منهم في مواقع نائية وقاسية.
’4‘ مطالبة الأفراد المكلفين بالاضطلاع بأي نشاط من الأنشطة الميدانية للأمم المتحدة بحمل بطاقة ”لا أعذار“ التي تعيد تأكيد قواعدنا التنظيمية وتوفر تفاصيل الاتصال للإبلاغ عن الادعاءات.
’5‘ استكشاف طرائق للمكافأة على الامتياز في القيادة وفي السلوك والانضباط.
’6‘ استعراض القواعد الناظمة لمنح ميدالية الأمم المتحدة واقتراح إدخال تغييرات عليها بما يرسِّخ شعورا بالفخر بعمليات الأمم المتحدة.
’7‘ إدماج مراكز التدريب الإقليمية في مجال حفظ السلام على نحو أكثر اتساقا في مرحلة ما قبل نشر عمليات الأمم المتحدة، ودرس سبل استخدام هذه المراكز في إعداد قادة المستقبل الميدانيين.
’8‘ تحسين أنشطة التوعية وإنشاء خطوط تواصُل أكثر دينامية مع الاختصاصيين تمهيدا لاحتمال الاستعانة بخدماتهم، وخاصة من ينتمي منهم للبلدان المساهمة بقوات وأفراد الشرطة.
’9‘ الموافقة على تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ التزاماتها.
2 – مقترحات الدول الأعضاء
المنع
’1‘ الحرص على ألا ينشر سوى القادة الذين يمتلكون تجربة سابقة في حفظ السلام ومطالبتُهم بوضع خطط وبرامج محددة لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين أثناء نشرهم.
’2‘ الموافقة على السياسات والإجراءات المستقاة من أفضل الممارسات بهدف ضمان زيادة فعالية الرقابة على السرايا والوحدات الأصغر حجما المكونة من أفراد من دولة واحدة والمنتشرة في مناطق البعثات النائية، مثلا عن طريق إقامة حدود واضحة يسري عليها الإنفاذ بين المجمعات العسكرية والسكان المحليين، والقيام بزيارات جماعية خاضعة للإشراف خارج فترات الخدمة، بالاستناد إلى أفضل ممارسات الدول الأعضاء ودروسها المستفادة.
مساعدة الضحايا
’3‘ الالتزام بالتعاون التام مع المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا.
’4‘ تعيين جهات اتصال في العواصم لتكون قناة الاتصال المباشر للضحايا في ما يتعلق بالمطالبات المحتملة بإثبات الأبوة، ولمساعدة الأمم المتحدة في متابعة القضايا.
’5‘ تحديد واتخاذ تدابير لحماية الضحايا والشهود أثناء التحقيقات والإجراءات القضائية.
’6‘ توخي ووضع بروتوكولات لضمان إجراء تحقيقات مراعية لمشاعر الأطفال والضحايا، ومراعاة الوضع الخاص للأطفال.
’7‘ التأكد من إنفاذ كل القرارات التأديبية والقضائية وسبل الانتصاف المناسبة.
’8‘ الموافقة على تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ الاتفاق.
التحقيق
’9‘ الالتزام بإجراء تحقيقات مشتركة مع الأمم المتحدة أو مع خبراء خارجيين مستقلين تعزيزا للشفافية.
’10‘ إنزال عقوبات في حق من لم يقوموا، عن عِلم، بالإبلاغ عن الادعاءات.
’11‘ التعهد بتطبيق سياسات ناجعة بشأن كشف المخالفات تشجع على الإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وإنفاذ إجراءات الحماية المناسبة في ما يخص المبلغين عن المخالفات.
’12‘ الموافقة على إقامة محاكمات عسكرية موقعية أو الإذن ببث مباشر لوقائعها بغية تمكين الضحايا من الاطلاع على الإجراءات الجنائية.
’13‘ الموافقة على الحصول طوعا على الحمض النووي الصبغي (الدنا) من جميع الأفراد المنتشرين لأغراض تبرئة ذمة الأفراد المتهمين بالاستغلال والانتهاك الجنسيين أو إدانتهم، في الحالات التي تستوجب توفر هذه الأدلة.
’14‘ التأكد من أن ضباط التحقيقات الوطنيين يمتلكون الخبرات ذات الصلة في التحقيق في الاستغلال والانتهاك الجنسيين من أجل الارتقاء بفعالية هؤلاء الضباط في التحقيقات المشتركة، والإيعاز لهؤلاء الضباط، متى أمكن، بتقديم تقاريرهم مباشرة إلى المدعين العامين الوطنيين.
’15‘ تجميد المدفوعات المستحقة للجناة المزعومين الذين سيقت ضدهم ادعاءات موثوق بها، والموافقة على تنفيذ إجراءات حجب سداد المدفوعات في حال عدم إجراء التحقيقات أو الإبلاغ عنها أو إنجازها في الوقت المناسب.
’16‘ تنفيذ الإجراءات، وفقا لقرار الجمعية العامة 70/286، فيما يتعلق بتحويل المدفوعات المحجوبة إلى الصندوق الاستئماني في الحالات الموثقة.
’17‘ القيام شهريا بتقديم آخر المستجدات بشأن كل مراحل التحقيق.
المساءلة
’18‘ الموافقة على ممارسة أو إقامة الولاية القضائية خارج الإقليم في ما يخص الجرائم التي يرتكبها أفراد مدنيون عندما يُكلفون بالعمل للأمم المتحدة أو عندما يعملون تحت سلطة الأمم المتحدة.
’19‘ الموافقة على أن يعاد إلى الوطن الأفراد الذين لا يثبتون تقيدهم بالممنوعات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، وذلك على نفقة دولهم أو على نفقتهم الخاصة.
’20‘ الالتزام بتأديب الأفراد الذين أعيدوا إلى الوطن وذلك وفقا للإجراءات التأديبية الوطنية.
’21‘ الموافقة على مساءلة القادة في التسلسل القيادي، حسب الاقتضاء، في حال عدم تهيئتهم الظروف المؤاتية لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، أو عدم إبلاغهم عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين، أو عدم مساءلتهم الأفراد الخاضعين لإمرتهم في التسلسل القيادي بشكل مناسب.
’22‘ التأكد من وجود آليات كفيلة بتحقيق المساءلة حتى في الحالات التي يكون قد أنهى فيها الأفراد المذنبون خدمتهم الوطنية.
’23‘ الموافقة على تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ الاتفاق.
جيم – الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها
(أ) الإحاطة علما بتأكيدي المتجدد على معالجة مشكلة الاستغلال والانتهاك الجنسيين وبالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد؛
(ب) الإحاطة علما بالخطوات الرامية إلى استحداث مهام دعم في المقر وفي المواقع الميدانية لتقديم المساعدة للضحايا، بما في ذلك مهام المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا، سيتم الإبلاغ عنها في دورة الميزانية المقبلة للكيانات المعنية؛
(ج) تأييد تنقيح أحكام الصندوق الاستئماني لدعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين ليتسنى تقديم مزيد من المساعدة للضحايا، حسب الحاجة وبالشكل المناسب؛
(د) تأييد وضع إجراءات لحجب مدفوعات السداد في حالة عدم إجراء التحقيقات والإبلاغ عنها وإنجازها في الوقت المناسب، وتحويل المبالغ المحجوبة إلى الصندوق الاستئماني؛
(هـ) تأييد اقتراح تلقي الدول الأعضاء المطالبات من الضحايا وإنشاء ما يستتبعه القيام بذلك من آليات؛
(و) القيام، حسب الاقتضاء وتحت سلطتها، بتأييد بروتوكول خاص للأمين العام بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين من أجل إنشاء أو تجديد أي عملية حيثما توجد مخاطر عالية، وذلك كجزء من الولايات والميزانيات الخاضعة لموافقتها؛
(ز) تأييد إنشاء مستودع سري على نطاق المنظومة للمعلومات المتعلقة بالقضايا يكون ذا طابع مركزي وتحت إشراف مكتب المنسق الخاص؛
(ح) النظر في المقترحات الرامية إلى تعزيز قدرات التحقيق في قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين لدى الأمانة العامة وصناديقها وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة، وكذلك عبر منظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقا؛
(ط) تأييد المبادئ المبينة أعلاه لإدراجها في الاتفاق الطوعي مع الدول الأعضاء لكي يُنظر فيها خلال الاجتماع الرفيع المستوى؛
(ي) تأييد تمديد ولاية المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين، ودعم تعزيز هذا المكتب؛
(ك) الإحاطة علما بالاحتياجات المقدرة من الموارد وترتيبات التمويل على النحو المبين في مرفق هذا التقرير (A/71/818/add.1).
المرفق الثاني
أفضل ممارسات الدول الأعضاء بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما
الدولة العضو | مسائل متصلة بمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما | أفضل الممارسات المتبعة من جانب الدولة العضو |
الإجراءات المتخذة لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والإجراءات السابقة للنشر | ||
بنغلاديش | إجراء تحقيقات سريعة والقيام بالمساءلة من خلال فرض الجزاءات | أجرت الدولة العضو تحقيقاً، وأثبتت صحة الادعاء في فترة لا تكاد تتجاوز ثلاثة أشهر. وعقدت محاكمة عسكرية وتم طرد فرد الوحدة المعني من الخدمة، ووُقعت عليه عقوبة السجن لمدة سنة واحدة. |
بنغلاديش | استخدام حادث من حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين كدراسة حالة إفرادية لأغراض التدريب | أشارت الدولة العضو إلى أن الوقائع الخاصة بإحدى حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين (انظر البند الوارد أعلاه) سيجري إدماجها كدراسة حالة إفرادية في المنهج الذي تستخدمه لأغراض التدريب المقدم قبل النشر فيما يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، لتوجِد بذلك ما يشكل حلقة مثمرة. |
جنوب أفريقيا | التدقيق في بيانات الأفراد النظاميين | أنشأت الدولة العضو لجنة للتدقيق في البيانات من أجل كفالة إجراء التدقيق المطلوب في البيانات المتعلقة بالإدانات السابقة أو الدعاوى الحالية التي تتصل بالأفعال الإجرامية أو انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وكذلك الحالات السابقة الخاصة بالإعادة إلى الوطن لأسباب تأديبية أو حظر الاستمرار في المشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. |
جنوب أفريقيا | انتهاكات حظر التجول (غير المتصلة بالادعاءات المتعلقة بارتكاب أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين) | في أواخر عام 2015، أعيد 50 فرداً من أفراد الوحدة العسكرية العاملين في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الوطن بسبب انتهاكات حظر التجول.
وتشير الأمانة العامة إلى أن انتهاكات حظر التجول كثيراً ما تقترن بحوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين، ومن ثم فإن لهذه الخطوة الاستباقية تأثير هام على مكافحتهما. |
الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بادعاءات محددة تتصل بالاستغلال والانتهاك الجنسيين | ||
بنغلاديش | اتخاذ الإجراءات القضائية وتطبيق العقوبات في حالة ادعي فيه ارتكاب فعل جنسي مع قاصر | أجرت الدولة العضو تحقيقاً، وأثبتت صحة الادعاء في فترة لا تكاد تتجاوز ثلاثة أشهر. وعقدت محاكمة عسكرية وتم طرد فرد الوحدة المعني من الخدمة، ووُقعت عليه عقوبة السجن لمدة سنة واحدة.
وأشارت الدولة العضو إلى أن وقائع هذه القضية ستدمج كدراسة حالة إفرادية في المنهج الذي تستخدمه لأغراض التدريب المقدم قبل النشر فيما يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، لتوجِد بذلك ما يشكل حلقة مثمرة. |
مصر | إجراء تحقيقات سريعة والقيام بالمساءلة من خلال فرض الجزاءات | جرى التحقيق في غضون 29 يوماً في ادعاء بارتكاب عمل من أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين داخل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ وبعد إثبات صحة الأدلة، عقدت محاكمة عسكرية ووُقعت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على فرد الوحدة المعني. |
جنوب أفريقيا | اتخاذ الإجراءات القضائية بالقرب من موقع الضحايا | أقيمت إجراءات المحاكمة العسكرية في الموقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية فيما يتصل بثلاثة ادعاءات تتعلق بارتكاب أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين سجلت داخل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتعاونت الدولة العضو بشكل وثيق مع البعثة وسلطات الدولة المضيفة في تنظيم الإجراءات. |
جنوب أفريقيا | انتهاكات حظر التجول (غير المتصلة بالادعاءات المتعلقة بارتكاب أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين) | في أواخر عام 2015، أعيد 50 فرداً من أفراد الوحدة العسكرية العاملين في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الوطن بسبب انتهاكات حظر التجول.
وتشير الأمانة العامة إلى أن انتهاكات حظر التجول كثيراً ما تقترن بحوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين، ومن ثم فإن لهذه الخطوة الاستباقية تأثير هام على مكافحتهما. |
الإجراءات المتخذة لتعزيز التحقيقات | ||
بوروندي | تعيين محقق وطني للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين | تعاونت الدولة العضو مع الأمانة العامة بعد أن طلبت الأمانة تعيين محقق وطني في غضون خمسة أيام من تاريخ الإخطار بحوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بدلاً من مهلة العشرة أيام التي تلزم عادةً بموجب مذكرة التفاهم النموذجية الموقعة بين البلدان المساهمة بقوات والأمم المتحدة. |
إجراء التحقيقات المشتركة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية | أشارت الدولة العضو إلى أنها ستتعاون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إجراء التحقيقات. | |
الكونغو | التعيين السريع لمحقق وطني للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين | تعاونت الدولة العضو مع الأمانة العامة بعد أن طلبت الأمانة تعيين محقق وطني في غضون خمسة أيام من تاريخ الإخطار بحوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بدلاً من مهلة العشرة أيام التي تلزم عادةً بموجب مذكرة التفاهم النموذجية الموقعة بين البلدان المساهمة بقوات والأمم المتحدة. |
مصر | التعيين السريع لمحقق وطني للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين | تعاونت الدولة العضو مع الأمانة العامة بعد أن طلبت الأمانة تعيين محقق وطني في غضون خمسة أيام من تاريخ الإخطار بحوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بدلاً من مهلة العشرة أيام التي تلزم عادةً بموجب مذكرة التفاهم النموذجية الموقعة بين البلدان المساهمة بقوات والأمم المتحدة. |
غابون | التعيين السريع لمحقق وطني للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين | تعاونت الدولة العضو مع الأمانة العامة بعد أن طلبت الأمانة تعيين محقق وطني في غضون خمسة أيام من تاريخ الإخطار بحوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بدلاً من مهلة العشرة أيام التي تلزم عادةً بموجب مذكرة التفاهم النموذجية الموقعة بين البلدان المساهمة بقوات والأمم المتحدة. |
إجراء التحقيقات المشتركة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية | أشارت الدولة العضو إلى أنها ستتعاون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إجراء التحقيقات. | |
غانا | التعيين السريع لمحقق وطني للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين | تعاونت الدولة العضو مع الأمانة العامة بعد أن طلبت الأمانة تعيين محقق وطني في غضون خمسة أيام من تاريخ الإخطار بحوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بدلاً من مهلة العشرة أيام التي تلزم عادةً بموجب مذكرة التفاهم النموذجية الموقعة بين البلدان المساهمة بقوات والأمم المتحدة. |
المغرب | التعيين المسبق لمحققين وطنيين لدى نشر الوحدة | تقوم الدولة العضو بشكل مسبق بتعيين محققين وطنيين لدى نشر الوحدات |
إجراء التحقيقات المشتركة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية | أشارت الدولة العضو إلى أنها ستتعاون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إجراء التحقيقات. | |
جنوب أفريقيا | إنشاء فريق احتياطي من المحققين الوطنيين | أنشأت الدولة العضو فريقاً احتياطياً مؤلفا من ثلاثة محققين وطنيين، يمكنها إيفاده إلى بعثة حفظ السلام في غضون 72 ساعة. |
توغو | التعيين السريع لمحقق وطني للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين | تعاونت الدولة العضو مع الأمانة العامة بعد أن طلبت الأمانة تعيين محقق وطني في غضون خمسة أيام من تاريخ الإخطار بحوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بدلاً من مهلة العشرة أيام التي تلزم عادةً بموجب مذكرة التفاهم النموذجية الموقعة بين البلدان المساهمة بقوات والأمم المتحدة. |
واختتمت الدولة العضو، في غضون 31 يوماً، التحقيق الذي كانت تجريه ضد ثلاثة أفراد بشأن علاقة قائمة على الاستغلال. وقد ثبتت صحة الادعاءات الموجهة ضد فرد واحد منهم، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة شهرين. ولم يثبت في حالة فرد آخر حدوث استغلال وانتهاك جنسيين، ولكن وجِد أنه جرى انتهاك الأنظمة الوطنية، ووقّعت عقوبة بالسجن لمدة شهرين. | ||
جمهورية تنزانيا المتحدة | التعيين السريع لمحقق وطني للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين | تعاونت الدولة العضو مع الأمانة العامة بعد أن طلبت الأمانة تعيين محقق وطني في غضون خمسة أيام من تاريخ الإخطار بحوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدلاً من مهلة العشرة أيام التي تلزم عادةً بموجب مذكرة التفاهم النموذجية الموقعة بين البلدان المساهمة بقوات والأمم المتحدة. |
استخدام عينات الحمض النووي في إطار التحقيقات | قامت الدولة العضو على نحو استباقي بجمع عينات الحمض النووي للعديد من أفراد الوحدة واختبار تلك العينات في إطار تحقيقاتها الوطنية. | |
أوروغواي | التعيين السريع لمحقق وطني للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين | تعاونت الدولة العضو مع الأمانة العامة بعد أن طلبت الأمانة تعيين محقق وطني في غضون خمسة أيام من تاريخ الإخطار بحوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدلاً من مهلة العشرة أيام التي تلزم عادةً بموجب مذكرة التفاهم النموذجية الموقعة بين البلدان المساهمة بقوات والأمم المتحدة. |
الإجراءات المتخذة فيما يتصل بإثبات الأبوة وإعالة الطفل(أ) | ||
الجزائر | الاستعانة باختبار الحمض النووي | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأنه قد تم استخدام اختبار الحمض النووي فيما يتصل بمطالبة تتعلق بإثبات الأبوة و/أو إعالة الطفل. |
الأرجنتين | الاستعانة باختبار الحمض النووي | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأنه قد تم استخدام اختبار الحمض النووي فيما يتصل بمطالبة تتعلق بإثبات الأبوة و/أو إعالة الطفل. |
بنن | تعيين جهة تنسيق وطنية | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأنها قد عينت جهة تنسيق لمعالجة المطالبات المتعلقة بإثبات الأبوة التي تنشأ مستقبلا في سياق الاستغلال والانتهاك الجنسيين. |
الاستعانة باختبار الحمض النووي | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأنه قد تم استخدام اختبار الحمض النووي فيما يتصل بمطالبة تتعلق بإثبات الأبوة و/أو إعالة الطفل. | |
كندا | تعيين جهة تنسيق وطنية | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بتعيين جهة تنسيق وطنية في قضايا إثبات الأبوة وإعالة الطفل الناجمة عن أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين. |
إكوادور | تعيين جهة تنسيق وطنية | في إحدى الحالات، يسرت الدولة العضو الاتصال بين المدعية والنظام القضائي الإكوادوري، في سياق مطالبة تتعلق بإعالة الطفل. وعملت الحكومة مع المنظمة من أجل تبادل الوثائق والمعلومات اللازمة للاعتراف الرسمي بالأبوة بموجب قانون إكوادور. وتم الاعتراف ببنوة الطفل ومُنح شهادة ميلاد وحصل على الحقوق التي تمنح للمواطنين. |
المساعدة في التوصل إلى الاعتراف بالأبوة، وإصدار شهادة الميلاد ودفع إعالة الطفل | أشارت الدولة العضو إلى أنها سترصد مدفوعات إعالة الطفل التي تأمر بها المحكمة لكفالة استمراريتها، وستواصل الأمم المتحدة الاتصال مع الأم لتيسير الأمور في حال وجود مسألة تتعلق بالتحويل المالي. | |
غواتيمالا | الاتفاق على المساعدة في جمع الحمض النووي | أكدت الدولة العضو للأمانة العامة أن فرد الوحدة سيقوم، بمجرد تحديد مكانه، بإعطاء عينات الحمض النووي فيما يتصل بمطالبة تتعلق بإثبات الأبوة و/أو دفع إعالة الطفل. |
الهند | تعيين جهة تنسيق وطنية | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأنها قد عينت جهة تنسيق لمعالجة المطالبات المتعلقة بإثبات الأبوة التي تنشأ مستقبلا فيما يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين. وبالإضافة إلى ذلك، كلفت الدولة العضو وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل بتقديم المساعدة في حالات إثبات الأبوة، وأطلعت الأمانة العامة على الإطار القانوني الساري الذي يحكم المطالبات المتعلقة بإثبات الأبوة. |
الاستعانة باختبار الحمض النووي | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأنه قد تم استخدام اختبار الحمض النووي فيما يتصل بمطالبة تتعلق بإثبات الأبوة و/أو إعالة الطفل. | |
ملاوي | الاستعانة باختبار الحمض النووي | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأنه قد تم استخدام اختبار الحمض النووي فيما يتصل بمطالبة تتعلق بإثبات الأبوة و/أو إعالة الطفل. |
السنغال | الاستعانة باختبار الحمض النووي | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأنه قد تم استخدام اختبار الحمض النووي فيما يتصل بمطالبة تتعلق بإثبات الأبوة و/أو إعالة الطفل. |
سري لانكا | دفع الحكومة مبالغ لمساعدة الطفل | قدمت الدولة العضو هبة تدفع مرة واحدة إلى إحدى ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين ولطفلها، في حالة لم يعد من الممكن فيها تتبع الأب المزعوم. |
جمهورية تنزانيا المتحدة | الاستعانة باختبار الحمض النووي | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بالتشريع الوطني المحدد الذي يجيز استخدام اختبار الحمض النووي. |
أوروغواي | تعيين جهة تنسيق وطنية وإصدار بروتوكول يتعلق بجهات التنسيق المعنية بمسألة إثبات الأبوة | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأنها قد أضفت الطابع المؤسسي على دور جهة التنسيق، من أجل معالجة المطالبات المتعلقة بإثبات الأبوة التي تتصل بالاستغلال والانتهاك الجنسيين. وتجدر الإشارة إلى أن أوروغواي كانت أول دولة عضو تقوم بتعيين جهة تنسيق معنية بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، وأنها بادرت بتطوير هذه الوظيفة بطرق منها إصدار بروتوكول بشأن دور جهات التنسيق المعنية بمسألة إثبات الأبوة. |
الاستعانة باختبار الحمض النووي | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأنه قد تم استخدام اختبار الحمض النووي فيما يتصل بمطالبة تتعلق بإثبات الأبوة و/أو إعالة الطفل. | |
أفضل الممارسات الأخرى | ||
جنوب أفريقيا | الاعتراف في التشريعات الوطنية بمسألة الاستغلال والانتهاك الجنسيين | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأن مشروع قانون للدفاع سيتم عرضه على برلمان جنوب أفريقيا للموافقة عليه خلال دور الانعقاد 2016/2017 سينص على أن الاستغلال والانتهاك الجنسيين يشكلان جريمة محددة تستوجب عقوبة تتناسب معها. ومتى أقر مشروع القانون هذا سوف يسن بوصفه قانوناً وطنيا. |
فانواتو | النظر في الاعتراف في التشريعات الوطنية بمسألة الاستغلال والانتهاك الجنسيين | أبلغت الدولة العضو الأمانة العامة بأنها تنظر في اتخاذ خطوات لضمان اعتراف تشريعاتها الوطنية بأن ارتكاب أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين، في أثناء الخدمة لدى الأمم المتحدة، يشكل انتهاكاً للقانون. |
(أ) يشار إلى أن الأمين العام قد طلب إلى الدول الأعضاء أن تعين جهة تنسيق مناسبة في إطار نظامها القانوني الوطني لتلقي المطالبات المتعلقة بإثبات الأبوة وإعالة الطفل المقدمة من مواطني البلدان التي يكون مواطنوها قد عملوا فيها مع الأمم المتحدة، وتقديم المشورة بشأنها
(انظر A/69/779).
