ميثاق الشرف
إعلان مبادئ الميثاق الاخلاقي لشبكة المرأة السورية الانسانية
مقدمة:
* إن هذا الإعلان لمبادئ الميثاق الأخلاقي لشبكة المرأة السورية الانسانية يعبر عن جزء من طموحات النساء السوريات في امتلاك الحق بالحرية والكرامة والمساواة من منطلق الإنسانية الكاملة بعيداً عن الخوف والاستغلال وتحقيقا لتساوي الفرص والوصول العادل،
* وكذلك تهيئة النساء القياديات وبناء قدراتهن وتشجيعهن على المشاركة في العديد من الميادين في المجتمع، وتوعية المجتمع بضرورة اشراكهن و ممارسة حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
* لقد اظهرت العديد من الممارسات التي تظهر عدم المساواة بين الجنسين في عدة ميادين، بالإضافة الى استغلال المرأة في العمل عدى عن ممارسة أشكال التمييز والعنف ضدها، و سوء استخدام السلطة والعلاقة غير المتوازية بين الجنسين عبر الموروث الثقافي والصورة النمطية والعادات والتقاليد المجتمعية المتأصلة.
* أصدرنا هذا الإعلان نحن مجموعة من النساء الناشطات الأفراد والمنظمات ووقعنا عليه
بتاريخ (14/03/2018) في مدينة غازي عينتاب في تركية ،وذلك إيماناً منا أن المجتمعات التي تعزز حقوق المرأة هي من المجتمعات الحضارية الأكثر صحة وعدلاً، وتساهم ممارسة وتطبيق حقوق المرأة في زيادة التنمية وتحسين المجتمعات.
*كما نشترط في الشبكة على الأفراد والمنظمات الراغبة في الانتساب لشبكة المرأة السورية الإنسانية التوقيع على اعلان المبادئ الأخلاقية هذا، و يحتوي هذا الاعلان على 16 مادة، وتعتبر المقدمة جزءً لا يتجزأ منه.
المادة 1: ضمان المنظمات المساواة في الحقوق والواجبات لجميع الموظفين والموظفات، بإزالة العقبات التي تعوق تنمية وتطور المرأة الوظيفي والحيلولة دون مشاركتها مشاركة فعّالة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
المادة 2: الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق بالتمتع بنفس فرصة العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة دون تمييز حسب نوع الجنس.
المادة 3: تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في المنظمات، والنهوض بالمرأة إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات والإدارات العامة، فضلاً عن مستوى الأعمال.
المادة 4: يحق للمرأة استلام المناصب التي تحق للرجل مع مراعاة سلامتها البدنية والمعنوية وكرامتها، وينبغي المحافظة على القيم الأخلاقية والإنسانية.
المادة 5: ضمان حقوق المرأة في التدريب المهني والترقية في العمل، ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص.
المادة 6: لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم وجنسهم وأصلهم وأي ظروف اجتماعية أو دينية أو فكرية أخرى.
المادة 7: ضمان المساواة في الأجر دون تمييز للموظفين والموظفات ذو القيمة المتساوية.
المادة 8: يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو غير الصحية أو التي تضر بصحتها أو صخة حملها أو رضيعها، وعلى صاحب العمل التأكد من أن العمل الذي تقوم به المرأة لا يتطلب جهداً يتجاوز قوتها.
المادة 9: وضع آليات شكاوى معروفة وواضحة وتعيين نقاط تواصل للإبلاغ عن أي حادثة تتعرض لها النساء من الاستغلال الجنسي من قبل الجهات الفاعلة أو بعض العمال الإنسانيين حيث يكون العطاء مقابل الجنس.
المادة 10: منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الحمل وكفالة حقها الفعلي في العمل، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، وإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلى عملها السابق، وتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمة الحضانة.
المادة 11: السماح للأم المرضعة بالغياب ساعتين في اليوم مدفوعتي الأجر خلال الستة أشهر الأولى وساعة واحدة في اليوم خلال الأشهر الستة الثانية. ساعات الغياب تكون مدفوعة للرضاعة الطبيعية.
المادة 12: حق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل، وحق تقاضي التعويضات العائلية على قدم المساواة مع الرجل.
المادة 13: تشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع وإنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال. وتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
المادة 14: الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.
المادة 15: دعم المشاريع المتناهية الصغر والآلية التي تساعد المرأة والفتيات على إنشاء الأنشطة الخاصة بها من خلال قروض مجانية أو قروض منخفضة الفائدة وغيرها من أشكال المساعدة المالية.
المادة 16: التعاون مع اللجنة المختصة الخاصة لشبكة المرأة السورية الإنسانية في حال وردت أي شكوى من الموظفة العاملة في المنظمة الموقعة.
***