المرفق الثالث
المبادرات والمقترحات التي سبق وضعها على نطاق المنظومة بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين عملا بقراري الجمعية العامة 69/307 و 70/286 وقرار مجلس الأمن 2272 (2016) والوثائق A/69/779 و A/70/729 و A/71/97 و A/70/357-S/2015/682 (تقرير الأمين العام المعنون ”مستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام: تنفيذ توصيات الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام“)، بالإضافة إلى مبادرات إضافية أخرى
التدابير والمقترحات | الوضع | الجهة الرئيسية | الأثر |
الوقاية | |||
1 – برنامج للتعلم الإلكتروني يستهدف الأفراد بجميع فئات ورتبهم (A/69/779، والقرار 69/307، و A/70/729، والقرار 70/286، و A/70/357-S/2015/682) | أُنجز
(أيلول/سبتمبر ٢٠١٦) |
إدارة الدعم الميداني | حصول جميع الأفراد على تدريب مكرس ومتسق بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين |
2 – توسيع نطاق عملية تدقيق السلوك في إطار نظام تتبع حالات سوء السلوك ليشمل جميع فئات الأفراد في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (A/69/779 و A/70/729 و A/70/357-S/2015/682) | أنجز وقيد التنفيذ | إدارة الدعم الميداني | جرى فحص جميع فئات الأفراد من حيث حالات سوء السلوك السابقة في عمليات السلام |
3 – شهادة البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة أن أفرادها ليس لهم سوابق سوء سلوك في مجال حفظ السلام. وإذا كان ذلك غير دقيق، تتحمل الدولة العضو نفقات الإعادة إلى الوطن (A/70/729) | أنجز وقيد التنفيذ | إدارة الدعم الميداني | تتحمل الدول الأعضاء مسؤولية أكبر فيما يتعلق بتوفير أفراد طبقا للمعايير المتفق عليها. وهذه المبادرة تعزز فحص سلوك الأفراد العاملين في عمليات السلام |
4 – زيادة عدد البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة التي تشهد أن أفرادها حصلوا على التدريب السابق للانتشار وعلى مواد التدريب المستكملة للتدريب الأساسي قبل الانتشار (A/69/779 و A/70/729 و A/70/357-S/2015/682) | التنفيذ متواصل | إدارة الدعم الميداني | يجري دعم الدول الأعضاء في توفير التدريب السابق للانتشار عن طريق تعزيز مواد التدريب المتاحة لها |
5 – تزويد جميع الموظفين الميدانيين بالبطاقات التي تحذر من أنه ”لا عُذرَ لمن يتورط في ممارسة الاستغلال والانتهاك الجنسيين“ (مبادرة الأمين العام) | أُنجز. يُشرع في التنفيذ في الربع الأول من عام 2017 | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص | لن يقبل أي عذر من الموظفين الذين يجهلون القواعد التي تحظر الاستغلال والانتهاك الجنسيين |
6 – القائمة الحصرية للسياسات المتبعة على نطاق المنظومة فيما يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/71/97) | أُنجزَ | إدارة الدعم الميداني، مفوضية حقوق الإنسان، المكتب التنفيذي للأمين العام/ مكتب المنسق الخاص | نظام إلكتروني يتيح البحث عن السياسات المتبعة في منظومة الأمم المتحدة والاطلاع عليها حسب الموقع الذي تنفذ فيه |
7 – مصفوفة المساءلة (منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما) بشأن أدوار ومسؤوليات الكيانات حسب فئات الموظفين (مبادرة الأمين العام) | أُنجز | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص | توضح أدوار ومسؤوليات جميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة في مجال منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما |
8 – تحليل الثغرات في السياسات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين على نطاق المنظومة (A/71/97) | التنفيذ جار | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص | سد الثغرات التي تشوب السياسات العامة |
9 – وضع أداة إلكترونية لفرز موظفي الأمم المتحدة الذين فُصلوا من الخدمة بسبب ثبوت مزاعم تورطهم في الاستغلال والانتهاك الجنسيين أو استقالوا من وظائفهم أو فصلوا من الخدمة أثناء التحقيق في ادعاءات بحقهم بالتورط في الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/69/779 و A/70/729 و A/71/97) | التنفيذ جار. قيد الإعداد | إدارة الشؤون الإدارية، إدارة الدعم الميداني، المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص | منع إعادة توظيف الأفراد الذين ثبتت بحقهم الادعاءات بتورطهم في الاستغلال والانتهاك الجنسيين |
10 – دليل شامل عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/71/97) | قيد الإعداد | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص | تقديم توجيهات عملية ومعلومات توضيحية بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لادعاءات التورط فيهما |
11 – اعتزام الأمين العام النظر في إدخال تنقيحات على النشرة (A/69/779) ST/SGB/2003/13 | لم يُشرع فيه بعد | إدارة الشؤون الإدارية | ستكون بمثابة تجسيد مهم لأي تغييرات ملموسة طرأت مع مرور الزمن على سياسة المنظمة في مجال الحماية من الاستغلال الجنسي |
12 – وضع برنامج للتعلم الإلكتروني بالتعاون مع اليونيسيف ومفوضية شؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة استنادا إلى برنامج إدارة الدعم الميداني (خطة الاتصالات المتعلقة بمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين) | التنفيذ جار | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومفوضية شؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة | حصول جميع الموظفين على تدريب مكرس ومتسق بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين |
13 – صياغة مقترح لإنشاء وظيفة للدعم المكرس في مكتب المنسق المقيم | المشاورات جارية | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | ضمان الرقابة الخاضعة للمساءلة |
14 – حصول محققي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تدريب بشأن إجراء مقابلات مع الأطفال تستخدم فيها تقنية الاستدلال العلمي | أُنجزَ | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | أفاد التدريب محققي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحسين معارفهم ومهاراتهم فيما يتعلق بهيكل الاستدلال العلمي لهذه الأنواع من المقابلات، والاستجواب الاستدلالي العلمي، وأثر النماء، والذاكرة، والصدمة، والثقافة |
15 – إتاحة قاعدة بيانات تتضمن القوانين الوطنية للدول الأعضاء للاطلاع عليها في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة (A/71/97) | أنجز وقيد التنفيذ | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص | قاعدة بيانات مرجعية تتضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين لزيادة الوعي وتعزيز الشفافية |
16 – سيجري تنفيذ إطار تقييم المخاطر القائم لتحديد البعثات التي تُعتبر معرضة بدرجة أكبر لخطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/70/729) | أنجز وقيد التنفيذ. أُصدرت توجيهات لبعثات حفظ السلام، بما في ذلك العوامل التي تتطلب زيادة تدابير التخفيف من حدة الخطر | إدارة الدعم الميداني | يتيح لعمليات السلام أدوات أفضل لتحديد عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى الاستغلال والانتهاك الجنسيين واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة |
تدابير الحماية ومساعدة الضحايا | |||
17 – إنشاء أفرقة الاستجابة الفورية وبناء قدراتها (A/69/779 و A/70/729 و A/70/357-S/2015/682) | أنجز | إدارة الدعم الميداني | تزوُّد بعثات حفظ السلام بوسائل أفضل للاستجابة السريعة لتقارير الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛ وتمتين التحقيقات من خلال جمع الأدلة والحفاظ عليها في أعقاب تقارير الاستغلال والانتهاك الجنسيين فورا |
18 – قيام عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة بإنشاء فرقة عمل دائمة معنية بقضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/69/779 و A/70/729 و A/70/357-S/2015/682) | أنجز | إدارة الدعم الميداني | تساهم في تحسين التكامل في التصدي للاستغلال والانتهاك الجنسيين في جميع عمليات السلام |
19 – وضع آلية نموذجية لتلقي الشكاوى وإعمالها. (A/69/779 والقرار 69/307، و A/70/357-S/2015/682) | أنجز | إدارة الدعم الميداني | تعرف المتظلمين والضحايا على المسالك السرية لتوجيه انتباه الأمم المتحدة لتقارير الاستغلال والانتهاك الجنسيين. واطلاع الأمم المتحدة على تقارير الاستغلال والانتهاك الجنسيين وامتلاكها القدرة على التدخل لمؤازرة الضحايا وتعزيز المساءلة |
20 – عندما تثبت ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، يتوقف سداد المبالغ المعلقة أو المستحقة للأفراد اعتبارا من وقت الإخطار بوقوع الحوادث (A/69/779 وقرارا الجمعية العامة 65/289 و 66/264) | قيد التنفيذ | إدارة الدعم الميداني | يساعد ذلك في تنبيه الموظفين إلى سريان المسؤولية الفردية في الحالات التي تكون فيها مزاعم بتورطهم في الاستغلال والانتهاك الجنسيين |
21 – يجوز للأمين العام إعادة قائد وحدة عسكرية أو وحدة للشرطة المشكلة دون إمكانية مواصلة الخدمة، في حال ثبت تكرر وقوع حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين داخل الوحدة (قرار مجلس الأمن 2272 (2016) | أنجز وقيد التنفيذ. أعدت الأمانة العامة توجيهات عملية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2272 (2016) | إدارة الدعم الميداني | يدل ذلك على الجدية التي تنظر بها المنظمة إلى الدور المتوقع من كبار القادة؛ كما يعزز المسؤولية الفردية، فضلا عن القيادة والسيطرة |
22 – إنشاء صندوق استئماني لصالح الضحايا؛ ووضع اختصاصاته (A/69/779 و A/70/729 وقرار الجمعية 70/286 و A/70/357-S/2015/682) | أنجز. أنشطة جمع الأموال جارية؛ استخدام الأموال قيد التخطيط | إدارة الدعم الميداني | يساعد ذلك في تدارك أوجه القصور التي شابت الاستراتيجية الشاملة لمساعدة الضحايا (غير الممولة) من خلال دعم إسداء الخدمات إلى ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين |
23 – التماس موافقة الدول الأعضاء على تحويل المبالغ المحتجزة بسبب حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يتورط فيها أفراد الأمم المتحدة إلى الصندوق الاستئماني للضحايا (A/69/779 و A/70/729) | جرت الموافقة على ذلك (قرار الجمعية العامة 70/286) وقيد التنفيذ | إدارة الدعم الميداني | يساعد ذلك في تعزيز المسؤولية الفردية، ويكون بمثابة إجراء رمزي مهم لجبر الضرر الذي لحق بالضحايا |
24 – دعوة البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة إلى تعيين جهات تنسيق معنية بمسائل الأبوة (A/69/779 و A/70/729) | التنفيذ جار. قام بعض الدول الأعضاء بتعيين جهات تنسيق معنية بمسائل الأبوة؛ وتتابع الأمانة العامة المسألة مع الدول الأعضاء الأخرى | إدارة الدعم الميداني | يساعد ذلك في تقديم دعم قوي لفرادى الضحايا والأطفال الذين يولدون نتيجة الاستغلال والانتهاك الجنسيين في خوض غمار الإجراءات المتعلقة بمسائل الأبوة والحصول على نفقة الأطفال في الدول الأعضاء التي ثبت بحق أفراد تابعين لها تورطُهم في حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين |
25 – وضع بروتوكول لجمع عينات الحمض النووي؛ وتزويد البعثات بالأدوات والتوجيهات (A/69/779 و A/70/729) | أُنجز وجار تنفيذه | إدارة الدعم الميداني | يمَكّن ذلك الضحايا من تقديم مطالباتهم المتعلقة بمسائل الأبوة من جراء حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين |
26 – التماس موافقة الدول الأعضاء في الحصول على عينات من الحمض النووي للأفراد النظاميين الذين تقوم إزاءهم ادعاءات بالتورط في حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/70/729) | التنفيذ جار. قدم بعض الدول الأعضاء العينات المطلوبة | إدارة الدعم الميداني | سيساعد ذلك في تعزيز المسؤولية الجنائية، فضلا عن المطالبات المتعلقة بمسائل الأبوة ونفقة الأطفال |
27 – تبسيط المصطلحات المستخدمة للتبليغ عن ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين على نطاق المنظومة (A/71/97) | قيد التنفيذ | إدارة الشؤون الإدارية، المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص | مواءمة المصطلحات أمر حاسم الأهمية في جمع البيانات ورصدها وتحليلها |
28 – قيام كيانات أخرى غير بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة بالإبلاغ شهريا عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/71/97) | أُنجز وجار تنفيذه | إدارة الشؤون الإدارية | رصد واستعراض الحالة في الكيانات الأخرى غير بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة |
29 – وضع بروتوكول موحد لتزويد الضحايا بالمساعدة الطبية الطارئة وغيرها من أشكال المساعدة اللازمة (A/71/97) | أنجز؛ وتبدأ تجربة تنفيذه في أوائل عام 2017 | اليونيسيف، وإدارة الدعم الميداني، وفرقة العمل المعنية بالأطفال والنزاع المسلح | تعزيز تنسيق المساعدة المقدمة إلى الضحايا، وتوضيح هيكل المسؤوليات المشترك بين الوكالات على الصعيد الميداني بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين |
30 – تدرس الأمانة العامة سبل تسخير التطبيقات التكنولوجية في دعم تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها (A/70/729) | التنفيذ جار | إدارة الدعم الميداني | قد يتيح ذلك استخدام أدوات مبتكرة لتحسين تدبير المخاطر، من قبيل جمع المعلومات |
31 – يقوم الأمين العام بوضع توجيهات بشأن إحالة حالات السلوك الإجرامي المحتملة إلى مقر الأمم المتحدة والسلطات القضائية (الدولة المضيفة أو دولة الجنسية (A/69/779 و A/70/729 و A/70/357-S/2015/682) | التنفيذ جار. جرى إعداد مشروع التوجيهات ويُعتزم إصدارها في عام 2017 | إدارة الدعم الميداني | سيساعد ذلك في زيادة توضيح طريقة الشروع في المساءلة الجنائية والظروف التي يتعين فيها ذلك |
32 – تعديل النظام الإداري للموظفين بحيث ينص على أن المبالغ التي يتعين عادة صرفها عند انتهاء الخدمة لقاء ما تراكم من أيام برسم الإجازة السنوية، لن تدفع للموظف الذي يجري فصله بسبب تورطه في الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/69/779 و A/70/729) | جرت الموافقة عليه وهو قيد التنفيذ | إدارة الشؤون الإدارية | يساعد ذلك في زيادة تعزيز المسؤولية الفردية؛ ويكفل الاتساق الموضوعي في معاملة الموظفين بمختلف فئاتهم |
33 – وضع مقترح لتوفير موارد لدعم المنسق المقيم في مجال منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/69/779 و A/70/729) | التنفيذ جار. وأطلعت اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى على المقترح (تشرين الأول/أكتوبر 2016)؛ ويقوم البرنامج الإنمائي باستعراضه حاليا قبل إحالته إلى مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لإقراره | إدارة الدعم الميداني | سوف يتيح ذلك تزويد المنسق المقيم بموارد أفضل مكرسة لتعزيز تدابير مؤازرة الضحايا ومساعدتهم على نطاق المنظومة |
34 – تطوير الاستمارة الموحدة للإبلاغ عن الحوادث وتجريبها (A/71/97) | التنفيذ جار | المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص | التعجيل بتقديم المساعدة للضحايا، وتنظيم بدء التحقيقات الإدارية والجنائية اللازمة، وتوفير البيانات التجريبية الضرورية للتعمق في تحليل الحوادث للمساعدة في فهم أنماط سوء السلوك بغية وضع تدابير وقائية أكثر فعالية |
35 – يحث الأمين العام الدول الأعضاء على إتمام المناقشة المتعلقة باعتماد اتفاقية [جنائية] دولية، قد تشمل أحكاما بشأن تعديل القوانين الوطنية لإتاحة تطبيق الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية (A/69/779 و A/70/729 و A/70/357-S/2015/682) | التنفيذ جار | مكتب الشؤون القانونية | من شأن الاتفاقية أن تكون، إذا ما اعتمدت، أداة مهمة للتصدي لمسألة الإفلات من العقاب وإفساح السبيل أمام المساءلة الجنائية |
36 – طلب من الدول الأعضاء تقييم تشريعاتها الوطنية لتحديد إمكانية انطباقها على الجرائم الجنسية التي يرتكبها رعاياها أثناء خدمتهم في عمليات الأمم المتحدة للسلام، والنظر في ما إذا كان يتعين اتخاذ إجراءات تشريعية، تشمل قبول مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية القائمة على الجنسية (A/69/779 و A/70/729) | ما زال ذلك قيد نظر الدول الأعضاء | مكتب الشؤون القانونية | من شأن تلك الإجراءات التشريعية، إذا ما اعتمدت، أن تكون أداة مهمة للتصدي لمسألة الإفلات من العقاب وإفساح السبيل أمام المساءلة الجنائية |
37 – حث الدول الأعضاء على تلقي مطالبات الضحايا وإنشاء الآليات اللازمة لذلك (A/70/729) | توصية صادرة عن الأمين العام؛ تتطلب المزيد من الانخراط من قبل الدول الأعضاء | إدارة الدعم الميداني | ستتاح للضحايا وسائل التماس تعويضات مالية من الدول الأعضاء لقاء الضرر الناجم عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين |
38 – اعتزام الأمين العام تعزيز تنسيق الجهود المبذولة في مجال الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين من خلال زيادة تبادل المعلومات (A/70/729 و A/71/97) | أنجز | إدارة الدعم الميداني | يكفل ذلك حيازة أصحاب المصلحة الرئيسيين للمعلومات اللازمة للشروع باكرا في اتخاذ إجراءات فعالة في حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين المبلغ عنها |
39 – سيقوم الأمين العام بوضع استراتيجية للاتصالات على نطاق الأمانة العامة معنية بمكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/69/779 و A/70/729) | قيد التنفيذ | إدارة شؤون الإعلام | قد تساعد في تعزيز الشفافية وتشجيع الفهم الداخلي والخارجي للسبل التي تنهجها المنظمة في تنفيذ سياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛ ويمكن أن تبدد الاعتقادات الشائعة وتتيح الإتيان بأفكار جديدة |
40 – إضافة مسألة سوء السلوك، بما في ذلك الاستغلال والانتهاك الجنسيان، إلى جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن (A/70/357-S/2015/682 وقرار مجلس الأمن 2242 (2015)) | أُنجز وجار تنفيذه. اقتراح اعتمده مجلس الأمن بموجب القرار 2242 (2015) | إدارة الدعم الميداني | سيساعد ذلك في زيادة بروز مسألة الاستغلال والانتهاك الجنسيين أمام أنظار مجلس الأمن وإتاحة إمكانية توسيع نطاق الحوار والشفافية والعمل، حيثما لزم |
41 – انتظام التواصل بين قيادات وأفراد حفظ السلام بشأن الوقاية والحماية من حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين | قيد التنفيذ | إدارة الدعم الميداني | يدل ذلك على المسؤولية التي يتحملها القادة ويعزز السلوك المتوقع من الموظفين من حيث احترام معايير السلوك التي وضعتها الأمم المتحدة وتجسيد قيم المنظمة |
42 – وضع مسرد موحد للمصطلحات (مبادرة المكتب التنفيذي للأمين العام/مكتب المنسق الخاص) | أُنجز | الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، مكتب إدارة الموارد البشرية، إدارة الدعم الميداني، مكتب الشؤون القانونية، المكتب التنفيذي للأمين العام/ مكتب المنسق الخاص | مواءمة المصطلحات أمر حاسم الأهمية في جمع البيانات ورصدها وتحليلها |
43 – مواءمة فئات الإبلاغ (مبادرة الأمين العام) | أُنجز | إدارة الشؤون الإدارية/ مكتب إدارة الموارد البشرية | توحيد الإبلاغ عن ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين على نطاق منظومة الأمم المتحدة |
الاستجابة | |||
(أ) التحقيقات | |||
44 – طلب الأمين العام إلى الدول الأعضاء دمج موظفين وطنيين معنيين بالتحقيقات ضمن أفراد الوحدات الإقليمية (A/69/779 و A/70/729 و A/70/357-S/2015/682) | أنجز | إدارة الدعم الميداني | يساعد ذلك في التعجيل بإجراء التحقيقات عن طريق الحد من التأخيرات التي تلازم عملية تعيين الموظفين الوطنيين المعنيين بالتحقيقات وإيفادهم إلى بعثات حفظ السلام |
45 – طلب الأمين العام أن تقوم البلدان المساهمة بقوات بتعيين موظف وطني معني بالتحقيقات في غضون خمسة أيام بدل العشرة أيام المنصوص عليها بموجب مذكرة التفاهم (A/70/729) | قيد التنفيذ | إدارة الدعم الميداني | يساعد ذلك في التعجيل بإجراء التحقيقات عن طريق الحد من التأخيرات التي تلازم عملية تعيين الموظفين الوطنيين المعنيين بالتحقيقات وإيفادهم إلى بعثات حفظ السلام |
46 – طلب إلى الدول الأعضاء اعتماد جدول زمني مدته ستة أشهر، على غرار الجدول الذي اتبعته كيانات التحقيق التابعة للأمم المتحدة في عام 2015. فإن كان الأمر عاجلا، تُخفَّض المدة إلى ثلاثة أشهر (A/69/779 و A/70/729 و A/70/357-S/2015/682) | قيد التنفيذ | إدارة الدعم الميداني | يساعد ذلك في تسريع التحقيقات، وهذا ما يشجع المساءلة في أوانها |
47 – سيقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوضع معايير موحدة للتحقيق (A/70/729) | قيد الإعداد | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | سيضع المكتب إطارا لإجراء التحقيقات يكفل الاتساق في التحقيقات |
48 – طُلب إلى الدول الأعضاء أن ترسي إجراءات المحاكمة العسكرية في عين المكان، عندما تبلغ خطورة الادعاءات حد الجرائم الجنسية بموجب القانون الوطني (A/69/779 و A/70/729 و A/70/357-S/2015/682، وقرار مجلس الأمن 2272 (2016)( | أُنجز وجار تنفيذه | إدارة الدعم الميداني | تتيح إجراءات المحاكمة العسكرية في عين المكان قدرا أكبر من الشفافية، كما تتيح للضحايا والمجتمعات المحلية أن تعاين سريان إجراءات المساءلة |
(ب) المساءلة | |||
49 – حيثما ثبتت ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، يتوقف سداد المبالغ المعلقة أو المستحقة المتصلة بالأفراد اعتبارا من تاريخ وقوع الحوادث (A/70/729 و A/70/357-S/2015/682) | قيد التنفيذ | إدارة الدعم الميداني | يساعد ذلك في تحذير الموظفين وتنبيههم إلى سريان المسؤولية الفردية في الحالات التي تكون فيها مزاعم بوقوع الاستغلال والانتهاك الجنسيين |
50 – يجوز للأمين العام إعادة قائد الوحدة العسكرية أو وحدة الشرطة المشكلة دون إمكانية مواصلة الخدمة، حيثما ثبت تكرر حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين داخل الوحدة (A/69/779 وقرار مجلس الأمن 2272 (2016) | قيد التنفيذ | إدارة الدعم الميداني | يدل ذلك على الجدية التي تنظر بها المنظمة إلى رفعة الأخلاق المتوقعة من كبار القادة؛ كما يعزز المسؤولية الفردية، فضلا عن القيادة والسيطرة |
51 – يقوم الأمين العام بما يلي: (أ) وقف منح ميداليات الخدمة للوحدات طالما هناك تحقيق جار في ادعاءات تتعلق بسوء سلوك؛ (ب) النظر في إعادة الوحدة العسكرية أو وحدة الشرطة المشكلة بأكملها إلى بلدها عند وجود دليل ظاهر على قيام أفرادها بانتهاكات ممنهجة أو واسعة النطاق؛ (ج) اعتبار الشخص الذي يجري التحقيق معه في قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين غير مؤهل للحصول على علاوة المخاطرة (A/68/813)؛ (د) أخذ النمط الموثق من التصرفات التي تنم عن عدم امتثال دولة عضو لالتزاماتها فيما يتعلق بمعايير السلوك التي وضعتها الأمم المتحدة بعين الاعتبار عند تحديد أهلية الحصول على علاوة قدرات التمكين؛ (هـ) إنهاء نشر الأفراد النظاميين في حالة وجود نمط موثق من التصرفات التي تنم عن عدم الامتثال لمعايير السلوك في الأمم المتحدة (A/69/779) | قيد التنفيذ: (أ) جرى تعديل السياسة المتعلقة بإصدار ميداليات الخدمة وفقا لذلك؛ (ب) – (هـ) قيد التنفيذ من قبل الأمين العام في الحالات المناسبة. ويلاحظ أن العوامل المشار إليها ضمن الفقرات الفرعية (ب) – (هـ) متجلية في قرار مجلس الأمن 2272 (2016) وتوجيهاته العملية | إدارة الدعم الميداني | يساعد ذلك في تعزيز مسؤولية البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة؛ ويتيح للمنظمة القيام بدور الوساطة في معالجة المخاطر العملياتية |
52 – قيام الأمين العام بتقديم معلومات قطرية بشأن ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/67/766 و A/68/756 و A/69/779 و A/70/729 و A/70/357-S/2015/682) | أُنجز وجار تنفيذه | إدارة الدعم الميداني | يساعد ذلك في تعزيز الشفافية ويتيح للدول الأعضاء والمنظمة القدرة على البرهنة على جهودهما الرامية إلى كفالة المساءلة |
53 – قيام الأمين العام بتعزيز توقعات الإبلاغ الذي تقوم به الدول الأعضاء فيما يتعلق بتقارير حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يتورط فيها الأفراد التابعون لها (A/69/779 و A/70/729) | أنجز. إصدار نموذج الإبلاغ للدول الأعضاء (10 تشرين الأول/أكتوبر)، ويطلب من الدول فيه تقديم معلومات بشأن التقارير المرحلية، بما في ذلك ’1‘ تحديد الإطار القانوني المنطبق في نطاق الولاية القضائية الوطنية؛ ’2‘والإجراءات المطبقة؛ قرارات القضاء والمنطق الكامن وراءها | إدارة الدعم الميداني | يوفر أداة مهمة تكفل التأكد من أن البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة تدرك المعلومات التي تتوخى الأمانة العامة الحصول عليها في تقارير التقدم المحرز والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين؛ ويتيح جمع معلومات أجود وأكمل |
54 – قيام الأمين العام بمساءلة الدول الأعضاء (قرار مجلس الأمن 2272/2016) | التخطيط والتنفيذ جاريان | المكتب التنفيذي للأمين العام | سيساعد ذلك في تعزيز قدرة الأمين العام على مساءلة البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، وفي تمكين المنظمة من كفالة أن القوات وأفراد الشرطة التي يجري نشرها قادرة على أداء مهامها |
55 – وضع سياسة بشأن التوازن بين السرية والمساءلة (”اتخاذ إجراءات بشأن حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يتورط فيها حفظة السلام“، ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥) | قيد الإعداد | مكتب الشؤون القانونية |
المرفق الرابع
البيانات
مذكرة توضيحية بشأن المصطلحات المستخدمة لتجسيد حالة الادعاءات
تعد مواءمة المصطلحات أمرا بالغ الأهمية لجمع البيانات ورصدها وتحليلها، وللمنع والمساءلة الفعالين في نهاية المطاف.
وفي عام 2016، جمع الفريق العامل المعني بالاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسيين مسرد الأمم المتحدة بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بهدف توفير وضوح مفاهيمي وفهم مشترك للمصطلحات الرئيسية التي تستخدمها مختلف كيانات الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع.
وعلى النحو المبين في المرفقين الأول والثالث من تقارير الأمين العام السابقة بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين (انظر، على سبيل المثال، A/69/779 و A/70/729)، فقد أبلغت بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة على نحو منفصل من الكيانات الأخرى خلاف تلك البعثات. كما كان لديها مصطلحات متباينة لوصف ”طبيعة الادعاءات“، على النحو التالي:
الادعاءات المتعلقة بالأفراد العاملين في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثاتها السياسية الخاصة
- علاقة استغلالية
- مقايضة بالجنس
- فعل جنسي مع قاصر
- اعتداء جنسي*
* في هذه القائمة يشمل الاعتداء الجنسي أفعال الاغتصاب
الادعاءات المتعلقة بالأفراد العاملين في كيانات خلاف بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثاتها السياسية الخاصة
- اغتصاب – ضحية دون سن 18
- اغتصاب – ضحية فوق سن 18
- ممارسة الجنس مع قاصر
- اعتداء جنسي – ضحية دون سن 18
- اعتداء جنسي – ضحية فوق سن 18
- اتجار بأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي
- تقديم نقود أو فرص عمل أو سلع أو خدمات مقابل ممارسة الجنس
- مراودة بغايا – ضحية دون سن 18
- مراودة بغايا – ضحية فوق سن 18
- أشكال أخرى من الاستغلال والانتهاك الجنسيين
وفي محاولة لتوفير مزيد من الوضوح بشأن طبيعة الأفعال المبلغ عنها، يفصل هذا التقرير الادعاءات بالاغتصاب من الادعاءات المتعلقة بالاعتداء الجنسي في عمود ”طبيعة الادعاء“. وإضافة إلى ذلك، يُستخدم مصطلح ”طفل“ عوضا عن ” قاصر“ وفقا للتعريف الذي تقدمه اتفاقية حقوق الطفل (أي فرد دون سن 18).
وعملا بقرار الجمعية العامة 70/286، يتضمن هذا التقرير أيضا بيانات عن ادعاءات تتعلق بالقوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في إطار ولاية صادرة عن مجلس الأمن. ووفقا للقانون الدولي، تصنف هذه الأعمال تحت عناوين ”الاغتصاب“، و ”أشكال أخرى من العنف الجنسي“، و ”أشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الأطفال“.
وحسبما طلبته الجمعية العامة أيضا في قرارها 70/286، يتضمن المرفق الرابع الآن، إضافة إلى الادعاءات المتعلقة بالأفراد العاملين في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، الادعاءات المتعلقة بسائر موظفي الأمم المتحدة، وبالقوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في إطار ولاية صادرة عن مجلس الأمن.
ألف – طابع الادعاءات المبلغ عنها فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، والكيانات الأخرى خلاف بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، والقوات غير التابعة للأمم المتحدة، في عام 2016
طابع الادعاء | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(أ) | منظمة الأمم المتحدة للطفولة | مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(ب) | صندوق الأمم المتحدة للسكان | وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى | برنامج الأغذية العالمي | بعثات حفظ السلام/البعثات السياسية الخاصة | القوات غير التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في إطار ولاية صادرة عن مجلس الأمن | المجموع |
شخص بالغ | ||||||||||
اغتصاب | ١ | ١ | – | – | – | – | – | ٦ | ١ | ٩ |
اعتداء جنسي | – | ٢ | – | – | – | ٣ | – | ٦ | – | ١١ |
أشكال أخرى من العنف الجنسي(ج) | – | – | – | – | – | – | – | – | ١ | ١ |
مقايضة بالجنس | ١ | ٨ | – | ١ | ١ | – | – | ٢٧ | – | ٣٨ |
طلب مقايضة بالجنس | – | ١ | – | – | – | ١ | – | ٣ | – | ٥ |
علاقة استغلالية | – | ٧ | – | – | – | ١ | – | ١٤ | – | ٢٢ |
اتجار لأغراض الاستغلال والانتهاك الجنسيين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ادعاءات أخرى | – | ١ | – | – | – | – | – | – | ٣ | ٤ |
طفل | ||||||||||
اغتصاب | – | ٤ | – | – | – | – | ١ | ٤٣ | ١٢ | ٦٢ |
اعتداء جنسي
طلب البغاء من طفل |
– | ١ | – | – | – | ٢ | – | ٢ | – | ٣ |
اتجار لأغراض الاستغلال والانتهاك الجنسيين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ١ |
أشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الأطفال | – | – | – | – | – | – | – | – | ٣ | ٣ |
ادعاءات أخرى | – | ١ | ٣ | – | – | ١ | – | ٢ | ٧ | |
المجموع | ٢ | ٢٦ | ٣ | ١ | ١ | ٨ | ١ | ١٠٣ | ٢٠ | ١٦٥ |
(أ) لم يكن عمر اثنين من الضحايا في فئة ”مقايضة بالجنس“ وثلاثة في فئة ”علاقة استغلالية“ متاحا في وقت إعداد التقرير. وإذا ما تبيّن أن الضحايا من الأطفال، فينبغي تغيير طابع الادعاء إلى ”طفل – اغتصاب“. ومن شأن أحد الضحايا في فئة ”طلب مقايضة بالجنس“ أن يُدرج ضمن فئة ”طلب البغاء من طفل“ إذا ثبت أن الضحية طفل. ومن شأن أحد الضحايا في فئة ”بالغ – اعتداء جنسي“ أن يُدرج في فئة ”طفل – اعتداء جنسي“ إذا ثبت أن الضحية طفل.
(ب) لم يكن عمر الضحية متاحا في وقت إعداد التقرير. وإذا ما تبيّن أن الضحية طفل، فينبغي تغيير طابع الادعاء إلى ” طفل – اغتصاب“.
(ج) فئة تتعلق بالقوات غير التابعة للأمم المتحدة وحدها.
باء – حالة التحقيقات المتصلة بالادعاءات المبلغ عنها فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، والكيانات الأخرى خلاف بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، والقوات غير التابعة للأمم المتحدة، في عام 2016
المرحلة التي بلغتها التحقيقات في ٣١ كانون الأول/ديسمبر 2016 | ||||
الكيان | الادعاءات الواردة | الادعاءات التي لم تثبتها الأدلة أو التي حُفظت | الادعاءات التي أثبتتها الأدلة أو يجري استعراض التقارير بشأنها | الادعاءات التي ما زالت قيد التحقيق |
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | ٢ | ١ | – | ١ |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين | ٢٦ | ١٣ | – | ١٣ |
منظمة الأمم المتحدة للطفولة | ٣ | ٣ | – | – |
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع | ١ | – | – | ١ |
صندوق الأمم المتحدة للسكان | ١ | ١ | – | – |
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى | ٨ | ٤ | ٢ | ٢ |
برنامج الأغذية العالمي | ١ | – | – | ١ |
بعثات حفظ السلام/البعثات السياسية الخاصة | ١٠٣ | ٢٦ | ٣١ | ٤٦ |
القوات غير التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في إطار ولاية صادرة عن مجلس الأمن | – | – | – | – |
المجموع | ١٤٥ | ٤٨ | ٣٣ | ٦٤ |
جيم – الادعاءات التي أُبلغ بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، والادعاءات التي أُبلغ بها مكتب إدارة الموارد البشرية من جانب كيانات أخرى غير عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، والادعاءات التي أُبلغت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في عام 2016
1 – الادعاءات التي أُبلغ بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في عام 2016 والمتعلقة بموظفين مدنيين في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، مصنفة بحسب البعثة الميدانية (في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016)
جنسية الأفراد المعنيين | فئة الأفراد وعدد المشمولين بالتحقيق | الفئة العمرية للضحايا وعددهم | الادّعاء | الادعاء المبلغ عنه (الوصف) | جهة التحقيق/ الحالة | مدة التحقيق (بالأيام)(أ) | النتائج | الاستنتاجات | إثبات الأبوة | إجراء مؤقت | إجراء نهائي | تفاصيل الإجراءات التي اتخذها البلد المساهم بأفراد شرطة | الإحالة إلى المحاكمة الجنائية |
بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية | |||||||||||||
لا ينطبق | موظف مدني | شخص بالغ | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | للعلم(ب) | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى | |||||||||||||
لا ينطبق | موظف مدني (1) من متطوعي الأمم المتحدة (1) | شخص بالغ (1) | انتهاك جنسي
استغلال جنسي |
اغتصاب
ادعاءات أخرى |
البعثة | ٢٥ | ثبوت صحة الادعاء (1) عدم ثبوت صحة الادعاء (1) | مقايضة بالجنس (1)
لا يوجد دليل (1) |
لا ينطبق | إجازة إدارية بدون مرتب (1)
وقف عن العمل (1) |
قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة (1)
حُفظ الادعاء (1) |
قيد الانتظار | قيد الانتظار (1) |
لا ينطبق | موظف مدني (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة | قيد الانتظار | لا ينطبق |
لا ينطبق | مقاول (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | للعلم(ب) | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية | |||||||||||||
لا ينطبق | موظف مدني (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | البعثة | ١٤٠ | عدم ثبوت صحة الادعاء | علاقة غير استغلالية | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
لا ينطبق | من متطوعي الأمم المتحدة (1) | شخص بالغ | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | للعلم(ب) | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
لا ينطبق | موظف مدني (1)
موظف وطني مدني (1) |
طفل (2) | انتهاك جنسي | اغتصاب
ادعاءات أخرى |
مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة | قيد الانتظار | قيد الانتظار |
لا ينطبق | موظف مدني (1) | شخص بالغ (4) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | البعثة | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة | قيد الانتظار | لا ينطبق |
لا ينطبق | من متطوعي الأمم المتحدة (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (أبوة) | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة | قيد الانتظار | قيد الانتظار |
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان | |||||||||||||
لا ينطبق | موظف مدني (1) | شخص بالغ | انتهاك جنسي | اعتداء جنسي | للعلم(ب) | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا – بيساو | |||||||||||||
لا ينطبق | موظف وطني مدني (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة | قيد الانتظار | قيد الانتظار |
قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي | |||||||||||||
لا ينطبق | من متطوعي الأمم المتحدة (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية (أبوة) | البعثة | ١٤٩ | قيد الانتظار(ج) | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة | قيد الانتظار | لا ينطبق |
لا ينطبق | موظف وطني مدني (1) | شخص بالغ | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | البعثة | ٧٠ | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا يوجد دليل | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
لا ينطبق | موظف مدني (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة | قيد الانتظار | لا ينطبق |
بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان | |||||||||||||
لا ينطبق | موظف مدني (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اعتداء جنسي | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ١١٦ | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا |
لا ينطبق | موظف مدني (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | للعلم(ب) | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
لا ينطبق | موظف مدني (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | البعثة | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة | قيد الانتظار | لا ينطبق |
عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار | |||||||||||||
لا ينطبق | موظف مدني (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة | قيد الانتظار | قيد الانتظار |
مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط | |||||||||||||
لا ينطبق | موظف وطني مدني (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | ادعاءات أخرى | البعثة | ٣٥ | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا يوجد دليل | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا |
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا | |||||||||||||
لا ينطبق | موظف مدني (1) | شخص بالغ | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٢٣٨ | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
لا ينطبق | موظف مدني (1) | شخص بالغ | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٢٣٨ | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
لا ينطبق | موظف مدني (1) | شخص بالغ | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٢٣٨ | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
لا ينطبق | من متطوعي الأمم المتحدة (1) | شخص بالغ | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٢٣٨ | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
(أ) تحسب مدة التحقيق من تاريخ الإحالة إلى الكيان إلى الوقت الذي تتلقى فيه إدارة الدعم الميداني التقرير النهائي للتحقيق.
(ب) اعتبرت المعلومات غير كافية للسماح بمواصلة التحقيق.
(ج) في انتظار قيام الأمم المتحدة باستعراض تقرير التحقيق.
توزيع الادعاءات التي تخص موظفين مدنيين وغيرهم من الأفراد، 2016
التوزيع | الفئة العمرية للضحايا وعددهم | الادعاء | جهة التحقيق | النتيجة | ||||
العدد الكلي للادعاءات | 23 | |||||||
عدد المشمولين بالتحقيق | 24 | انتهاك جنسي | 8 | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | 11 | ثبوت صحة الادعاء | ١ | |
عدد الضحايا المعنيين | 19 | الضحايا البالغون (12) | استغلال جنسي | 15 | البعثة | 7 | عدم ثبوت صحة الادعاء | 8 |
الضحايا الأطفال (7) | أبوة | 2 | للعلم(أ) | 5 | قيد الانتظار | 9 | ||
لا ينطبق | 5 |
(أ) اعتبرت المعلومات غير كافية للسماح بمواصلة التحقيق.
2 – الادعاءات التي أُبلغ بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في عام 2016 والمتعلقة بأفراد عسكريين في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، مصنفة بحسب البعثة (في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016)
جنسية الأفراد المعنيين | فئة الأفراد وعدد المشمولين بالتحقيق | الفئة العمرية للضحايا وعددهم | الادّعاء | الادعاء المبلغ عنه (الوصف) | جهة التحقيق/ الحالة | مدة التحقيق (بالأيام)(أ) | النتائج | الاستنتاجات | إثبات الأبوة | إجراء مؤقت | إجراء نهائي | تفاصيل الإجراءات التي اتخذها البلد المساهم بأفراد شرطة | الإحالة إلى المحاكمة الجنائية |
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى | |||||||||||||
بنغلاديش | وحدة عسكرية (2) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات | ١٠٥ | ثبوت صحة الادعاء (1)
عدم ثبوت صحة الادعاء (1) |
اغتصاب (1)
عدم كفاية الأدلة (1) |
لا ينطبق | لا يوجد | إعادة إلى الوطن فرضتها الأمم المتحدة (1)
سجن لدى البلد المساهم بقوات (1) فصل فرضه البلد المساهم بقوات (1) |
السجن لمدة سنة واحدة | لا ينطبق |
بوروندي | وحدة عسكرية (4) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
بوروندي | وحدة عسكرية (30) | شخص بالغ (22)
طفل (42) غير معروف (5) |
استغلال جنسي
انتهاك جنسي |
اغتصاب
اعتداء جنسي مقايضة بالجنس علاقة استغلالية (قيد إثبات الأبوة) |
البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | ١٨١ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | قيد الانتظار | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
بوروندي | وحدة عسكرية (5) | شخص بالغ (4)
طفل (1) |
استغلال جنسي
انتهاك جنسي |
اغتصاب
علاقة استغلالية (أبوة) |
البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | ٥١ | عدم ثبوت صحة الادعاء (3)
قيد الانتظار (2) |
عدم كفاية الأدلة (3)
قيد الانتظار (2) |
قيد الانتظار | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة (2)
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات (2) |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
بوروندي | وحدة عسكرية (2) | طفل (2) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | ٨١ | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
الكاميرون | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | انتهاك جنسي | اعتداء جنسي | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية(ج) | وحدة عسكرية (2) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية(د) | وحدة عسكرية | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية | شخص بالغ (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (أبوة) | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٣٣٧ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | قيد الانتظار | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٣٣٧ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٣٣٧ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (أبوة) | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٣٣٧ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | قيد الانتظار | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (أبوة) | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (أبوة) | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (قيد إثبات الأبوة) | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٢٥٣ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (أبوة) | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٢٥٣ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (قيد إثبات الأبوة) | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٢٥٣ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (قيد إثبات الأبوة) | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٢٥٣ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٢١٩ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٢٤٥ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
الكونغو | وحدة عسكرية (4) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
الكونغو | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات | ٢٥٤ | قيد الانتظار(هـ) | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
الكونغو(ج) | وحدة عسكرية (3) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات | ٢٥٤ | قيد الانتظار(هـ) | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
الكونغو(د) | وحدة عسكرية | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات | ٢٥٤ | قيد الانتظار(هـ) | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
الكونغو | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات | ٢٥٤ | قيد الانتظار(هـ) | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
الكونغو | وحدة عسكرية | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات | ٢٥٤ | قيد الانتظار(هـ) | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
الكونغو | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
الكونغو | وحدة عسكرية | شخص بالغ (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | ٤٧ | قيد الانتظار(هـ) | قيد الانتظار | لا ينطبق | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
الكونغو | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | طلب مقايضة بالجنس | البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
مصر | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | انتهاك جنسي | اعتداء جنسي | البلد المساهم بقوات | ٢٩ | ثبوت صحة الادعاء | الشروع في اعتداء جنسي | لا ينطبق | تعليق المدفوعات | إعادة إلى الوطن فرضتها الأمم المتحدة (1)
سجن لدى البلد المساهم بقوات (1) |
السجن لمدة خمس سنوات | لا ينطبق |
غابون | وحدة عسكرية (5) | شخص بالغ (1)
طفل (4) |
استغلال جنسي
انتهاك جنسي |
اغتصاب
علاقة استغلالية |
البلد المساهم بقوات | ٢١٦ | ثبوت صحة الادعاء (1)
عدم ثبوت صحة الادعاء (4) |
اغتصاب (1)
إقامة علاقة حميمة (1) عدم كفاية الأدلة (3) |
لا ينطبق | تعليق المدفوعات | إعادة إلى الوطن فرضتها الأمم المتحدة (1)
سجن لدى البلد المساهم بقوات (1)
|
السجن لمدة 45 يوما | لا ينطبق |
غابون | وحدة عسكرية (19) | شخص بالغ (26)
طفل (36) غير معروف (5) |
استغلال جنسي
انتهاك جنسي |
اغتصاب
اعتداء جنسي مقايضة بالجنس علاقة استغلالية (قيد إثبات الأبوة) |
البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
غابون | وحدة عسكرية | شخص بالغ (15)
طفل (3) |
استغلال جنسي
انتهاك جنسي |
اغتصاب
علاقة استغلالية (أبوة) |
البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
غابون | وحدة عسكرية (4) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | تعليق المدفوعات
إعادة إلى الوطن |
قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
موريتانيا | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب
(قيد إثبات الأبوة) |
البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | ٦٨ | قيد الانتظار(هـ) | قيد الانتظار | قيد الانتظار | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
موريتانيا | وحدة عسكرية (2) | طفل (2) | انتهاك جنسي | اغتصاب
(قيد إثبات الأبوة) |
البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
المغرب | وحدة عسكرية (10) | طفل (5) | انتهاك جنسي | اغتصاب (أبوة) | البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
المغرب | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
المغرب | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
المغرب | وحدة عسكرية (4) | شخص بالغ (2) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس
(مطالبة بإثبات الأبوة) |
البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | ١٥٤ | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
المغرب | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | انتهاك جنسي | اعتداء جنسي | البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
النيجر | وحدة عسكرية (4) | طفل (2) | انتهاك جنسي | اعتداء جنسي | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
باكستان | وحدة عسكرية (8) | شخص بالغ (5) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | البلد المساهم بقوات | ٨٦ | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
زامبيا | وحدة عسكرية (6) | شخص بالغ (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البلد المساهم بقوات | ٣٠ | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
لا ينطبق | وحدة عسكرية | شخص بالغ (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | استعراض تجريه الأمم المتحدة(و) | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي | |||||||||||||
بنن | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة – قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | لا ينطبق |
تشاد | وحدة عسكرية | طفل (1) | انتهاك جنسي | ادعاءات أخرى | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ١٥٨ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | لا ينطبق | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
لا ينطبق | وحدة عسكرية | شخص بالغ | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | للعلم(ز) | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي | |||||||||||||
غواتيمالا | وحدة عسكرية (2) | شخص بالغ (2) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | البلد المساهم بقوات | ١٣ | ثبوت صحة الادعاء | مقايضة بالجنس | لا ينطبق | تعليق (وقف) المدفوعات | إعادة إلى الوطن فرضتها الأمم المتحدة (2)
فصل فرضه البلد المساهم بقوات (2) إجراء إداري فرضه البلد المساهم بقوات (2) |
80 حالة تخفيض للرتبة | لا ينطبق |
بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية | |||||||||||||
بنغلاديش | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية (أبوة) | البلد المساهم بقوات | ١٨٣ | قيد الانتظار(ب) | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
ملاوي | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس (أبوة) | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
المغرب | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
المغرب | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس (قيد إثبات الأبوة) | البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جنوب أفريقيا | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (قيد إثبات الأبوة) | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جنوب أفريقيا | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية (أبوة) | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جنوب أفريقيا | وحدة عسكرية | شخص بالغ | استغلال جنسي | طلب مقايضة بالجنس | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جنوب أفريقيا | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس (أبوة) | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جنوب أفريقيا | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية (أبوة) | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا يوجد | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جنوب أفريقيا | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | البعثة | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جنوب أفريقيا | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | البلد المساهم بقوات | ١١٩ | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق | تعليق (استرداد) المدفوعات | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
جمهورية تنزانيا المتحدة | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس (أبوة) | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
جمهورية تنزانيا المتحدة | وحدة عسكرية (12) | شخص بالغ (8)
طفل (3) غير معروف (1) |
استغلال جنسي
انتهاك جنسي |
اغتصاب
علاقة استغلالية غير معروف (أبوة) |
البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | ١٠٤ | ثبوت صحة الادعاء (3)
عدم ثبوت صحة الادعاء (9) |
علاقة استغلالية (2)
اغتصاب (1) عدم كفاية الأدلة (9) |
نعم (3) | تعليق المدفوعات | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
أوروغواي | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | البلد المساهم بقوات | ٣٩ | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا يوجد دليل | لا ينطبق | تعليق (استرداد) المدفوعات | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان | |||||||||||||
إندونيسيا | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | طلب مقايضة بالجنس | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
بعثة الأمم المتحدة في ليبريا | |||||||||||||
غانا | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية (أبوة) | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان | |||||||||||||
إثيوبيا(ح) | وحدة عسكرية | شخص بالغ | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | البلد المساهم بقوات | ٨٧ | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا يوجد دليل | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
نيبال(ح) | وحدة عسكرية | شخص بالغ (3) | استغلال جنسي
انتهاك جنسي |
مقايضة بالجنس
اعتداء جنسي |
البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار | |||||||||||||
النيجر | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية (أبوة) | البعثة | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
النيجر | مراقب عسكري (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي
انتهاك جنسي |
اغتصاب
علاقة استغلالية |
مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ١٥٦ | ثبوت صحة الادعاء | علاقة استغلالية | لا ينطبق | تعليق (وقف) المدفوعات | إعادة إلى الوطن فرضتها الأمم المتحدة (1)
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
باكستان | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (أبوة) | البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة – قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | لا ينطبق |
السنغال | وحدة عسكرية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | البعثة | ١٤٩ | قيد الانتظار(هـ) | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة – قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات | قيد الانتظار | لا ينطبق |
السنغال | وحدة عسكرية (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب (أبوة) | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ١٥١ | ثبوت صحة الادعاء | اعتداء جنسي | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بقوات |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
لا ينطبق | وحدة عسكرية | شخص بالغ | استغلال جنسي | مقايضة بالجنس | للعلم(ز) | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
(أ) فيما يتعلق بجهات التحقيق في الأمم المتحدة، تحسب مدة التحقيق من تاريخ الإحالة إلى الكيان إلى تاريخ تلقي إدارة الدعم الميداني للتقرير النهائي للتحقيق. أما بالنسبة للبلدان المساهمة بقوات، فتحسب مدة التحقيق من تاريخ ورود إفادة من البلد المساهم بقوات بأنه سيحقق في المسألة إلى تاريخ تلقي الإدارة للتقرير النهائي للتحقيق.
(ب) في انتظار معلومات إضافية من الدولة العضو.
(ج) تتعلق القضية بأفراد عسكريين من أكثر من بلد واحد من البلدان المساهمة بقوات. القضية مدرجة مقابل كلا البلدين في هذا الجدول، ولكن ينبغي أن تحسب مرة واحدة فقط. تتعلق القضية بضحية واحدة، أُدرجت فيما يتصل بكل من البلدين المساهمين بقوات، ولكن ينبغي أن تحسب مرة واحدة فقط.
(د) تتعلق القضية بأفراد عسكريين من أكثر من بلد واحد من البلدان المساهمة بقوات. القضية مدرجة مقابل كلا البلدين في هذا الجدول، ولكن ينبغي أن تحسب مرة واحدة فقط. تتعلق القضية بضحية واحدة، أُدرجت فيما يتصل بكل من البلدين المساهمين بقوات، ولكن ينبغي أن تحسب مرة واحدة فقط.
(هـ) في انتظار قيام الأمم المتحدة باستعراض تقرير التحقيق.
(و) تبين أن المعلومات التي تم استعراضها لا تتمتع بالمصداقية الكافية بحيث تسوغ إجراء تحقيق أو أنها تتطلب مواصلة التحقق.
(ز) اعتبرت المعلومات غير كافية للسماح بمواصلة التحقيق.
(ح) تتعلق القضية بأفراد عسكريين من أكثر من بلد واحد من البلدان المساهمة بقوات. القضية مدرجة مقابل كلا البلدين في هذا الجدول، ولكن ينبغي أن تحسب مرة واحدة فقط.
توزيع الادعاءات المتعلقة بالأفراد العسكريين، 2016
التوزيع | الفئة العمرية للضحايا وعددهم | الادعاء | جهة التحقيق | النتيجة | ||||
العدد الكلي للادعاءات | ٧٣ | |||||||
عدد المشمولين بالتحقيق | ١٧٢ | انتهاك جنسي | ٣٩ | البلد المساهم بقوات | ٣٣ | ثبوت صحة الادعاء | ٧ | |
عدد الضحايا المعنيين | ٢٥٥ | الضحايا البالغون (116) | استغلال جنسي | ٢٦ | البلد المساهم بقوات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية | ١٦ | عدم ثبوت صحة الادعاء | ٦ |
الضحايا الأطفال (128)(أ) | انتهاك واستغلال جنسيان | ٨ | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ١٨ | قيد الانتظار | ٥٨ | ||
غير معروفة (11) | أبوة | ٢٩ | البعثة | ٣ | لا ينطبق | ٢ | ||
قيد الاستعراض لدى الأمم المتحدة(ب) | ١ | |||||||
للعلم(ج) | ٢ |
(أ) في حالتين، أدرجت الضحية بالنسبة لبلدين مساهمين بقوات، لكنها لم تحسب إلا مرة واحدة في العدد الكلي للضحايا.
(ب) تبين أن المعلومات التي تم استعراضها لا تتمتع بالمصداقية الكافية بحيث تسوغ إجراء تحقيق أو أنها تتطلب مواصلة التحقق.
(ج) اعتبرت المعلومات غير كافية للسماح بمواصلة التحقيق.
3 – الادعاءات المبلَّغ بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في عام 2016 والمتعلقة بأفراد الشرطة لدى بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، مصنفة حسب البعثة (في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016)
جنسية الأفراد المعنيين | فئة الأفراد وعدد المشمولين بالتحقيق | الفئة العمرية للضحايا وعددهم | الادّعاء | الادعاء المبلغ عنه (الوصف) | جهة التحقيق/ الحالة | مدة التحقيق (بالأيام)(أ) | النتائج | الاستنتاجات | إثبات الأبوة | إجراء مؤقت | إجراء نهائي | تفاصيل الإجراءات التي اتخذها البلد المساهم بأفراد شرطة | الإحالة إلى المحاكمة الجنائية |
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى | |||||||||||||
الكاميرون | وحدة شرطة مشكلة (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | البعثة | ٩٥ | قيد الانتظار (ب) | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بأفراد شرطة |
قيد الانتظار | قيد الانتظار |
النيجر | شرطة الأمم المتحدة (1) | شخص بالغ (1) | انتهاك جنسي | اعتداء جنسي | البعثة | ٥٧ | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق | تعليق (استرداد) المدفوعات | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا |
السنغال | وحدة شرطة مشكلة (2) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | في انتظار تحديد هوية الأفراد المعنيين | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بأفراد شرطة |
قيد الانتظار | قيد الانتظار |
بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي | |||||||||||||
بنن | شرطة الأمم المتحدة (2) | شخص بالغ | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | البعثة | ١٠٩ | عدم ثبوت صحة الادعاء | إقامة علاقة حميمة بغير اتصال جنسي | لا ينطبق | تعليق (استرداد) المدفوعات | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
الكاميرون | شرطة الأمم المتحدة (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق | قيد الانتظار | قيد الانتظار لدى الأمم المتحدة
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بأفراد شرطة |
قيد الانتظار | قيد الانتظار |
النيجر | شرطة الأمم المتحدة (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل | البعثة | ٢٩ | ثبوت صحة الادعاء | ممارسة الجنس بمقابل | لا ينطبق | تعليق (استرداد) المدفوعات | الإعادة إلى الوطن بمعرفة الأمم المتحدة (1)
قيد الانتظار لدى البلد المساهم بأفراد شرطة |
قيد الانتظار | لا ينطبق |
بعثة الأمم المتحدة في ليبريا | |||||||||||||
زمبابوي | شرطة الأمم المتحدة (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل | البعثة | ٧٠ | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا يوجد دليل | لا ينطبق | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق | لا ينطبق |
(أ) فيما يتعلق بجهات التحقيق في الأمم المتحدة، تحسب مدة التحقيق من تاريخ الإحالة إلى الكيان إلى تاريخ تلقي إدارة الدعم الميداني التقرير النهائي للتحقيق. أما بالنسبة للبلدان المساهمة بأفراد شرطة، فتحسب مدة التحقيق من تاريخ ورود إفادة من البلد المساهم بأفراد شرطة بأنه سيحقق في المسألة إلى تاريخ تلقي الإدارة التقرير النهائي للتحقيق.
(ب) في انتظار استعراض الأمم المتحدة لتقرير التحقيق.
توزيع الادعاءات المتعلقة بأفراد الشرطة، 2016
التوزيع | الفئة العمرية للضحايا وعددهم | الادعاء | جهة التحقيق | النتيجة | ||||
العدد الكلي للادعاءات | ٧ | |||||||
عدد المشمولين بالتحقيق | ٩ | انتهاك جنسي | ٤ | مكتـب خدمات الرقابة الداخلية | ٢ | ثبوت صحة الادعاء | ١ | |
عدد الضحايا المعنيين | ٦ | الضحايا البالغون (3) | استغلال جنسي | ٣ | البعثة | ٥ | عدم ثبوت صحة الادعاء | ٣ |
الضحايا الأطفال (3) | أبوة | صفر | قيد الانتظار | ٣ |
4 – الادعاءات المبلغة إلى مكتب إدارة الموارد البشرية من جانب كيانات أخرى غير بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة (في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016)
جنسية الأفراد المعنيين | فئة الأفراد وعدد المشمولين بالتحقيق | الفئة العمرية للضحايا وعددهم | الادّعاء | الادعاء المبلغ عنه (الوصف) | جهة التحقيق/ الحالة | مدة التحقيق (بالأيام)(أ) | النتائج | الاستنتاجات | إثبات الأبوة | إجراء مؤقت | إجراء نهائي | تفاصيل الإجراءات التي اتخذها البلد المساهم بأفراد شرطة | الإحالة إلى المحاكمة الجنائية |
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – العراق | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/الدوليون (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل | مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/الدوليون (1) | الضحايا البالغون (2) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
صندوق الأمم المتحدة للسكان – الولايات المتحدة الأمريكية | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/موظفو الصندوق (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل | مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقيق | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – أوروبا الشرقية/غرب آسيا | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/موظفو المفوضية (1) | شخص بالغ (1) | انتهاك جنسي | اعتداء جنسي | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – جمهورية أفريقيا الوسطى | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا أساس للادعاء | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – تشاد | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | لا ينطبق/غير متاح | استغلال جنسي | علاقة استغلالية (ب) | مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – أمريكا الجنوبية | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – كوت ديفوار | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/متطوعو الأمم المتحدة (1) | الضحايا البالغون (3) | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – شرق أفريقيا | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | شخص بالغ | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – العراق | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/موظفو المفوضية (1) | طفل (1) | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل | مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | تعذر تحديد هوية الضحية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | لا ينطبق/ غير متاح | استغلال جنسي | طلب ممارسة الجنس بمقابل (ج) | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا أساس للادعاء | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – غرب آسيا | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | ادعاءات أخرى | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا أساس للادعاء | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | المتعاقدون المدنيون/المحليون (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – شرق أفريقيا | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | لا ينطبق/غير متاح (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية (ب) | مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | طفل | استغلال جنسي | طلب بغاء الأطفال | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | المتعاقدون المدنيون/المحليون (1) | شخص بالغ (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | لا ينطبق/غير متاح (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية (ب) | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | لا ينطبق/غير متاح | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل(ب) | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – الشرق الأوسط | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | المتعاقدون المدنيون/المحليون (1) | لا ينطبق/ غير متاح (1) | انتهاك جنسي | اعتداء جنسي(د) | مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/غير متاح | صرفت الشركة المتعاقدة الجاني | لا ينطبق/ غير متاح | لا يوجد | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/موظفو المفوضية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – نيبال | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – وسط أفريقيا | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/موظفو المفوضية | طفل | استغلال جنسي | ادعاءات أخرى | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – جنوب السودان | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/موظفو المفوضية (2) | شخص بالغ | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/موظفو المفوضية (2) | شخص بالغ | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – توغو | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/موظفو المفوضية (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل | مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/غير متاح | لم يعد الجاني من موظفي المفوضية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – وسط أفريقيا | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | طفل | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – زامبيا | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا أساس للادعاء | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – زمبابوي | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/الدوليون (1) | لا ينطبق/ غير متاح | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل (ب) | مكتب المفتش العام | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) – غينيا | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/الدوليون (1) | طفل (1) | استغلال جنسي | ادعاءات أخرى | اليونيسيف | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/غير متاح | استقال الموظف | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/الوطنيون (1) | طفل (1) | استغلال جنسي | ادعاءات أخرى | اليونيسيف | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/غير متاح | استقال الموظف | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/الوطنيون (1) | طفل (1) | استغلال جنسي | ادعاءات أخرى | اليونيسيف | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/غير متاح | استقال الموظف | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع – جنوب السودان | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الخبراء الاستشاريون أو المتعاقدون المدنيون/الدوليون (2) | لا ينطبق/غير متاح (2) | استغلال جنسي | ممارسة الجنس بمقابل(ب) | فريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) – الأردن | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | طفلان (2) | انتهاك جنسي | اعتداء جنسي | الأونروا | لا ينطبق/ غير متاح | ثبوت صحة الادعاء | اغتصاب | لا ينطبق/ غير متاح | المعني في فترة إجازة إدارية | قيد الانتظار.
العملية التأديبية جارية |
لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | لا ينطبق/غير متاح (4) | استغلال جنسي | اعتداء جنسي (د) | الأونروا | لا ينطبق/ غير متاح | ثبوت صحة الادعاء | اعتداء جنسي | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار.
العملية التأديبية جارية |
لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | اعتداء جنسي | الأونروا | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | طفل (1) | استغلال جنسي | اعتداء جنسي | الأونروا | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) – لبنان | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | طفل | استغلال جنسي | ادعاءات أخرى | الأونروا | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا أساس للادعاء | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | علاقة استغلالية | الأونروا | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | لا أساس للادعاء | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) – الأراضي المحتلة (غزة) | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | لا ينطبق/غير متاح (1) | انتهاك جنسي | اعتداء جنسي (د) | الأونروا | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | شخص بالغ (1) | استغلال جنسي | طلب ممارسة الجنس بمقابل | الأونروا | لا ينطبق/ غير متاح | عدم ثبوت صحة الادعاء | عدم كفاية الأدلة | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | حُفظ الادعاء | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
برنامج الأغذية العالمي – جمهورية تنزانيا المتحدة | |||||||||||||
لا ينطبق/ غير متاح | الموظفون المدنيون/المحليون (1) | طفل (1) | انتهاك جنسي | اغتصاب | مكتب التفتيش والتحقيق | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | قيد الانتظار | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | قيد الانتظار | لا ينطبق/غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح |
(أ) تحسب مدة التحقيق من تاريخ الإحالة إلى الكيان إلى الوقت الذي يتلقى فيه الكيان التقرير النهائي للتحقيق.
(ب) سن الضحية (الضحايا) لم تكن متاحة وقت إعداد هذا التقرير. وفي حالة ما إذا كان الضحايا أطفالا، ينبغي تغيير طبيعة الادعاء لتصبح ”طفل – اغتصاب“.
(ج) سن الضحية (الضحايا) لم تكن متاحة وقت إعداد هذا التقرير. وفي حالة ما إذا كان الضحايا أطفالا، ينبغي تغيير طبيعة الادعاء لتصبح ”طلب بغاء الأطفال“.
(د) سن الضحية (الضحايا) لم تكن متاحة وقت إعداد هذا التقرير. وفي حالة ما إذا كان الضحايا أطفالا، ينبغي تغيير طبيعة الادعاء لتصبح ”طفل – اعتداء جنسي“.
توزيع الادعاءات التي تخص الموظفين المدنيين (من موظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها)، 2016
التوزيع | الفئة العمرية للضحايا وعددهم | الادعاء | جهة التحقيق | النتيجة | ||||
العدد الكلي للادعاءات | ٤٢ | مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات | ٢ | |||||
عدد المشمولين بالتحقيق | لا ينطبق | انتهاك جنسي | ١١ | مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقيق | ١ | ثبوت صحة الادعاء | ٢ | |
عدد الضحايا المعنيين | لا ينطبق | الضحايا البالغون (18) | استغلال جنسي | ٣١ | مكتب المفتش العام | ٧ | عدم ثبوت صحة الادعاء | ١٦ |
الضحايا الأطفال (11) | أبوة | – | اليونيسيف | ٣ | قيد الانتظار | ١٨ | ||
غير معروفة/لا ينطبق | فريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات | ١ | لا ينطبق | ٦ | ||||
الأونروا | ٦ | |||||||
مكتب التفتيش والتحقيق | ١ |
5 – الادعاءات المبلغة بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمتعلقة بالقوات غير التابعة للأمم المتحدة العاملة في إطار ولاية صادرة عن مجلس الأمن (في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016)
جنسية الأفراد المعنيين | فئة الأفراد وعدد المشمولين بالتحقيق | الفئة العمرية للضحايا وعددهم(أ) | الادّعاء | الادعاء المبلغ عنه (الوصف) | جهة التحقيق/ الحالة | مدة التحقيق (بالأيام)(أ) | النتائج | الاستنتاجات | إثبات الأبوة | إجراء مؤقت | إجراء نهائي | تفاصيل الإجراءات التي اتخذها البلد المساهم بأفراد شرطة | الإحالة إلى المحاكمة الجنائية |
بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال(ب) | |||||||||||||
إثيوبيا | الأفراد العسكريون (14)(ج) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | خُتم | اغتصاب | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم – بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال | لم يكتمل التحقيق |
إثيوبيا | الأفراد العسكريون (14)(د) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | خُتم | اغتصاب | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم – بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال | لم يكتمل التحقيق(ﻫ) |
جيبوتي | الأفراد العسكريون (1) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية(و) | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم – بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال | أغلق ملف التحقيق(ز) |
قوة الاتحاد الأوروبي (ح) | |||||||||||||
إيطاليا | الأفراد العسكريون (العدد غير معروف) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | أغلق ملف التحقيق(ط) |
جورجيا | الأفراد العسكريون (العدد غير معروف) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
جورجيا | الأفراد العسكريون (العدد غير معروف) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
جورجيا | الأفراد العسكريون (العدد غير معروف) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
عملية سانغاري(ي) | |||||||||||||
فرنسا | الأفراد العسكريون (5) | الضحايا البالغون | عنف جنسي | أشكال أخرى من العنف الجنسي(ك) | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
فرنسا | الأفراد العسكريون (1) | الضحايا البالغون | ادعاءات أخرى(ل) | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار | |
فرنسا | الأفراد العسكريون (1) | الضحايا البالغون | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
فرنسا | الأفراد العسكريون (العدد غير معروف) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | أشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الأطفال | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
فرنسا | الأفراد العسكريون (1) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
فرنسا | الأفراد العسكريون (1) | الضحايا البالغون | ادعاءات أخرى | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار | |
فرنسا | الأفراد العسكريون (1) | الضحايا البالغون | ادعاءات أخرى | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار | |
فرنسا | الأفراد العسكريون (1) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
فرنسا | الأفراد العسكريون (العدد غير معروف) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | أشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الأطفال | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
فرنسا | الأفراد العسكريون (العدد غير معروف) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | أشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الأطفال | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
فرنسا | الأفراد العسكريون (1) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
فرنسا | الأفراد العسكريون (العدد غير معروف) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
فرنسا | الأفراد العسكريون (العدد غير معروف) | الضحايا الأطفال | عنف جنسي | اغتصاب | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | لا ينطبق/ غير متاح | معلومات أولية | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | لا ينطبق/ غير متاح | نعم | التحقيق جار |
(أ) في هذا الجدول، يقابل الادعاء الواحد الضحية الواحدة. وحينما يخص حادث واحد نفس الجناة المزعومين وأكثر من ضحية واحدة، يسجل مرتين في الجدول، ويشار إليه في حاشية.
(ب) بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال هي بعثة إقليمية لحفظ السلام يديرها الاتحاد الأفريقي بموافقة الأمم المتحدة. وقد أنشأها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/يناير 2007. وفي شباط/فبراير 2007، أذن مجلس الأمن للاتحاد الأفريقي بنشر بعثة لحفظ السلام بولاية مدتها ستة أشهر (القرار 1744). ومنذ ذلك الحين، جددت الولاية بانتظام، وجددت آخر مرة بقرار مجلس الأمن 2297 (2016) حتى 31 أيار/مايو 2017.
(ج) تشير إلى حادثة واحدة شملت 14 جانيا مزعوما ضد طفلين.
(د) تشير إلى نفس الحادث على النحو المبين في الحاشية ج.
(هـ) انظر الحاشية د.
(و) استنادا إلى ما يجمع من معلومات أولية بشأن الادعاء وإلى تقييم، تبلغ مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسميا الادعاءات للدولة أو المنظمة الإقليمية المعنية بغرض تحريك التحقيقات والإجراءات القضائية، حسب الاقتضاء.
(ز) خلص تحقيق بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى أن الجاني ليس مرتبطا بالبعثة.
(ح) عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى هي العملية العسكرية التي يقودها الاتحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد أقر انتشارها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/ يناير 2014 للمساهمة في تهيئة بيئة آمنة في جمهورية أفريقيا الوسطى، على النحو المأذون به في قرار مجلس الأمن 2134 (2014). وكانت ولاية قوة الاتحاد الأوروبي هي ضمان الأمن في منطقة بانغي، وحماية المدنيين وتهيئة المجال لوصول المساعدات الإنسانية. وقد استبدلت في آذار/مارس 2015 ببعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية الاستشارية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
(ط) حققت إيطاليا في القضية وخلصت إلى أنها لم تتمكن من العثور على أدلة تدعم الادعاء.
(ي) تم نشر عملية سانغاري العسكرية الفرنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2013 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016، بموجب قرار مجلس الأمن 2127 (2013) لدعم نشر بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى ، وحماية السكان، وضمان الأمن، واستعادة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى.
(ك) استنادا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنهجية مفوضية حقوق الإنسان، تستخدم فئة ”أشكال أخرى من العنف الجنسي“ لتشمل، جملة من الأفعال منها محاولة الاغتصاب؛ والإكراه على البغاء؛ والانتهاك الجنسي للأطفال، مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية واستغلال الأطفال في البغاء؛ والاسترقاق/الاستعباد الجنسي؛ والحمل القسري؛ والإجهاض القسري؛ والأفعال العنيفة ضد السلامة الجنسية للشخص؛ والأفعال الأخرى ذات الطبيعة الجنسية التي تتسبب في الإساءة أو الإذلال.
(ل) في هذا السياق، تشير عبارة ”ادعاءات أخرى“ إلى ادعاءات ليست بالضرورة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكن يمكن اعتبارها حالات سوء سلوك وفقا لنشرة الأمين العام للحماية من الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي (ST/SGB/2003/13)، مع التسليم بأن هذه الأخيرة لا تنطبق على القوات غير التابعة للأمم المتحدة العاملة في إطار ولاية صادرة عن مجلس الأمن.
توزيع الادعاءات المتعلقة بالقوات غير التابعة للأمم المتحدة العاملة في إطار ولاية صادرة عن مجلس الأمن، 2016(أ)
التوزيع | الفئة العمرية للضحايا وعددهم | الادعاء | جهة التحقيق | النتيجة | ||||
العدد الكلي للادعاءات | ٢٠ | |||||||
عدد الجناة المزعوم تورطهم | 27(ب) | اغتصاب | ١٣ | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان | ٢٠ | معلومات أولية للإحالة إلى دولة عضو | ١٨ | |
عدد الضحايا المعنيين | ٢٠ | الضحايا البالغون (5) | أشكال أخرى من العنف الجنسي | ١ | خُتم | ٢ | ||
الضحايا الأطفال (15) | أشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الأطفال | ٣ | ||||||
ادعاءات أخرى | ٣ |
(أ) وردت الادعاءات في عام 2016 لكنها تتصل بأحداث وقعت بين عامي 2013 و 2016.
(ب) لا يعرف عدد الجناة المزعومين فيما يخص تسعة ادعاءات.
دال – تحليل الادعاءات
1 – الادعاءات المبلغ عنها ضد أفراد موفدين في عمليات لحفظ سلام وبعثات سياسية خاصة
1 – سُجل ما مجموعه 103 ادعاءات في عام 2016 ضد أفراد في تسع عمليات لحفظ السلام وأربع بعثات سياسية خاصة([10]). وتورط في 73 من تلك الادعاءات أفراد من الوحدات العسكرية أو المراقبين العسكريين وفي 23 منها موظفو الأمم المتحدة أو متطوعو الأمم المتحدة أو فرادى المتعاقدين، وفي 7 منها أفراد الشرطة أو أفراد وحدات الشرطة المشكلة الموفدون بشكل منفرد. وترد تفاصيل تلك الادعاءات في الفرعين ألف وجيم من المرفق الرابع. وعلى غرار السنوات السابقة، ترد في وثيقة مستقلة آخر المعلومات المتاحة عن حالة جميع الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين المسجلة منذ 1 كانون الثاني/يناير 2010([11]).
2 – وورد ما عدده 52 من الادعاءات (50 في المائة) من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وحدها، في حين سُجل 44 ادعاء (43 في المائة) في ثماني بعثات أخرى لحفظ السلام وسُجلت سبعة ادعاءات في أربع بعثات سياسية خاصة. ويرد في الفرع جيم، الأجزاء ’1‘ و’2‘ و’3‘ من المرفق الرابع تصنيف للادعاءات حسب البعثة وفئات الموظفين.
3 – وثمة 12 ادعاء لا يُعرف عدد الضحايا (المفترضين أو المؤكدين) المرتبطين بها. وثمة 280 ضحية مرتبطين بما عدده 91 ادعاء مسجلا، حُددت هوية 131 ضحية منهم باعتبارهم بالغين في 62 ادعاء وحُددت هوية 138 ضحية منهم باعتبارهم أطفالا مرتبطين بما عدده 47 ادعاء([12]). وثمة ادعاءات تشمل ضحايا مفترضين أو مؤكدين من الأطفال والبالغين معا. ويعزى الفرق الكبير بين عدد الضحايا وعدد الادعاءات أساسا إلى ارتباط 166 من الضحايا المفترضين بأربعة ادعاءات محددة. وقد تم عرض خدمات المساعدة والدعم على الضحايا المفترضين أو المؤكدين الذين تسنى تحديد مكانهم.
4 – وسُجل الانتهاك الجنسي، في شكل ممارسات جنسية غير توافقية مع بالغين أو في أي شكل من أشكال الممارسة الجنسية مع طفل، في 59 ادعاء (57 في المائة) مقسمة إلى 47 ادعاء تتعلق بطفل واحد أو أكثر و 18 ادعاء تتعلق بعلاقات جنسية غير توافقية مع شخص بالغ([13])، أُبلغ عن معظمها من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (44 ادعاء أو 85 في المائة من جميع الادعاءات الواردة بشأن البعثة) إضافة إلى 15 ادعاء آخر من الكيانات التالية: 4 من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار؛ و 4 من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ و 2 من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان؛ و 1 من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي؛ و 1 من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي؛ و 1 من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان؛ و 1 من مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط([14])؛ و 1 من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا – بيساو. وأُبلغ عن حالات الاستغلال الجنسي، سواء تعلقت أساسا بأنشطة جنسية بمقابل أو بعلاقات استغلالية، في 44 ادعاء (43 في المائة).
5 – واقترنت مطالبات إثبات الأبوة بما عدده 22 ادعاء، مع ورود 9 ادعاءات أخرى لم يتأكد فيها بعد حدوث ولادة.
6 – وأحيل ما عدده 95 ادعاء للتحقيق. وظل هناك ادعاء واحد قيد الاستعراض في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، بينما لم تتوافر معلومات كافية بشأن سبعة ادعاءات لإجراء تحقيق في الأمر.
7 – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وردت نتائج التحقيقات الجارية بشأن ادعاءات يعود تاريخها إلى عام 2015 وما قبله([15])، حيث ثبتت صحة 13 منها وعدم صحة 14 منها فيما يتعلق بعام 2015؛ وثبتت صحة ادعاء واحد وعدم صحة ادعاء آخر فيما يتعلق بعام 2014. ويجري طلب معلومات إضافية من دول أعضاء (بشأن ستة ادعاءات) ومن بعثة ميدانية واحدة (بشأن ادعاء واحد)، أي بشأن سبعة ادعاءات أخرى وردت نتائج التحقيقات بشأنها.
8 – وعلى أساس الادعاءات التي ثبتت صحتها من جملة ادعاءات عام 2016 أو ما قبله ووردت نتائج التحقيقات بشأنها عام 2016، قام برنامج متطوعي الأمم المتحدة بفصل أحد موظفيه لتورطه في ادعاء يتعلق باستغلال جنسي مسجل في عام 2015 في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي. ويجري حاليا استعراض تقارير التحقيقات التي وردت مؤخرا للنظر في إمكانية إحالة خمسة ادعاءات لاتخاذ إجراءات تأديبية بشأنها، وتتعلق جميعها بأحداث وقعت في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعملا بقرار الجمعية العامة 70/114، قام مكتب الشؤون القانونية بإحالة ادعاء يتعلق بانتهاك جنسي سُجل في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2015، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بغرض كفالة المساءلة الجنائية.
9 – وتمت إعادة 18 من الأفراد العسكريين وستة من أفراد الشرطة إلى أوطانهم لدواع تأديبية ومُنعوا من المشاركة في بعثات ميدانية في المستقبل، وذلك نتيجة توصل التحقيقات إلى إثبات صحة 22 ادعاء مسجلا في عام 2016 أو ما قبله. وطُلب إلى دول أعضاء اتخاذ التدابير التأديبية أو الجنائية المناسبة لمساءلة الأفراد المتورطين في تلك الادعاءات. وخلال نفس الفترة، قامت دولٌ أعضاء بإبلاغ الأممَ المتحدة بالإجراءات التي اتخذتها بشأن 20 من الادعاءات التي ثبتت صحتها، والتي سُجلت في عام 2016 أو ما قبله. وترد تفاصيل هذه التدابير في الأجزاء ’1‘ و’2‘ و’3‘ من الفرع جيم من المرفق الرابع، فيما يتعلق بالادعاءات المسجلة في 2016، وفي وثيقة المعلومات التكميلية، المتاحة بشكل منفصل، والتي تتضمن آخر المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء وأبلغت عنها فيما يتعلق بالادعاءات الواردة بين عامي 2010 و 2015([16]).
10 – وفي عام 2016، وجهت الأمم المتحدة 189 رسالة إلى الدول الأعضاء تتعلق بتعيين محققين وطنيين أو بالقضايا التي أحيلت إليها لاتخاذ إجراءات بشأن ادعاءات ثبتت صحتها، وقد تلقت 174 ردا على تلك الرسائل.
الملاحظات
11 – ارتفع عدد الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين المسجلة عام 2016 ليصل إلى 103 ادعاءات مقابل 69 ادعاء في عام 2015. ومرة أخرى، يمكن عزو نسبة أكبر من الادعاءات الواردة إلى بعثة واحدة، هي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، مع تسجيل فروق تقدر بأرقام أحادية في ادعاءات تتعلق بثماني بعثات أخرى لحفظ السلام وتسجيل سبعة ادعاءات تتعلق بأربع بعثات سياسية خاصة. وخلال عام 2016 ، لم ترد أي ادعاءات تفيد وقوع استغلال وانتهاك جنسيين من ست بعثات لحفظ السلام وهي: العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛ و قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص؛ وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك؛ وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو؛ وفريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان؛ وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.
12 – وورد نصف الادعاءات من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. ومع ذلك، فإن 65 في المائة من الادعاءات الواردة في عام 2016 من هذه البعثة تتعلق بحوادث يفترض أنها وقعت في عام 2015 أو ما قبله (انظر الشكل الأول). وفيما يتعلق بالبعثات الميدانية غير تلك البعثة، فإن الوضع على عكس ذلك، حيث أن نسبة 66 في المائة من الادعاءات الواردة في عام 2016 تتعلق بحوادث وقعت في عام 2016، وليس في عام 2015 أو ما قبله.
الشكل الأول
13 – ثمة حاليا ما مجموعه 280 شخصا حُددت هويتهم بوصفهم ضحايا مفترضين أو مؤكدين في 103 ادعاءات مسجلة في عام 2016، تورط فيها 205 من الجناة المشتبه فيهم. ويمثل هذا العدد زيادة بالمقارنة مع عام 2015 حيث حُددت هوية 63 شخصا بوصفهم ضحايا مفترضين مرتبطين بالادعاءات المبلغ عنها وعددها 69 ادعاء (انظر الشكل الثاني). وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى ورود ثلاثة ادعاءات مسجلة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وادعاء واحد إضافي في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وثمة 166 من الضحايا المفترضين المرتبطين بهذه الادعاءات الأربعة، أو 59 في المائة من مجموع عدد الضحايا، يمثل أولئك المرتبطين منهم باثنين من الادعاءات المسجلة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى نسبة 48 في المائة من جميع الضحايا. ويرتبط هذان الادعاءان الواردان من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى بحوادث وقعت في ديكوا في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأفضت إلى إجراء مقابلات مع حوالي 136 من الضحايا المفترضين. وتورط في هذين الادعاءين أفراد الوحدات العسكرية التابعة لغابون وبوروندي. ولا تزال القضيتان معلقتين في انتظار المزيد من المعلومات عن التحقيقات التي أجريت بشأن 24 من الضحايا المفترضين المرتبطين بأحد الادعاءين وبشأن 30 من الضحايا المفترضين المرتبطين بالادعاء الآخر. وقد عُرضت خدمات المساعدة والدعم على جميع الضحايا الذين حُددت هويتهم في البداية وعددهم 136 ضحية.
الشكل الثاني
14 – ويمثل عدد الادعاءات الموجهة ضد الأفراد العسكريين أكبر زيادة مسجلة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ورد 73 ادعاء في عام 2016، مقابل 38 ادعاء في عام 2015 و 24 ادعاء في عام 2014 و 37 ادعاء في عام 2013. ومرة أخرى، ترتبط هذه الزيادة بادعاءات مسجلة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، تفيد تورط أفراد عسكريين في 46 (88 في المائة) من مجموع الادعاءات المبلغ عنها وعددها 52 ادعاء. وفيما يتعلق بالأفراد المدنيين، فإن الادعاءات المسجلة باعتبارها موجهة ضد موظفي الأمم المتحدة أو متطوعي الأمم المتحدة أو المتعاقدين معها، وعددها 23 ادعاء، تشكل زيادة برقم أحادي مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، في حين أن الادعاءات السبعة المسجلة باعتبارها موجهة ضد أفراد شرطة أو أفراد من وحدات الشرطة المشكلة الموفدين بشكل منفرد تشكل أدنى عدد مسجل في هذه الفئة، على قدم المساواة مع العدد المسجل في عام 2013 (انظر الشكل الثالث). ويظل عدد الادعاءات الموجهة ضد كل فرد في صفوف الأفراد العسكريين الموفدين أدنى نسبيا من عدد الادعاءات الموجهة ضد كل فرد في صفوف الأفراد المدنيين بصفة خاصة.
الشكل الثالث
الشكل الرابع
(أ) يشير العدد الوارد بين قوسين بعد اسم البلد إلى المتوسط الشهري لعدد الأفراد العسكريين الذين تم نشرهم في عام 2016.
(ب) يشير هذا العدد إلى القوات المنتشرة في كانون الثاني/يناير 2016، حيث لم تنشر الدولة العضو أي قوات بعد كانون الثاني/يناير 2016.
الشكل الخامس
(أ) يشير العدد الوارد بين قوسين بعد اسم البلد إلى المتوسط الشهري لعدد الأفراد العسكريين الذين تم نشرهم في عام 2016.
15 – من مجموع الادعاءات المسجلة في عام 2016، ظلت النسبة المتعلقة بالانتهاك الجنسي (57 في المائة) دون تغيير تقريبا مقارنة بعام 2015 (55 في المائة). وتعني الزيادة المسجلة في عدد الادعاءات عموما أيضا حدوث زيادة في عدد الادعاءات المتعلقة بالانتهاك الجنسي على وجه التحديد، حيث ارتفع إلى 59 ادعاء في عام 2016، مقابل 38 ادعاء في عام 2015. وانخفضت نسبة الادعاءات المتعلقة بالانتهاك الجنسي مقارنة بالادعاءات المتعلقة بالاستغلال الجنسي إلى 29 في المائة (أو 15 ادعاء) فيما يخص البعثات الميدانية المتبقية مجتمعةً، إذا استبعدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى.
16 – والزيادة المسجلة في العدد الإجمالي للادعاءات تنعكس أيضا في زيادة عدد المطالبات بإثبات الأبوة، التي توصف باعتبارها مسجلة عندما تحدث ولادة، أو باعتبارها معلقة في الحالات التي لم يتأكد فيها بعد حدوث ولادة. وفي حين لا تتأخر الدول الأعضاء في تقديم المعلومات المتعلقة بمتابعة هذه المطالبات، ينبغي للمسؤولين بذل المزيد من الجهود. ويبين المرفق الثاني أمثلة للممارسات الجيدة الصادرة عن الدول الأعضاء في هذا الصدد على مدى العام الماضي.
17 – وفي حين تظل التحقيقات جارية في نسبة كبيرة من الادعاءات الواردة في عام 2016، تقترب نسبة تسعة ادعاءات مثبتة إلى 17 ادعاء غير مثبت من النمط المتمثل في نسبة ادعاءين مثبتين إلى ثلاثة ادعاءات غير مثبتة، وهو نمط مستقر في الفترة ما بين عامي 2010 و 2015([17]). وجدير بالذكر أنه قد يُخلص إلى عدم ثبوت صحة الادعاءات لأسباب شتى، منها عدم كفاية الأدلة وعدم وجود شهود، وليس دائما بسبب بطلان الادعاءات. ويُعد الادعاء مثبتا بأدلة متى انتهى التحقيق وتأكد بحقائق الواقع أن شكلا من أشكال الاستغلال أو الانتهاك الجنسيين قد وقع.
18 – وحتى 31 كانون الثاني/يناير 2017، تظل نتائج التحقيقات في 14 ادعاء (ورد منها 10 ادعاءات في عام 2015، وادعاء واحد في عام 2014 و 3 ادعاءات في عام 2013) معلقة لدى تسعة بلدان مساهمة بقوات. وقد اختُتمت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة في جميع الادعاءات الواردة في عام 2015 أو ما قبله. ويورد الشكل السادس أدناه عدد التحقيقات المعلقة لدى دول أعضاء محددة والعام الذي أُبلغ فيه عن الادعاءات ذات الصلة. وواصلت البلدان المساهمة بقوات الاستجابة بسرعة متزايدة فيما يتعلق بطلبات تعيين محققين وطنيين أو الإخطار بأن المحققين الوطنيين الذين تم نشرهم بالفعل في الوحدات قد تلقوا طلبات من الدول الأعضاء لبدء التحقيقات (انظر الشكل السادس).
الجدول 1
التحقيقات الجارية (2010-2015)
الجنسية | المجموع | ٢٠١٠ | ٢٠١١ | ٢٠١٢ | ٢٠١٣ | ٢٠١٤ | ٢٠١٥ |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ٤ | ٤ | |||||
أوروغواي | ٢ | ٢ | |||||
جنوب أفريقيا | ٢ | ٢ | |||||
تشاد | ١ | ١ | |||||
نيجيريا | ١ | ١ | |||||
كندا | ١ | ١ | |||||
بوركينا فاسو | ١ | ١ | |||||
الكاميرون | ١ | ١ | |||||
بوروندي | ١ | ١ |
الشكل السادس
19 – لم تتخذ بعد 20 دولة من الدول الأعضاء إجراءات في 31 ادعاء أُبلغ عنها في الفترة ما بين عامي 2010 و 2015، وأثبتت التحقيقات صحتها، مقابل 30 ادعاء أبلغ عنها في الفترة ما بين 2010 و 2014 وكانت لا تزال معلقة في نهاية عام 2015([18]). وقُدمت معلومات عن الإجراءات المتخذة بشأن ثلاثة ادعاءات مسجلة في 2010 وادعاءين مسجلين في عام 2011، وادعاءين مسجلين في عام 2012، وادعاء واحد مسجل في عام 2013 وادعاءين مسجلين في عام 2014 (انظر الشكل السابع). ويورد الجدول 2 أدناه عدد الادعاءات التي لم تتخذ دول أعضاء محددة بعدُ إجراءات بشأنها والعام الذي أُبلغ فيه عن الادعاءات ذات الصلة.
الشكل السابع
ادعاءات في انتظار اتخاذ إجراءات تأديبية بشأنه
الجدول 2
الادعاءات التي لم تُتخذ بعد إجراءات بشأنها (2010-2015)
الجنسية | المجموع | ٢٠١٠ | ٢٠١١ | ٢٠١٢ | ٢٠١٣ | ٢٠١٤ | ٢٠١٥ |
نيجيريا | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ||
جنوب أفريقيا | ٣ | ١ | ١ | ١ | |||
تشاد | ٣ | ١ | ١ | ١ | |||
النيجر | ٣ | ١ | ١ | ١ | |||
السنغال | ٢ | ١ | ١ | ||||
توغو | ١ | ١ | |||||
سيراليون | ١ | ١ | |||||
موريتانيا | ١ | ١ | |||||
مالي | ١ | ١ | |||||
الهند | ١ | ١ | |||||
غينيا – بيساو | ١ | ١ | |||||
غينيا | ١ | ١ | |||||
غامبيا | ١ | ١ | |||||
كندا | ١ | ١ | |||||
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ١ | ١ | |||||
الكونغو | ١ | ١ | |||||
الكاميرون | ١ | ١ | |||||
مدغشقر | ١ | ١ | |||||
مولدوفا | ١ | ١ | |||||
جمهورية تنزانيا المتحدة | ١ | ١ |
20 – وأود أن أعرب عن امتناني للدول الأعضاء التي استجابت بنسبة 92 في المائة فيما يتعلق بطلبات تعيين محققين وطنيين أو بالإحالات الموجهة إليها لاتخاذ إجراءات بشأن الادعاءات التي أثبتتها الأدلة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت الأمم المتحدة بتعميم نموذج للإبلاغ عن نتائج التحقيقات (للبلدان المساهمة بقوات) ونتائج الإجراءات المتخذة (لكل من البلدان المساهمة بقوات والبلدان المساهمة بأفراد شرطة).
21 – وعملا بقرار الجمعية العامة 70/114، أحيلت منذ عام 2007 ثمانية ادعاءات إلى الدول الأعضاء، وتحديدا بشأن قضايا المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة أو خبرائها الموفدين في بعثات. وبينما ورد ردان اثنان بشأن قضية أحيلت في عام 2015 وأخرى أُحيلت في عام 2010، لم تقدم الدول الأعضاء أي رد فيما يتعلق بستة ادعاءات إضافية أحيلت إليها في الفترة ما بين عامي 2007 و 2015: منها قضيتان أحيلتا في عام 2008 إلى أوغندا والسودان؛ وقضية واحدة أحيلت في عام 2010 إلى كوت ديفوار؛ وثلاث قضايا أحيلت في عام 2015، واحدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية واثنتان إلى ليبريا. وينبغي الإشارة أيضا إلى أن الإحالات التي تتم بموجب ذلك القرار بالذات ليست هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها اتخاذ تدابير المساءلة الجنائية، إذ يسوغ للدول المضيفة أو دول الجنسية أيضا أن تقرر بنفسها ملاحقة موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات.
2 – الادعاءات الموجهة ضد الأفراد الذين يتم نشرهم في كيانات أخرى غير عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة
تحليل شامل للبيانات – الكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة غير عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة
22 – بلغ مجموع عدد الادعاءات الجديدة المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين التي وردت من إدارات ومكاتب الأمانة العامة ووكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، باستثناء الادعاءات الواردة من عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، 42 ادعاء في عام 2016 مقارنة بـ 30 ادعاء في عام 2015. ومن المؤسف أن هذا يمثل زيادة في عدد الادعاءات الجديدة من هذه المجموعة، خلافا للمتوسط الخطي المطرد المبلغ عنه في السنوات الخمسة الماضية، وقدره 29 ادعاء (من عام 2011 إلى عام 2015). ونلاحظ أن النسبة من حيث طبيعة الادعاءات ظلت مماثلة لما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث ظل معظم الادعاءات تتمثل في تقارير الإبلاغ عن المقايضة بالجنس، وعلاقات استغلالية واغتصاب طفل. وهذه الزيادة والاتجاهات مدعاة للقلق لأنها توحي بأن الأمم المتحدة، على الرغم من الجهود التي بذلتها في السنوات الـ 13 الماضية، بالإضافة إلى المبادرات الأخيرة التي اتخذت بناء على التوصيات المقدمة من فريق الاستعراض الخارجي المستقل، لم تنجح في جهودها الرامية إلى خفض عدد الادعاءات إلى الصفر، والأهم من ذلك، عدد الضحايا المتضررين من الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة.
التحليل الشامل للبيانات – مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
23 – أبلغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن 26 ادعاء جديدا وردت في عام 2016، ومعظم الادعاءات تتعلق بالمقايضة بالجنس (8)، وعلاقات استغلالية (7) والاغتصاب (4). ومن أصل 26 ادعاء، أغلقت ملفات 3 ادعاءات في مرحلة الشكوى لأن الادعاءات لم تفض إلى تحقيقات رسمية. وتبيّن عدم ثبوت 10 ادعاءات إما بعد تحقيق أو لأنها غير مدعومة بأدلة كافية تبرر إجراء تحقيق كامل بعد إجراء تقييم أولي. ولا زالت أنشطة التحقيق في الـقضايا الثلاث عشرة الأخرى جارية. وورد 11 ادعاء إضافيا خلال عام 2016 ضد أشخاص (جناة مزعومين) لم يكن لهم قط أي عقد عمل مع مفوضية شؤون اللاجئين.
تحليل شامل للبيانات – وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
24 – أبلغت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن ثمانية ادعاءات جديدة وردت في عام 2016. وتبين أن اثنين من تلك الادعاءات مثبتة بأدلة بعد إجراء تحقيق، وفي كلتا الحالتين لا تزال الإجراءات التأديبية قيد النظر في نهاية عام 2016. وتبيّن عدم ثبوت أربعة ادعاءات إما بعد تحقيق أو لأنها غير مدعومة بأدلة كافية تبرر إجراء تحقيق كامل بعد إجراء تقييم أولي. ولا زالت أنشطة التحقيق في الـقضيتين الأخريين جارية. وورد ادعاء إضافي واحد في عام 2016 ثم أغلق ملفه لاحقا لأنه تبين أن موضوع الادعاء (الجاني المزعوم) لم يكن له قط أي عقد عمل مع الوكالة.
3 – الادعاءات المبلغ عنها ضد القوات غير التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في إطار ولاية صادرة عن مجلس الأمن
25 – طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها 70/286، أن يدرج في التقارير المقبلة معلومات عن ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب قوات غير تابعة للأمم المتحدة تعمل في إطار ولاية صادرة عن مجلس الأمن.
26 – وتعمل القوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك، عند الاقتضاء، القانون الدولي الإنساني، والولاية الصادرة عن مجلس الأمن (والمنظمات الإقليمية ذات الصلة)([19]). وتحت عناوين العنف الجنسي والجنساني([20])، وكذلك العنف ضد الأطفال (بما في ذلك الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وبيعهم واستغلالهم في البغاء)، يحظر القانون الدولي كثيرا من الأعمال التي تندرج تحت تعريف الاستغلال والانتهاك الجنسيين وفقا لأنظمة الأمم المتحدة([21]). ويلزم القانون الدولي أيضا الدول بإجراء تحقيقات فورية ووافية ونزيهة ومستقلة في انتهاكات الحقوق المحمية وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.
27 – ولذا فإن تعامل الأمم المتحدة مع الدول التي تنشر قوات دولية يستند إلى القانون الدولي ويستند كذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة، وولاية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء، ولايتي الممثلتين الخاصتين للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والمعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وسياسات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك سياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان فيما يتعلق بدعم الأمم المتحدة للقوات غير التابعة لها، عند الاقتضاء.
28 – وعادة ما ترصد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عناصر حقوق الإنسان في عمليات السلام، انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي، وتقوم بالإبلاغ عنها، في إطار ولاية المفوضية، وعند الاقتضاء، الولاية المحددة المنوطة بعملية السلام المعنية. وليس لدى المفوضية الولاية لإجراء التحقيقات الإدارية أو الجنائية، التي تظل من اختصاص الدول.
29 – أما مدى قدرة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الكيانات ذات الصلة على جمع المعلومات وإبلاغها، فيتوقف على عوامل مثل نشر عنصر ميداني تابع للمفوضية في موقع معين، وإمكانية الوصول إلى المواقع التي حدثت فيها الانتهاكات، وإمكانية الوصول إلى الضحايا ومصادر المعلومات الأخرى، والقدرة على الرصد والإبلاغ على نحو منهجي، والشواغل المتعلقة بحماية الضحايا. وعلاوة على ذلك، لا توجد تدابير إنفاذ كافية لضمان تعاون الدول المعنية في مسائل من قبيل تيسير الوصول إلى سجلات الموظفين أو وضع تدابير تأديبية ووقائية داخلية على المستوى القطري. ولا ينص الإطار القانوني والسياساتي الذي تقوم الأمم المتحدة في ظله برصد الادعاءات المتعلقة بالقوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة والإبلاغ عنها على الإجراءات التفصيلية وطرائق التعاون المتفق عليها في مذكرات التفاهم مع البلدان المساهمة بأفراد شرطة أو بقوات للأمم المتحدة.
30 – ويُسترشد بالمعلومات التي جمعت عن الادعاءات المتعلقة بالقوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة في أنشطة الدعوة وفي إجراءات التدخل التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيدين القطري والدولي. وتتحمل قيادات البعثات، مع إدارة عمليات حفظ السلام أو إدارة الشؤون السياسية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المسؤولية عن الإبلاغ عن الادعاءات التي تتعلق بقوات غير تابعة للأمم المتحدة والقيام بمساعٍ على الصعيد القطري مع المنظمات الإقليمية أو الدول المعنية. أما على الصعيد الدولي، فتقوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتنسيق الوثيق مع إدارة عمليات حفظ السلام أو إدارة الشؤون السياسية، وكذلك الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، بالاتصال بالدول المعنية لإبلاغها بالادعاءات وتوجيه طلب إليها بإجراء تحقيقات، مع توفير ضمانات كافية لحماية الضحايا ولإجراء محاكمات، حسب الاقتضاء.
31 – وكما هو الحال في سياقات عديدة أخرى، فإن قلة الإبلاغ من جانب ضحايا العنف الجنسي شائع لأسباب متنوعة، منها الخوف من الانتقام أو الوصم أو تبعات أخرى أو التخوف من الخضوع لمقابلات متعددة. أمّا في المواقع التي يُرتكب فيها العنف الجنسي على يد أفراد من القوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة، فإن وضع تلك القوات وما يلازمه من اختلال في ميزان القوى والسلطات قد يسهم أيضا في قلة الإبلاغ عن الانتهاكات، لا سيما إذا لم يكن هناك وجود مدني، بما في ذلك على سبيل المثال وجود عنصر لحقوق الإنسان.
32 – وفي عدة سياقات كانت تعمل فيها قوات دولية غير تابعة للأمم المتحدة في 2016، لم تتوافر تدابير لحماية الضحايا والشهود. وكان لهذا أثر مباشر على استعداد الضحايا والشهود للإبلاغ عن الادعاءات، وكذلك على قدرة مفوضية حقوق الإنسان على رصد الحالات والإبلاغ عنها بفعالية وكفالة المتابعة الملائمة لصالح الضحايا. وبالنظر إلى الأثر التراكمي لهذه العوامل، فلا ينبغي قراءة البيانات المعروضة في هذا التقرير على أنها انعكاس شامل لحجم المشكلة الفعلي.
33 – ويعرض هذا التقرير معلومات عن 20 ادعاء وردت في عام 2016 ضد قوات غير تابعة للأمم المتحدة تعمل في إطار ولاية صادرة عن مجلس الأمن. وقد أبلغ جميع هذه الادعاءات إلى الدول أو المنظمات الإقليمية المعنية لاتخاذ إجراء بشأنها.
34 – وكان معظم الادعاءات تمس أطفالا منهم 11 فتاة و 4 أولاد؛ ومن هؤلاء الأطفال 12 يُدعى أنهم تعرضوا للاغتصاب و 3 يدعى أنهم عانوا من أشكال أخرى من العنف الجنسي. وتتعلق الادعاءات الخمسة الأخرى بنساء؛ وهناك حالة واحدة تتعلق بالاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي. وتصف الروايات المقدمة حالات الضعف حيث يُعقب انتهاكات الاغتصاب في عدة مناسبات شكلٌ آخر من أشكال العنف الجنسي مقابل الغذاء أو الماء أو المال أو وعود بتوفير الأمن أو المساعدة. وشملت الادعاءات المبلغ عنها أيضا استغلال الفتيان لالتماس الاتصال بالنساء لأغراض جنسية.
35 – وتتعلق أغلبية الادعاءات (12 ادعاء) الواردة في عام 2016، وعددها 20 ادعاء، بحالات وقعت عام 2014، بينما يتعلق ادعاء واحد بحالة وقعت في عام 2013 و 3 ادعاءات بحالة وقعت في عام 2016. ولم يُعرف تاريخ الحادث فيما يتعلق بأربعة ادعاءات. ومعظم الادعاءات المبلغ عنها تتعلق بحوادث وقعت في جمهورية أفريقيا الوسطى (17)، في العاصمة وفي مكان بعيد، حيث كان العديد من الضحايا يعيشون في وقت الحادث في مخيمات المشردين داخليا، وبالقرب من أماكن نشر قوات دولية غير تابعة للأمم المتحدة. وقُرب هذه القوات بالاقتران مع سياق عام يتسم بالفقر وانعدام الأمن والبطالة ومحدودية أو انعدام فرص الحصول على الغذاء أو الرعاية الصحية أو غيرها من الخدمات، عرّض السكان إلى مزيد من المخاطر المؤدية إلى العنف الجنسي. ويشمل 13 ادعاء من الادعاءات العشرين الواردة أفرادا في قوة سانغاري (العملية العسكرية الفرنسية) بينما تتعلق 4 ادعاءات بأعضاء في عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكلا العمليتين نشرتا في جمهورية أفريقيا الوسطى. أما الادعاءات الثلاثة المتبقية فتتعلق بأفراد من الوحدات العسكرية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
36 – وتلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا معلومات تتعلق بانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان يدعى ارتكابها من قبل قوات دولية غير تابعة للأمم المتحدة، ويجري التحقيق فيها، وإثارة قضاياها مع الدول والمنظمات ذات الصلة والإبلاغ عنها وفقا لذلك.
المرفق الخامس
مصفوفة المسؤوليات على نطاق المنظومة عن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين(1)
ألف – المنع
تدابير المسؤولية والمساءلة عن الوقاية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين(1) | ||||||||||||
أثناء البعثة/الوجود في البلد | قبل النشر | الحادث المبلغ عنه(10) | ||||||||||
التواصل مع المجتمعات المحلية(2) | التدريب المستمر | التدريب | تدقيق/فحص | التخطيط والإعداد السابق للبعثة | فئات الموظفين | |||||||
الميدان
الإجراء: – بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة – التنسيق المدني – العسكري – مكتب الإعلام – فريق السلوك والانضباط المقر – الوكالات والصناديق والبرامج الإجراء: – منظمة الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صندوق الأمم المتحدة للسكان، هيئة المرأة وغيرها. المقر – الأمانة العامة الإجراء: – شعبة شؤون الإعلام – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط قوات غير تابعة للأمم المتحدة الإجراء: – الدول الأعضاء |
الميدان
الإجراء: – المركز المتكامل لتدريب أفراد البعثات – فريق السلوك والانضباط – بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة المقر الإجراء: – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط – إدارة عمليات حفظ السلام/شعبة السياسات العامة والتقييم والتدريب/خدمات التدريب المتكامل(9) |
الدول الأعضاء
الإجراء: – بلد مساهم بقوات/مفوض الشرطة المقر الإجراء: – إدارة عمليات حفظ السلام/شعبة السياسات العامة والتقييم والتدريب/ خدمات التدريب المتكامل(8) – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط |
الدول الأعضاء
الإجراء: – بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة الميدان(5) الإجراء: – بلد مساهم بقوات – رئيس الوحدة 16 المقر الإجراء: – إدارة عمليات حفظ السلام/مكتب الشؤون العسكرية(7) – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط (v) |
الدول الأعضاء
الإجراء: – بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة المقر الإجراء: – إدارة عمليات حفظ السلام/مكتب الشؤون العسكرية/فريق عملياتي متكامل – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط – إدارة عمليات حفظ السلام/شعبة السياسات العامة والتقييم والتدريب/خدمات التدريب المتكامل |
الأفراد العسكريون ضمن العناصر العسكرية أو أفراد من ”وحدات الشرطة المشكلة“ [بما في ذلك ضباط الأركان](23) |
|||||||
الميدان
الإجراء: – المركز المتكامل لتدريب أفراد البعثات – فريق السلوك والانضباط المقر الإجراء: – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط – إدارة عمليات حفظ السلام/شعبة السياسات العامة والتقييم والتدريب/خدمات التدريب المتكامل(9) |
المقر
الإجراء: – إدارة عمليات حفظ السلام/شعبة السياسات العامة والتقييم والتدريب/خدمات التدريب المتكامل – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط |
المقر
الإجراء: – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط – إدارة عمليات حفظ السلام – إدارة الشؤون السياسية – مفوضية حقوق الإنسان – مفوضية حقوق الإنسان – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (متطوعو الأمم المتحدة) |
المقر
الإجراء: – إدارة عمليات حفظ السلام/فريق عملياتي متكامل – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط |
موظفو بعثة الأمم المتحدة
– متطوعو الأمم المتحدة |
||||||||
الميدان
الإجراء: – المركز المتكامل لتدريب أفراد البعثات – بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة المقر الإجراء: – إدارة عمليات حفظ السلام/شعبة السياسات العامة والتقييم والتدريب/خدمات التدريب المتكامل(9) |
الدول الأعضاء
الإجراء: – بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة المقر الإجراء: – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط – إدارة عمليات حفظ السلام/شعبة السياسات العامة والتقييم والتدريب/خدمات التدريب المتكامل(8) |
الدول الأعضاء
الإجراء: – بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة الميدان الإجراء: – رئيس ضباط الشرطة المقر الإجراء: – شعبة المشتريات/مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط (V) |
الدول الأعضاء
الإجراء: – بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة المقر الإجراء: – إدارة عمليات حفظ السلام/مكتب الشؤون العسكرية/شعبة المشتريات/ – مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط – إدارة عمليات حفظ السلام/شعبة السياسات العامة والتقييم والتدريب/خدمات التدريب المتكامل |
الخبراء الموفدون في مهمة(23) | ||||||||
الميدان
الإجراء: – الممثل القطري المقر الإجراء: – الموارد البشرية – البرامج والشركاء |
المقر
الإجراء: – إدارة الموارد البشرية – البرامج |
المقر
الإجراء: – إدارة الموارد البشرية – متطوعو الأمم المتحدة الميدان الإجراء: – إدارة الموار البشرية |
المقر
الإجراء: – متعاقدون مستقلون, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وغيرها الميدان الإجراء: – الممثل القطري المكتب الإقليمي الإجراء: – الرئيس الإقليمي |
الوكالات والصناديق والبرامج(15) | ||||||||
الميدان
الإجراء: – إدارة الشؤون الإدارية/رئيس دعم البعثة |
الميدان
الإجراء: – إدارة الشؤون الإدارية/رئيس دعم البعثة |
المقر
الإجراء: – شعبة المشتريات (متعاقدون مستقلون)(18) – الوكالات المستقدمة الميدان الإجراء: – إدارة الشؤون الإدارية – رئيس دعم البعثة |
المقر
الإجراء: – إدارة الشؤون الإدارية – شعبة المشتريات(17) الميدان الإجراء: – إدارة الدعم الميداني |
المتعاقدون المستقلون والموظفون العاملون لدى البائعين(19) | ||||||||
دون دعم من الأمم المتحدة
الإجراء: – الدول الأعضاء |
دعم من الأمم المتحدة
الإجراء(20): – الدول الأعضاء – إدارة الدعم الميداني – إدارة عمليات حفظ السلام كيانات داعمة أخرى – مفوضية حقوق الإنسان |
دون دعم من الأمم المتحدة
الإجراء: – الدول الأعضاء |
دعم من الأمم المتحدة
الإجراء(20): – الدول الأعضاء – إدارة الدعم الميداني – إدارة عمليات حفظ السلام – كيانات داعمة أخرى – مفوضية حقوق الإنسان |
دون دعم من الأمم المتحدة
الإجراء: – الدول الأعضاء |
دعم من الأمم المتحدة
الإجراء: – الدولة العضو (الدول الأعضاء) – إدارة الدعم الميداني – إدارة عمليات حفظ السلام – كيانات داعمة أخرى |
دون دعم من الأمم المتحدة
الإجراء: – الدول الأعضاء |
دعم من الأمم المتحدة
المقر الإجراء: – إدارة عمليات حفظ السلام – إدارة الدعم الميداني – مفوضية حقوق الإنسان – الدول الأعضاء |
القوات غير التابعة للأمم المتحدة | ||||
باء – الاستجابة
الاستجابة لتقارير الإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين | |||||||||||
المتابعة/الإبلاغ | الإجراءات القضائية/التأديبية | التحقيق | تقديم المساعدة الفورية للضحايا(4) | المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ الإجراء(3) | فئات الموظفين | ||||||
الميدان
الإجراء: – حسب الحاجة
المقر الإجراء: – وحدة السلوك والانضباط/إدارة الدعم الميداني – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية – إدارة الشؤون الإدارية – مكتب الشؤون القانونية – مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح – مكتب الممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع
المعلومات: – إدارة الشؤون السياسية/إدارة عمليات حفظ السلام |
الميدان
الإجراء: – بلد مساهم بقوات/الوطنيون السلطة
المقر التنسيق: – وحدة السلوك والانضباط/إدارة الدعم الميداني – إدارة الشؤون السياسية/إدارة عمليات حفظ السلام |
الميدان
الإجراء: – بلد مساهم بقوات – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية – عناصر البعثة(14) المعلومات: – مكتب الإعلام، رئيس البعثة التنسيق: – فريق السلوك والانضباط المقر الإجراء: – وحدة السلوك والانضباط/إدارة الدعم الميداني – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية التنسيق: – إدارة الشؤون السياسية/إدارة عمليات حفظ السلام/وحدة السلوك والانضباط |
الميدان
الإجراء: – منظمة الأمم المتحدة للطفولة – صندوق الأمم المتحدة للسكان – مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – هيئة الأمم المتحدة للمرأة – فريق الأمم المتحدة القطري (غيره) – المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية التنسيق: – فريق السلوك والانضباط – أفرقة استجابة فورية(13) – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية – رئيس البعثة – مجموعة الحماية المقر الإجراء: – وحدة السلوك والانضباط/إدارة الدعم الميداني (صندوق ائتماني) التنسيق: – إدارة الشؤون الإدارية |
الميدان
الإجراء: – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية/فريق السلوك والانضباط – أفرقة استجابة فورية – رئيس البعثة – قائد القوة/مفوض الشرطة – رئيس الديوان (للمسؤولين عن شؤون الموظفين) – بلد مساهم بقوات
المعلومات(11): – قائد القوة + رئيس البعثة – مفوض الشرطة – رئيس دعم البعثة/مدير دعم البعثات – مكتب الإعلام – تنسيق متطوعي الأمم المتحدة التنسيق: – رئيس الديوان – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية/فريق السلوك والانضباط – مجموعة الحماية(12) المقر الإجراء: – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط (بالنسبة لعميات حفظ السلام/البعثات السياسية الخاصة) – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية المعلومات + التنسيق*: – إدارة عمليات حفظ السلام – إدارة الدعم الميداني – مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح – إدارة الشؤون السياسية – مفوضية حقوق الإنسان – مكتب الممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع – رئيس المكتب – منظمة الأمم المتحدة للطفولة * تبعاً لطبيعة التقرير، قد تبلغ كيانات مختلفة /قد تكون مسؤولة عن التنسيق |
الأفراد العسكريون التابعون للعناصر العسكرية(24) | ||||||
الميدان
الإجراء: – الوطنيون السلطة – البلد المضيف التنسيق: – فريق السلوك والانضباط المقر الإجراء: – إدارة الشؤون السياسية/إدارة عمليات حفظ السلام/وحدة السلوك والانضباط/إدارة الدعم الميداني – إدارة الشؤون الإدارية/مكتب إدارة الموارد البشرية – مكتب الشؤون القانونية – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/متطوعو الأمم المتحدة – مكتب إقامة العدل |
الميدان
الإجراء: – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية – عناصر البعثة – البلد المضيف المعلومات: – رئيس البعثة التنسيق: – فريق السلوك والانضباط المقر الإجراء: – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية المعلومات والتنسيق: – إدارة الشؤون السياسية/إدارة عمليات حفظ السلام – إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط – مكتب الشؤون القانونية – متطوعو الأمم المتحدة/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات |
موظفو بعثة الأمم المتحدة – متطوعو الأمم المتحدة | |||||||||
الميدان
الإجراء: – مستشار قانوني أقدم (البعثة) – البلد المضيف – الوطنيون السلطة (بلدان مساهمة بقوات و بلدان مساهمة بأفراد شرطة) المقر الإجراء: – إدارة الشؤون السياسية/إدارة الدعم الميداني/وحدة السلوك والانضباط/إدارة عمليات حفظ السلام – مكتب الشؤون القانونية |
الخبراء الموفدون في مهمة(25) | ||||||||||
المقر
الإجراء: – الوكالات والصناديق والبرامج – مكتب الشؤون القانونية(16) |
الميدان
الإجراء: – البلد المضيف – الوطنيون السلطة المقر الإجراء: – مكتب الشؤون القانونية(16) – الوكالات والصناديق والبرامج – منسق متطوعو الأمم المتحدة |
المقر
الإجراء: – الوكالات والصناديق والبرامج – رئيس الوكالة/دائرة التحقيق |
الميدان
الإجراء: – رئيس الوكالة/دائرة التحقيق المقر الإجراء: – رئيس الوكالة |
الوكالات والصناديق والبرامج | |||||||
المقر
الإجراء: – مكتب الشؤون القانونية |
المقر
الإجراء: – مكتب الشؤون القانونية – إدارة الشؤون الإدارية/شعبة المشتريات |
الميدان
الإجراء: – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية |
الميدان
الإجراء: – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية المقر: الإجراء: – إدارة الشؤون الإدارية/شعبة المشتريات – مكتـب خدمات الرقابة الداخلية |
المتعاقدون المستقلون والموظفون العاملون لدى البائعين | |||||||
عدم وجود بعثة للأمم المتحدة
الإجراء: – مفوضية حقوق الإنسان – فريق الأمم المتحدة القطري/ المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية المقر: الإجراء: – مفوضية حقوق الإنسان – إدارة الشؤون السياسية – مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح – مكتب الممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع |
وجود بعثة للأمم المتحدة
الإجراء: – مفوضية حقوق الإنسان/ عنصر الموارد البشرية – رئيس البعثة المقر الإجراء: – مفوضية حقوق الإنسان – إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني/إدارة الشؤون السياسية – مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح – مكتب الممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع |
عدم وجود بعثة للأمم المتحدة
الإجراء: – الوطنيون السلطة – البلد المضيف المقر الإجراء: – مكتب الشؤون القانونية |
وجود بعثة للأمم المتحدة
الإجراء: – مستشار قانوني أقدم (البعثة) – الوطنيون السلطة – البلد المضيف المقر الإجراء: – مكتب الشؤون القانونية |
عدم وجود بعثة للأمم المتحدة
الإجراء: – الوطنيون السلطة – البلد المضيف – مفوضية حقوق الإنسان(22) المقر التنسيق معا لوطنيون السلطة: – مكتب الشؤون القانونية |
وجود بعثة للأمم المتحدة
الإجراء: – الوطنيون السلطة – البلد المضيف – مفوضية حقوق الإنسان/ عنصر الموارد البشرية المقر التنسيق مع الوطنيون السلطة: – مستشار قانوني أقدم (البعثة) – مكتب الشؤون القانونية |
عدم وجود بعثة للأمم المتحدة
الإجراء: – منظمة الأمم المتحدة للطفولة – صندوق الأمم المتحدة للسكان – فريق الأمم المتحدة القطري – هيئة الأمم المتحدة للمرأة – المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية |
وجود بعثة للأمم المتحدة
الإجراء: – منظمة الأمم المتحدة للطفولة – صندوق الأمم المتحدة للسكان – فريق الأمم المتحدة القطري – هيئة الأمم المتحدة للمرأة – المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية |
عدم وجود بعثة للأمم المتحدة
الإجراء: – مفوضية حقوق الإنسان – فريق الأمم المتحدة القطري المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية(21) المقر الإجراء: – مفوضية حقوق الإنسان – إدارة الشؤون السياسية المعلومات – مكتب الممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع – مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح – مكتب الشؤون القانونية |
وجود بعثة للأمم المتحدة
الإجراء: – مفوضية حقوق الإنسان/ عنصر الموارد البشرية – رئيس البعثة المقر الإجراء: – مفوضية حقوق الإنسان – إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الشؤون السياسية/إدارة الدعم الميداني المعلومات – مكتب الممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع – مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح – مكتب الشؤون القانونية |
قوات غير تابعة للأمم المتحدة | |
الحواشي
(1) تشمل التدابير الوقاية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، على سبيل المثال، التدريب وتقييم المخاطر وتدابير التخفيف، وغيرها. وتعد الوكالات والصناديق والبرامج أعضاء نشيطة داخل نظام مجموعات العمل الإنساني، حيث تشارك الجهات الفاعلة في جهود منع ومواجهة العنف الجنسي والجنساني، بما يشمل الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
(2) قد يشمل التواصل مع المجتمعات المحلية التوعية المجتمعية والحوار بشأن سياسة الأمم المتحدة لعدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي؛ وتوفير معلومات عن كيفية ومكان الإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وعملية المساءلة وكيفية الحصول على مساعدة الضحايا؛ وتنمية القدرات وإشراك قادة المجتمع المحلي؛ والعمل على التصدي لظاهرة الوصم والعوامل الكامنة وراء زيادة خطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
(3) الإجراء: تلقي شكوى رسمية والتقييم والإحالة إلى الجهة التي تقدم المساعدة للضحايا، وإرسال إخطار إلى: الكيانات ذات الصلة، بما في ذلك السلطات القضائية و/أو الحفاظ على الأدلة الرئيسية.
(4) الخدمات النفسية والاجتماعية/المساعدة الطبية العاجلة.
(5) يشمل تصنيف ”الميدان“ البعثات والمكاتب القطرية.
(6) بالنسبة للوحدة المشكلة فقط.
(7) تنطبق سياسة فحص سوابق موظفي الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على جميع أنواع الأفراد. وهي تبين مجمل الإجراءات التي تصدر الدول الأعضاء من خلالها الشهادات للأفراد الذين تعينهم أو تقدمهم، والإجراءات التي يقدم الأفراد من خلالها شهادات ذاتية وتتبادل الأمانة العامة المعلومات لأغراض الفحص. ولا يجري الفحص الاستباقي حاليا إلا فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا (رتبة مد-2 فما فوقها).
(8) تقديم المبادئ التوجيهية والمعايير للدول الأعضاء فقط.
(9) تقدم المبادئ التوجيهية والمعايير للبعثات فقط.
(10) جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المنتسبين إليها مسؤولون عن توجيه البلاغ الأولي إلى النظام.
(11) يتوقف على انتماء الجاني. ويتم تبادل مزيد من المعلومات حسب السلطة التقديرية لرئيس البعثة/الممثل الخاص للأمين العام.
(12) تتألف مجموعات الحماية الميدانية من وكالات منظومة الأمم المتحدة (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية شؤون اللاجئين، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية حقوق الإنسان وغيرها) والمنظمات غير التابعة للأمم المتحدة التي تعمل على توفير الحماية في مركز عمل معين.
(13) يتمثل دور أفرقة الاستجابة الفورية في الحفاظ على الأدلة وضمان توفير المساعدة الفورية للضحايا.
(14) وحدات تحقيق أخرى في البعثة.
(15) يشمل ”أفراد الوكالات والصناديق والبرامج“ موظفي الوكالات والصناديق والبرامج والأفراد ذوي الصلة، بما في ذلك موظفو تلك الوكالات ومتطوعو الأمم المتحدة العاملون معها؛ والأفراد الذين يوفدون إلى الوكالات والصناديق والبرامج بموجب ترتيبات احتياطية متعلقة بالأفراد أو على أساس قروض واجبة السداد أو غير واجبة السداد؛ والمتدربين الداخليين؛ والأفراد الذين يوفدون إلى الوكالات والصناديق والبرامج من خلال وكالة تشغيل أو ترتيبات مماثلة؛ والأفراد الذين لديهم عقود استشارة مع الوكالات والصناديق والبرامج.
(16) بالنسبة للصناديق والبرامج فقط، نظرا لأن الأمين العام ليس له سلطة على المسؤولين/الخبراء الموفدين في مهمة لدى الوكالات.
(17) لا تتعامل شعبة المشتريات عادة مع المتعاقدين المستقلين بصفتهم موظفين أفرادا ولكنها تضمن إدراج أحكام تتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين في العقود مع البائعين.
(18) يُجرى الفحص بشأن الجهة المتعاقدة وليس بالضرورة مع الأفراد الذين تستخدمهم هذه الجهة.
(19) المتعاقدون المستقلون غير المتعاقدين الذين منحوا صفة خبير موفد في مهمة وموظفي البائعين.
(20) سيختلف التطبيق تبعا لمستوى الدعم المتاح في الميدان.
(21) في الحالات التي لا توجد فيها بعثة تابعة للأمم المتحدة، يتولى فريق الأمم المتحدة القطري/مجموعة الحماية الإنسانية/المنسق المقيم اتخاذ إجراءات.
(22) في حال وجودها. وفي حال عدم وجود مفوضية حقوق الإنسان، قد يتطلب الأمر نشر المفوضية تبعا للقدرات.
(23) أدرج الخبراء الموفدون في بعثة في هذه الفئة نظرا لأن البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة مسؤولة عن أنشطة ما قبل البعثة وأنشطة ما قبل النشر. ويشمل الخبراء الموفدون في مهام الخبراء العسكريين الموفدين في مهام وضباط الأركان الموفدين بصفة فردية والمراقبين العسكريين وضباط الاتصال العسكريين وضباط الشرطة وجميع أفراد وحدات الشرطة المشكلة والأفراد المقدمين من الحكومات.
(24) لإدراج أي موظفين مدنيين خاضعين للقانون العسكري للوحدة العسكرية الوطنية (A/C.5/69/18، مذكرة التفاهم بشأن الوحدات العسكرية، المادة 7 مكررا رابعا، الفقرة 7-22).
(25) يشمل الخبراء الموفدون في مهام الخبراء العسكريين الموفدين في مهام وضباط الأركان الموفدين بصفة فردية والمراقبين العسكريين وضباط الاتصال العسكريين وضباط الشرطة وجميع أفراد وحدات الشرطة المشكلة والأفراد المقدمين من الحكومات.
أعدها مكتب الممثلة الخاصة للأمين المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ومكتب المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين بمساهمة كبيرة من وحدة السلوك والانضباط التابعة لإدارة الدعم الميداني، ومكتب الشؤون العسكرية التابع لإدارة عمليات حفظ السلام ، وشعبة السياسات العامة والتقييم والتدريب، ودائرة التدريب المتكامل في إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الشؤون القانونية، ورئيس مكتب إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني، ومكتب إدارة الموارد البشرية التابع لإدارة الشؤون الإدارية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
([1]) يرد موجز للتوصيات في المرفق الأول لهذا التقرير.
([2]) يرد مصنف لأفضل الممارسات المتبعة مؤخرا من جانب الدول الأعضاء في مجال منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما في المرفق الثاني.
([3]) انظر أيضا A/69/779 و A/70/729.
([4]) ترتبط 103 من الادعاءات البالغ عددها 145 ادعاء بتقارير متصلة بعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، وترتبط 42 منها بكيانات أخرى غير عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة.
([5]) 280 من الضحايا البالغ عددهم 311 ضحية معنيون بتقارير متصلة بعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، و 31 منهم معنيون بكيانات أخرى غير عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة.
([6]) على نحو ما طلبت الجمعية العامة في قرارها 70/286، يتضمن هذا التقرير أيضا بيانات عن القوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة المأذون لها بموجب ولاية من مجلس الأمن. وتوخيا للشفافية ومن أجل تيسير الاطلاع على جميع البيانات، أصدرت تعليمات بأن تتاح في موقع شبكي مفتوح للجمهور وفي المرفق الرابع لهذا التقرير.
([7]) على إثر اتخاذ القرار 62/214 بشأن استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمساعدة ودعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، أصدرت اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية واللجنة التنفيذية للسلام والأمن دليلا يضع المسؤولية على آليات مساعدة الضحايا على عاتق المنسق المقيم، وينص على أن تشغل الآلية تحت إشرافه بدعم من فريق الأمم المتحدة القطري، وعند الاقتضاء، من بعثة الأمم المتحدة والفريق القطري للعمل الإنساني. وتندرج هذه الوظيفة ضمن مسؤوليات التصدي للاستغلال والانتهاك الجنسيين الواردة في توصيف وظيفة المنسقين المقيمين بالصيغة المستكملة في عام 2009. وعلى النحو الوارد في هذا التقرير، سيعمل المكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا عن كثب مع هؤلاء المنسقين، وسيكون مناط تركيزه أيضا على مجال أوسع يشمل الدعوة والاتصال خلال جميع مراحل التحقيق والمتابعة.
([8]) مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وإدارة خدمات الرقابة الداخلية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ومكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقيق التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب المفتش العام في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
([9]) A/67/775-S/2013/110.
([10]) سجل مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا 12 ادعاء آخر بيد أن هذه الادعاءات غير مدرجة في هذا التقرير للأسباب التالية: يتعلق ادعاءان بتحرش جنسي، وليس بالاستغلال والانتهاك الجنسيين؛ وتتعلق خمسة ادعاءات بانتهاكات لسياسات حظر الدخول في علاقات حميمة مع السكان المحليين، دون إشارة إلى وقوع استغلال أو انتهاك جنسي؛ وتتعلق ثلاثة ادعاءات باعتداءات جنسية وقعت فيما بين موظفي الأمم المتحدة، ولا علاقة لها بالمستفيدين من المساعدة؛ ولا ينطوي اثنان من الادعاءات على أي شكل من أشكال العلاقات الجنسية.
([11]) تعذر إدراج جداول إضافية في هذا التقرير تبين حالة جميع الادعاءات التي سجلت في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2010 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، ولكنها متاحة على الموقع الشبكي لوحدة السلوك والانضباط التابعة لإدارة الدعم الميداني (انظر https://cdu.unlb.org/).
([12]) يتجاوز عدد الادعاءات المتعلقة بالبالغين وتلك المتعلقة بالأطفال 103 ادعاءات في المجموع، إذ أن هناك ستة ادعاءات تتعلق ببالغين وأطفال في آن واحد.
([13]) عندما تنطوي الادعاءات على ارتكاب استغلال جنسي وانتهاك جنسي معاً، بصرف النظر عما إذا كان الأطفال أو البالغون فقط معنيين بهذه الادعاءات، تعتبر المسألة ادعاء بوقوع انتهاك جنسي. وهذا هو الحال في ثمانية من الادعاءات الواردة في عام 2016. وعلاوة على ذلك، فإن عدد ادعاءات الانتهاك الجنسي المرتكب في حق الأطفال والانتهاك الجنسي المرتكب في حق البالغين يفوق ما مجموعه 59 ادعاء، حيث وردت ستة ادعاءات تفيد وقوع انتهاك جنسي ضد بالغين وأطفال في آن واحد (انظر أيضا الحاشية السابقة).
([14]) يتعلق الادعاء الوارد بشأن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بضحية يُدعى أنها طفل ذكر. وأُبلغ عن جميع الادعاءات الأخرى المتعلقة ببعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة في عام 2016 باعتبارها تتعلق بضحايا مفترضين أو مؤكدين من الأطفال أو البالغين الإناث.
([15]) تم تغيير نتائج التحقيقات المتعلقة بادعاءين مسجلين في عام 2010 من ادعاءين مُثبتين إلى ادعاءين غير مُثبتين، وذلك في أعقاب تلقي معلومات إضافية في كلتا الحالتين أدت إلى إعادة النظر في القرار الذي تم التوصل إليه في البداية.
([16]) انظر الحاشية 1 في الجزء دال من هذا المرفق.
([17]) انظر الحاشية في الجزء دال من هذا المرفق.
([18]) كشفت عمليات التحقق الإضافية بأن هناك أيضا معلومات لم ترد بعد بشأن ادعاءين آخرين يعود تاريخهما إلى عام 2013.
([19]) يتم أيضا نشر قوات دولية غير تابعة للأمم المتحدة من خلال اتفاقات ثنائية أو إقليمية مع البلد المضيف.
([20]) يدل العنف الجنسي على ارتكاب أفعال ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو حمل ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو شخص آخر للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم. وتشمل أشكال العنف الجنسي، في جملة أمور، الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والإكراه على البغاء والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبغاء الأطفال، والاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، والحمل القسري، والإكراه على التعري أمام العموم، والفحص القسري عن العذرية.
([21]) يمثل الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي شكلين من أشكال العنف الجنسي، وكذلك من أشكال العنف الجنساني في بعض الظروف. ومع ذلك، فإن التصرفات الواردة في النشرة ST/SGB/2003/13 لا ترقى في جميع الظروف إلى درجة العنف الجنسي.